Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 160-161)
Tafsir: al-Ǧāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
فيه مسألتان : الأولى قوله تعالى : { فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ } قال الزجاج : هذا بدل من « فبما نَقْضِهِم » . والطيبات ما نصّه في قوله تعالى { وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } [ الأنعام : 146 ] وقدّم الظلم على التحريم إذ هو الغرض الذي قصد إلى الإخبار عنه بأنه سبب التحريم . { وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } أي وبصدّهم أنفسهم وغيرهم عن ٱتباع محمد صلى الله عليه وسلم . { وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ } كله تفسير للظلم الذي تعاطوه ، وكذلك ما قبله من نقضهم الميثاق وما بعده وقد مضى في « آل عمران » أن ٱختلاف العلماء في سبب التحريم على ثلاثة أقوال هذا أحدها . الثانية قال ابن العربي : لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون ، وقد بيّن الله في هذه الآيه أنهم قد نهوا عن الربا وأكل الأموال بالباطل فإن كان ذلك خبرا عما نزل على محمد في القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت ، وإن كان خبراً عما أنزل الله على موسى في التوراة ، وأنهم بدّلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا ؟ فظنت طائفة أنّ معاملتهم لا تجوز وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد . والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم وٱقتحام ما حرّم الله سبحانه عليهم فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة قال الله تعالى { وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ } [ المائدة : 5 ] وهذا نصٌ وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ومات ودِرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله . والحاسم لداء الشك والخِلاف ٱتفاق الأمّة على جواز التجارة مع أهل الحرب وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تاجراً ، وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم . فإن قيل : كان ذلك قبل النبوّة قلنا : إنه لم يتدنس قبل النبوة بحرام ثبت ذلك تواتراً ولا ٱَعتذر عنه إذ بُعِث ، ولا منع منه إذْ نبِّىء ، ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته ، ولا أحد من المسلمين بعد وفاته فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى وذلك واجب ، وفي الصلح كما أرسل عثمان وغيره وقد يجب وقد يكون ندباً فأمّا السفر إليهم لمجرّد التجارة فمباح .