Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 279-279)

Tafsir: Taysīr at-tafsīr li-l-qurʾān al-karīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُواْ } تقوى الله وترك الباقى من الزيادة { فَأْذَنُواْ } اعلموا يقينا ، كانه قيل فأيقنوا { بِحَرْبٍ } عظيمة كحرب البغاة لمن لم يستحل ، وحرب المشركين لمن استحل { مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ } تقتلون فى الدنيا وتحرقون يوم القيامة ، والقتل الذى يأمر الله به هو من الله كما قال : يحاربون الله ورسوله ، ولو جرى على يد النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، والمعنى بحرب بأمر من الله ورسوله ، وإنما يقتلون بعد الإقدام عليهم ، وكذا كل من أحل ما حرم الله ، ويروى أنه كان لثقيف مال على بعض قريش فطالبوهم به وبالربا عند الأجل فنزلت : فإن لم تفعلوا … إلخ ، فقالوا ، لا يد لنا بحرب الله ورسوله ، أى لا قدرة ، وحذفت النون لشبه الإضافة ، وليس مضافا لنا ، واللام زائدة ، لأن اسم لا لا يضاف لمعرفة ، وعبروا باليد عن القوة ، لأن المباشرة والدفع باليد ، وكأنه عدمت اليدان عند العجز ، ويروى أن بنى عمرو بن عمير بن عوف الثقفى ومسعود بن عمرو ابن عبد ياليل وأخويه ربيعة وحبيبا طلبوا بنى المغيرة من بنى مخذوم بربا من الجاهلية ، فقالوا ، قد وضع الربا ، فكتب بإذنهم معاذ وقيل عقاب بن أسيد إليه صلى الله عليه وسلم فنزل : يا أيها الذين آمنوا ، فكتب إلى معاذ أن يقرأ عليهم الآية ، فإن أبوا إلا طلب الربا فقاتلهم ، وكذا ترك العباس ورجل من بنى المغيرة المشتركين رباهما من الجاهلية حين نزلت { وَإِن تُبْتُمْ } عن الربا { فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ } بأخذ الربا من أى وجه كانت { وَلاَ تُظْلَمُونَ } بنقص عن رءوس أموالكم ، أو بالمطل ، يجب على من أخذ القليل أن يرده ، وإن ذهب بعضه رد الباقى ، ومثل الذاهب أو قيمته كذلك ، ومن ذهب له منهما كل ما أخذ رد المثل أو القيمة ، ويحرم عليهما أن يقتصرا على رد الزيادة ، وأن يتقاضيا فى الباقى ، فإن الربا لا محالة فيه ولا تغاضى ، ومن أعطى عشرة ليأخذ تسعة وجب عليه رد القسمة وقبض عشرته ، وعلى آخذها ردها له ، ومن أعطى تسعة ليأخذ عشرة وجب عليه رد العشرة كلها ، وعلى آخذ التسعة ردها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا محالة ولا قضاء ولا إبراء فى الربا ، ومن أربى باستحلال فهو مشرك " ، فإن أبى من التوبة فماله فىء للمسلمين ، الذى أربى به وسائر ماله ، وما فى دار الإسلام لورثته ، وما كسب بعد الردة فىء للمسلمين وإن لم يستحلوه ، ولهم شوكة لم تسلم لهم رءوسهم ، ولهم رءوس أموالهم ، وعن ابن عباس : من عامل الربا يستتب وإلا ضرب عنقه ، وقيل ، يحبسون ولا يمكنون من التصرف فما لم يتوبوا لم يسلم لهم شىء ، بل إنما يسلم لورثتهم إذا ماتوا .