Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 7, Ayat: 32-32)
Tafsir: Himyān az-zād ilā dār al-maʿād
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ قُلْ مَن حَرَّم زِينةَ اللهِ الَّتى أخْرجَ لِعبَاده } من العدم إلى الوجود ، فالمعنى التى خلق لعباده أو من النبات كالقطن والكتان ، ومن الحيوان كالصوف والحرير ، فإنه من الدودة وهو حلال للنساء مطلقا ، وللرجال فى الحرب مطلقا ، وفى غيرها بغير لباس كتفريش ، وجاء فى بعض الأحاديث النهى عن تفريشه ، ومن المعادن كالفضة ، قيل وكدروع الحديد ، والزينة ما يتجمل بها من الثياب وغيرها ، ولا يحل الذهب للرجل ، وعن بعضهم الزينة ما اقتصته الشهوة وطلب العلو فى الأرض كالمال والبنين ، وفى تعبيره بطلب العلو ركاكة ، فإنه حرام ولعله أراد إنما يطلب به العلو غير محرم عمن يستعمله بغير طلب العلو ، والاستفهام للإنكار ، ورد لصحة تحريمها أى أن تحريمها غير صحيح ومنكر ومردود أو للتوبيخ . { والطَّيباتِ مِنَ الرِّزقِ } كاللحم والدسم واللبن كما حلب أو غير مخيض ، وغير ذلك مما يستلذ ، قال الشافعى الطيبات المستلذات ، ويشترط أن تكون من الحلال ، وقد فسر الجمهور الطيبات بالمحللات ، وقيل المراد بالزينة ما يستر العورة ، وكانوا يحرمون اللباس فى الطواف ، ونسب للجمهور ، وبالطيبات اللحم والدسم ، وكانوا يحرمونهما إذا دخلوا فى أمر الحجج كما مر ، وقال قتادة أراد بالطيبات اللحم والدسم ، والبحيرة والسائبة ونحو ذلك مما حرموا ، وفى رواية عن قتادة وابن عباس الطيبات البحائر والسوائب . { قُلْ هى } أى الزينة والطيبات ، وقيل الضمير للطيبات { للَّذينَ آمنُوا } قال سعيد بن جبير فلا إثم يتبعهم من جهتها { فى الحياة الدنيا } متعلق بالاستقرار الذى تعلق به اللام ، أى ثبتت لهم فى الدنيا بالأصالة غير خالصة لهم ، لأن الكفار شاركوهم فيها تبعا { خالِصةً } لهم . { يَومَ القِيامَةِ } لا يشاركهم فيها كافر ، قاله ابن عباس ، والضحَّاك ، والحسن ، وقتادة ، والسدى ، وابن جريج ، وابن زيد ، ويحتمل أن يكون المعنى من آمن فى الدنيا فهى خالصة له يوم القيامة أى لا يعذبون عليها ، فاللام متعلق بخالصة ، وفى متعلق لآمنوا ، ويحتمل أن يكون المعنى أنها ثابتة لهم فى الدنيا ، منقصة مكدرة وفى يوم القيامة خالصة عن تكدير وتنقيص ، فالتعليق كالذى فى قول ابن عباس ، وخالصة خبر ثان ، أو خبر لمحذوف ، وأن يكون المعنى هى خالصة يوم القيامة للذين آمنوا فى الدنيا فخالصة خبر المبتدأ ، وللذين متعلق به ، وفى متعلق بآمنوا ، وقرأه غير نافع بنصب خالصة على الحال من ضمير الاستقرار . قال الفارسى ويصح أن يتعلق فى يحرم لا بزينة ، لأنها مصدر وصف ، وأن يتعلق بأخرج لأن الفاصل يشد القصة ، وليس بأجنبى جداً ، وهو قول الأخفش ، وأن يتعلق بالطيبات وبالرزق ، وذلك منه إبقاء للزينة على المصدرية ، أى قل من حرم التزين بالثوب ونحوه ، إخراجه إلى معنى المتزين به من نحو ثوب ، وفى الآية دلالة على أن الأشياء حلال إلا ما قام الدليل على تحريمه كتحريم الحرير والذهب على الرجل بالسنة . { كذَلكَ نُفصِّل الآياتِ } نبينها كتبييننا هذا الحكم ، وفسرت الآيات بالأحكام والحلال والحرام ، وأصل التفصيل التقسيم ، فإن بيان المشتبهات إنما هو فى تقسيمها وعزل كل على حدة . { لِقومٍ يعْلمُون } ويصدقون بوحدانيتى ورسالة نبيى ، فإنهم المتيقنون ، وقوله { يا بنى آدم خذوا } إلى { يعلمون } نافع عن السموم والمضرة والعين والسحر ، من كتبه فى إناء أخضر طاهر جديد بماء العنب الأبيض والزعفران ، ومحاه بماء ورد ، واغتسل به زال عنه السحر والعين ، ومن شرب منه أو جعله فى طعام أمن من السموم .