Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 15, Ayat: 57-60)

Tafsir: al-Ǧāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

فيه مسألتان : الأولى : لما علم أنهم ملائكة إذ أخبروه بأمر خارق للعادة وهو بشراهم بالولد قال : فما خطبكم ؟ والخطب الأمر الخطير . أي فما أمركم وشأنكم وما الذي جئتم به . { قَالُواْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ } أي مشركين ضالين . وفي الكلام إضمار أي أرسلنا إلى قوم مجرمين لنهلكهم . { إِلاَّ آلَ لُوطٍ } أتباعه وأهل دينه . { إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ } وقرأ حمزة والكسائي « لَمُنْجُوهم » بالتخفيف من أنجى . الباقون : بالتشديد من نجّى ، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم . والتنجية والإنجاء التخليص . { إِلاَّ ٱمْرَأَتَهُ } استثنى من آل لوط امرأته وكانت كافرة فالتحقت بالمجرمين في الهلاك . وقد تقدّمت قصة قوم لوط في « الأعراف » وسورة « هود » بما فيه كفاية . { قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ } أي قضينا وكتبنا إنها لمن الباقين في العذاب . والغابر : الباقي . قال : @ لا تكسع الشّوْل بأغبارها إنك لا تدري مَنِ النّاتج @@ الأغبار بقايا اللبن . وقرأ أبو بكر والمفضل « قَدَرنا » بالتخفيف هنا وفي النمل ، وشدد الباقون . الهَروِيّ : يقال قدّر وقَدَر ، بمعنًى . الثانية : لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أن الإستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فإذا قال رجل : له عليّ عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهماً ثبت الإقرار بسبعة لأن الدرهم مستثنًى من الأربعة ، وهو مثبت لأنه مستثنى من منفي ، وكانت الأربعة منفية لأنها مستثناة من موجب وهو العشرة ، فعاد الدرهم إلى الستة فصارت سبعة . وكذلك لو قال : عليّ خمسة دراهم إلا درهماً إلا ثلثيه كان عليه أربعة دراهم وثلث . وكذلك إذا قال : لفلان عليّ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة كان الاستثناء الثاني راجعاً إلى ما قبله ، والثالث إلى الثاني فيكون عليه درهمان لأن العشرة إثبات والثمانية إثبات فيكون مجموعها ثمانية عشر . والتسعة نفي والسبعة نفي فيكون ستة عشر تسقط من ثمانية عشر ويبقى درهمان ، وهو القدر الواجب بالإقرار لا غير . فقوله سبحانه : { إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ ٱمْرَأَتَهُ } فاستثنى آل لوط من القوم المجرمين ، ثم قال « إلا ٱمرأته » فاستثناها من آل لوط ، فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين كما بينا . وهكذا الحكم في الطلاق ، لو قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً إلا ٱثنتين إلا واحدة طلقت ثنتين لأن الواحدة رجعت إلى الباقي من المستثنى منه وهي الثلاث . وكذا كل ما جاء من هذا فتفهّمه .