Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 9, Ayat: 29-29)

Tafsir: al-Ǧāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

فيه خمس عشرة مسألة : الأُولى قوله تعالى : { قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ } لما حَرّم الله تعالى على الكفار أن يقربوا المسجد الحرام ، وجد المسلمون في أنفسهم بما قُطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها قال الله عز وجل : { وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً } الآية . على ما تقدّم . ثم أحلّ في هذه الآية الجِزْية وكانت لم تؤخذ قبل ذلك فجعلها عِوضاً مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم . فقال الله عز وجل : { قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ } الآية . فأمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا الوصف ، وخص أهل الكتاب بالذكر إكراماً لكتابهم ، ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل ، وخصوصاً ذِكر محمد صلى الله عليه وسلم وملّته وأُمّته . فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة وعظُمت منهم الجريمة فنبّه على محلهم ثم جعل للقتال غاية ، وهي إعطاء الجزية بدلاً عن القتل . وهو الصحيح . قال ابن العربيّ : سمعت أبا الوفاء عليّ بن عقيل في مجلس النظر يتلوها ويحتجّ بها . فقال : « قَاتِلُوا » وذلك أمر بالعقوبة . ثم قال : « الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ » وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة . وقوله : « وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ » تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد . ثم قال : { وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ } زيادة للذنب في مخالفة الأعمال . ثم قال : { وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ } إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام . ثم قال : { مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ } تأكيد للحجة لأنهم كانوا يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . ثم قال : { حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ } فبيّن الغاية التي تمتدّ إليها العقوبة ، وعيّن البدل الذي ترتفع به . الثانية وقد ٱختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية قال الشافعيّ رحمه الله : لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصّةً ، عرباً كانوا أو عجماً لهذه الآية فإنهم هم الذين خُصّوا بالذكر فتوجّه الحكم إليهم دون من سواهم لقوله عز وجل : { فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } [ التوبة : 5 ] . ولم يقل : حتى يعطوا الجزية كما قال في أهل الكتاب . وقال : وتقبل من المَجُوس بالسُّنّة وبه قال أحمد وأبو ثَوْر . وهو مذهب الثَّوريّ وأبي حنيفة وأصحابه . وقال الأُوْزاعيّ : تؤخذ الجزية من كل عابد وَثَن أو نار أو جاحدٍ أو مكذّب . وكذلك مذهب مالك فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحد ، عربياً أو عجمياً ، تَغْلَبيّاً أو قرشياً ، كائناً من كان إلا المرتدّ . وقال ابن القاسم وأشهب وسُحنون : تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأُمم كلها . وأما عَبَدة الأوثان من العرب فلم يستنّ الله فيهم جزية ، ولا يبقى على الأرض منهم أحد ، وإنما لهم القتال أو الإسلام . ويوجد لابن القاسم : أن الجزية تؤخذ منهم كما يقول مالك . وذلك في التفريع لابن الجَلاَّب ، وهو احتمال لا نصّ . وقال ابن وهب : لا تقبل الجزية من مجوس العرب وتقبل من غيرهم . قال : لأنه ليس في العرب مجوسيّ إلا وجميعهم أسلم ، فمن وُجد منهم بخلاف الإسلام فهو مرتد ، يقتل بكل حال إن لم يسلم ، ولا تقبل منهم جزية . وقال ابن الجَهْم : تقبل الجزية من كل مَن دان بغير الإسلام إلا ما أجمِع عليه من كفار قريش . وذكر في تعليل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلة والصغار ، لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال غيره : إنما ذلك لأن جميعهم أسلم يوم فتح مكة . والله أعلم . الثالثة وأما المجوس فقال ابن المنذر : لا أعلم خلافاً أن الجزية تؤخذ منهم . وفي الموطّأ : مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه " أن عمر ابن الخطاب ذكر أمر المجوس فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم . فقال عبد الرّحمن بن عَوف : أشهدُ لسمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « سُنّوا بهم سُنّة أهل الكتاب » " قال أبو عمر : يعني في الجزية خاصّة . وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سُنّوا بهم سنة أهل الكتاب " دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب . وعلى هذا جمهور الفقهاء . وقد رُوي عن الشافعيّ أنهم كانوا أهل كتاب فبدّلوا . وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء رُوي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه مِن وجه فيه ضعف ، يدور على أبي سعيد الَبقّال ذكره عبد الرزاق وغيره . قال ابن عطية : وروي أنه قد كان بُعث في المجوس نبيّ اسمه زرادشت . والله