Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 7, Ayat: 33-33)
Tafsir: Himyān az-zād ilā dār al-maʿād
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ قُلْ إنَّما حرَّم ربِّى الفَواحِشَ } ما بلغ النهاية فى القبح كالتعرى والشرك وتحريم الحلال ، وقيل الفاحشة ، ولو كان فى اللغة ما تناهى قبحه ، لكنها فى العرف الزنى حتى إنه المفهوم عند الإطلاق ، فهو المراد فى الآية ، وسكن حمزة ياء ربى فتحذف للساكن بعدها . { ما ظَهَر منْها } بدل مطابق بالنظر إلى المعطوف { وما بَطَنَ } المراد التعميم ، وعنه صلى الله عليه وسلم " أنا أغيركم ، والله أغير من كل أحد ، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا أحد أحب إليه المدح من الله ، ولذلك مدح نفسه " وغيرة الإنسان هيجان غضبه وامتناعه للمشاركة فيما يختص به ، وأكثر ما يكون فى الأرواح ، وغيرة الله شدة تحريم ، وقال مجاهد ما ظهر الطواف بالعرى ، وما بطن الزنى . { والإثْم } الذنب مطلقا فاحشا أو غير فاحش ، صغيرا أو كبيرا ، عطف عام على خاص ، لئلا يتوهم حل ما سوى الفواحش ، وخص الفواحش بالذكر لأنهم بصددها شديد والجدال عنها ، ولعظم قبحها ، ولمناسبة ما تقدم ، وقال الحسن وعطاء الإثم الخمر ، وفى الصحاح يسمى الخمر إثماً لقوله @ شربت الإثم حتى ضل عقلى كذلك الإثم تذهب بالعقول @@ وفى المحكم تسمية إثماً صحيحة عندى ، لأن شربها إثم ، وأقول هذا ضعف من حيث إن الآية مكية ، والخمر حرمت بالمدينة بعد أحد ، ومن حيث إنه يحتمل أن المراد بالإثم شربها لا هى ، فكأنه قال وحرم الإثم الذى هو شرب الخمر ، أو يقدر مضاف أى خمر الإثم ، وأضيفت إليه لأنه كثيراً ما يتولد بشربها ، ولكن الاحتمالين لا يصح إثباتهما مع ما ذكرت من أنها حرمت بالمدينة ، وقد أنكر ابن الأنبارى تسميته الخمر إثماً وقال إن العرب ما سمتها قط إثماً لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام ، ولعل البيت عنده مصنوع أو يقدر مضافا ، أى شربت خمر الإثم ، وكذا شرب الإثم يذهب بالعقول ، أو يجعل الإثم مفعولا مطلقا ، أى شربت الشرب الذى هو ذنب وهكذا . وقيل الفواحش الكبائر ، ولو لم يتزايد قبحها أو لم يقبحها العقل أصلا كلبس الرجل الحرير والذهب نظرا إلى أنه قد تزايد قبحها تحريم الشرع ، والإثم الصغيرة ، وقيل الفواحش ما وجب عليه الحد كالزنى والسرقة والقتل ، والإثم ما لا يجب عليه كسرقة أقل من ربع دينار ، والسرقة من غير الحرز ، والربا ، والإثم فى القولين مستعمل فى الخصوص ، ولو كان أصله الذنب مطلقا صغيرا أو كبيرا يجب عليه الحد أو لا يجب ، واستعمال العام فى الخصوص جائز وارد ، ولا سيما مع ذكر ما يعلم منه الخصوص كما هنا فلا اعتراض على القولين ولو ادعاه بعض . { والبَغْى } الظلم أو أشده ، أو الكبر أو أشده ، أو كل ذلك ، وخصه بالذكر مع أن الفواحش أو الإثم يعمه فى بعض الأقوال المذكورة تأكيدا لتحريمه ، وزاد له تأكيدا بقوله { بغَيْر الحقِّ } فإنه لا يتصور بغى بحق وهو حال مؤكدة . { وإنْ تُشركُوا بالله ما لم ينزِّل به سُلطاناً } حجة من صنم وغيره ، هذا تهكم بهم ، لأن أصل هذه العبادة ونحوها إنما هو لما يجوز أن يكون ولم يكن ، وإنزال البرهان بأن يشرك به غيره غير جائز مستحيل ، وفى ذلك تنبيه على تحريم اتباع ما لم تدل عليه حجة . { وأنْ تَقُولوا عَلى اللهِ ما لا تَعلَمونَ } من التحريم والتحليل ، كقولهم إن الله أمرنا بالطواف بالعرى ، وأنه حرم السائبة والوصيلة والبحيرة .