أعلم . الرابعة لم يذكر الله سبحانه وتعالىٰ في كتابه مقداراً للجزية المأخوذة منهم . وقد اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم فقال عطاء بن أبي رَباح : لا توقيت فيها ، وإنما هو على ما صُولحوا عليه . وكذلك قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبرِيّ إلاَّ أن الطبري قال : أقلّه دينار وأكثره لا حدّ له . واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن عمرو بن عوف : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البَحْرَيْن على الجزية . وقال الشافعيّ : دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا يُنقص منه شيء واحتج بما رواه أبو داود وغيره عن معاذ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً في الجزية . قال الشافعيّ : وهو المبيِّن عن الله تعالىٰ مراده . وهو قول أبي ثَور . قال الشافعيّ : وإن صُولحوا على أكثر من دينار جاز ، وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قُبل منهم . وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز ، إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتّبن والإدام ، وذَكر ما على الوسط من ذلك وما على المُوسر ، وذكر موضع النزول والكِنّ من البرد والحَرّ . وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهب ومحمد بن الحارث بن زَنْجَويه : إنها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهماً على أهل الورِق ، الغني والفقير سواء ولو كان مجوسياً . لا يزاد ولا يُنقص على ما فرض عمر ، لا يؤخذ منهم غيره . وقد قيل : إنّ الضعيف يُخفَّف عنه بقدر ما يراه الإمام . وقال ابن القاسم : لا يُنقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغنًى . قال أبو عمر : ويؤخذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون ولو درهماً . وإلى هذا رجع مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل : اثنا عشر ، وأربعة وعشرون ، وأربعون . قال الثّوريّ : جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة ، فللوالي أن يأخذ بأيها شاء ، إذا كانوا أهل ذِمّة . وأما أهل الصلح فما صُولحوا عليه لا غير . الخامسة قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دلّ عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين لأنه تعالىٰ قال : { قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ } إلى قوله { حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ } فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل . ويدلّ على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلاً لأنه لا مال له ، ولأنه تعالىٰ قال : { حَتَّىٰ يُعْطُواْ } . ولا يُقال لمن لا يملك حتى يُعطي . وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين ، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرّية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني . واختُلف في الرهبان فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم . قال مُطَرِّف وابن الماجِشُون : هذا إذا لم يترهّب بعد فرضها ، فإن فرضت ثم ترهّب لم يسقطها ترهّبه . السادسة إذا أعطى أهلُ الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم ولا زروعهم إلاَّ أن يتجروا في بلاد غير بلادهم التي أقِرّوا فيها وصُولحوا عليها . فإن خرجوا تجاراً عن بلادهم التي أقِرّوا فيها إلى غيرها أخذ منهم العشر إذا باعوا ونض ثمن ذلك بأيديهم ، ولو كان ذلك في السنة مراراً إلاَّ في حملهم الطعام الحنطةَ والزيتَ إلى المدينة ومكة خاصة ، فإنه يؤخذ منهم نصف العُشْر على ما فعل عمر . ومن أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجارتهم إلاَّ مرّة في الحوْل ، مثل ما يؤخذ من المسلمين . وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وجماعةٍ من أئمة الفقهاء . والأوّل قول مالك وأصحابه . السابعة إذا أدّى أهل الجزية جزيتهم التي ضُربت عليهم أو صُولحوا عليها خُلِّيَ بينهم وبين أموالهم كلها ، وبين كرومهم وعصرها ما ستروا خمورهم ولم يُعلنوا بيعها من مسلم ، ومُنعوا من إظهار الخمر والخنزيز في أسواق المسلمين فإن أظهروا شيئاً من ذلك أريقت الخمر عليهم ، وأدّب من أظهر الخنزير . وإن أراقها مسلم من غير إظهارها فقد تعدّى ، ويجب عليه الضمان . وقيل : لا يجب ، ولو غصبها وجب عليه ردّها . ولا يُعترَض لهم في أحكامهم ولا متاجرتهم فيما بينهم بالربا . فإن تحاكموا إلينا فالحاكم مخيّر ، إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أعرض . وقيل : يحكم بينهم في المظالم على كل حال ، ويؤخذ من قويّهم لضعيفهم لأنه من باب الدفع عنهم . وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدّوهم ويستعين بهم في قتالهم . ولا حظّ لهم في الفَيْء ، وما صُولحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليها ، ولم يمنعوا من إصلاح ما وَهَى منها ، ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها . ويأخذون من اللباس والهيئة بما يبِينون به من المسلمين ، ويُمنعون من التشبه بأهل الإسلام . ولا بأس باشتراء أولاد العدوّ منهم إذا لم تكن لهم ذِمّة . ومن لَدّ في أداء جزيته أدِّب على لَدَده وأخذت منه صاغراً . الثامنة اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه فقال علماء المالكية : وجبت بدلاً عن القتل بسبب الكفر . وقال الشافعيّ : وجبت بدلاً عن الدم وسكنى الدار . وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا وجبت بدلاً عن القتل فأسلم سقطت عنه الجزية لما مضى ، ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعده عند مالك . وعند الشافعيّ أنها دَين مستقرّ في الذمة فلا يسقطه الإسلام كأجرة الدار . وقال بعض الحنفية بقولنا . وقال بعضهم : إنما وجبت بدلاً عن النصر والجهاد . واختاره القاضي أبو زيد وزعم أنه سرّ الله في المسألة . وقول مالك أصح لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس على مسلم جزية " قال سفيان : معناه إذا أسلم الذميّ بعد ما وجبت الجزية عليه بطلت عنه . أخرجه الترمذيّ وأبو داود . قال علماؤنا : وعليه يدلّ قوله تعالىٰ : { حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } لأن بالإسلام يزول هذا المعنى . ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدّون الجزية عن يَدٍ وهم صاغرون . والشافعيّ لا يأخذ بعد الإسلام على الوجه الذي قاله الله تعالىٰ . وإنما يقول : إن الجزية دَين ، وجبت عليه بسبب سابق وهو السكنى أو توقّي شر القتل ، فصارت كالديون كلها . التاسعة لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وٱمتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها ، وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلموا ، وكان الإمام غير جائر عليهم وجب على المسلمين غَزْوُهم وقتالهم مع إمامهم . فإن قاتلوا وغلِبوا حكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء . وقد قيل : هم ونساؤهم فَيْء ولا خُمْس فيهم وهو مذهب . العاشرة فإن خرجوا متلصّصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة المحاربين المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية . ولو خرجوا متظلّمين نُظر في أمرهم ورُدّوا إلى الذمّة وأنصفوا من ظالمهم ، ولا يُسترقّ منهم أحد وهم أحرار . فإن نقض بعضهم دون بعض فمن لم ينقض على عهده ، ولا يؤخذ بنقض غيره ، وتُعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضين . الحادية عشرة الجِزية وزنها فِعلة من جزى يَجْزي إذا كافأ عما أسدِي إليه فكأنهم أعْطَوْها جزاءَ ما منِحوا من الأمن ، وهي كالقعدة والجِلسة . ومن هذا المعنى قول الشاعر . @ يُجزيك أو يُثْنِي عليك وإنّ مَن أثنى عليك بما فعلتَ كمن جَزَى @@ الثانية عشرة روى مسلم عن هشام بن حَكيم بن حِزام ومرّ على ناس من الأنباط بالشأم قد أقيموا في الشمس في رواية : وصُب على رؤوسهم الزيت فقال : ما شأنهم ؟ فقال يحبسون في الجزية . فقال هشام : أشهدُ لسمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا " في رواية : وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فِلسطين ، فدخل عليه فحدّثه فأمر بهم فخلُّوا . قال علماؤنا : أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكين فجائز ، فأما مع تبيّن عجزهم فلا تحلّ عقوبتهم لأن من عجز عن الجزية سقطت عنه . ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء . وروى أبو داود عن صفوان بن سليم عن عدّة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : " من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ شيئاً منه بغير طِيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة " . الثالثة عشرة قوله تعالىٰ : { عَن يَدٍ } قال ابن عباس : يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحداً . روى أبو البَخترِيّ عن سَلْمان قال : مذمومين . وروى مَعْمَر عن قتادة قال : عن قهر . وقيل : « عن يد » عن إنعام منكم عليهم لأنهم إذا أخِذت منهم الجزية فقد أنعم عليهم بذلك . عِكرمة : يدفعها وهو قائم والآخذ جالس وقاله سعيد بن جبير . ابن العربِيّ : وهذا ليس من قوله : « عَنْ يَدٍ » وإنما هو من قوله : { وَهُمْ صَاغِرُونَ } . الرابعة عشرة روى الأئمة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة " وروي " واليد العُلْيا هي المعطية " فجعل يد المعطِي في الصدقة عليا ، وجعل يد المعطِي في الجزية سفلى . ويد الآخذ علياً ذلك بأنه الرافع الخافض ، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ، لا إله غيره . الخامسة عشرة عن حبيب بن أبي ثابت قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن أرض الخراج يعجز عنها أهلها أفأعمّرها وأزرعها وأؤدِّي خراجها ؟ فقال لا . وجاءه آخر فقال له ذلك : فقال لا ، وتلا قوله تعالىٰ : { قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ } إلى قوله { وَهُمْ صَاغِرُونَ } أيعمد أحدكم إلى الصَّغار في عنق أحدهم فينتزعه فيجعله في عنقه ! وقال كليب بن وائل : قلت لابن عمر اشتريت أرضاً قال الشراء حسن . قلت : فإني أعطي عن كل جرِيب أرض درهماً وقفيزَ طعام . قال : لا تجعل في عنقك صغاراً . وروى مَيمون بن مِهْران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ما يسرّني أن لي الأرض كلّها بجزية خمسة دراهم أقِرّ فيها بالصّغار على نفسي .