Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 24, Ayat: 3-3)

Tafsir: Taysīr at-tafsīr li-l-qurʾān al-karīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ الزانى لا ينكحُ } لا يتزوج { إلاَّ زانيةً } مثله زنى بها غيره لا هو { أو مُشركةً } أسوأ منه ، ولو غير كتابية { والزَّانية لا ينكحُها } لا يتزوجها { إلاَّ زانٍ } بغيرها مثلها ، وقيل لا يطؤها لأنها خبيثة ، فهو لا يتزوجها ولا يطؤها ، وهو صحيح إلا انه يقتضى أن الزانية لا يزنى بها إلا زان ، والزانى لا يزنى إلا بزانية { أو مُشرك } أسوأ منها . ومعنى المَسْألتين أن اللائق ذلك بالمناسبة فالعفيف من الرجال أو النساء يتحرج عن نكاح غير العفيف ، وإن وقع تزوج من عفّ بغيره له ، يفرق بينهما ، وجاز إن تاب من لم يعفّ ، وذلك كقولك : السلطان لا يكذب . @ أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان هى شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمانى @@ ويقال فى الأمثال : وافق شن طبقة ، وليس المراد جواز كل ذلك شرعاً ، فإن المشرك لا يتزوج المسلمة إجماعاً ، ولو كتابياً ، والسورة مدنية ، وقد نسخ قبل الهجرة جواز تزوج المسلمة بالمشرك مطلقاً ، والموحد لا يتزوج المشركة غير الكتابية ، إجماعاً . { وحُرِّم ذلك } أى الزنى { على المؤمنينَ } وغيرهم ، وخصوا بالذكر لشرفهم ، ولأنهم المتفقون بالشرع أو الاشارة الى نكاح من عف بمن لم يعف ، فيراد بالتحريم الكراهة الشديدة فقط ، لعدم اللياقة ، بالمؤمنين كاملوا الايمان . وكان مرثد يحمل الأسارى من مكة الى الدنية ، فانتهى الى ظل حائط فى ليلة مقمرة لوعد أسير يحمله ، فراته عناق فقالت : مرثد ؟ قال : نعم ، قالت وهى زانية : مرحباً وأهلا ، بت عندنا ، فقال : إن الله حرم الزنى ، فصاحت يا أهل الخيام ، هذا حامل أسراكم ، فهرب وتبعه ثمانية ، ودخل غاراً ولم يروه ، ورجعوا ورجع الى الرجل فحمله وقال : يا رسول الله ، أتزوج عناقاً ، ولم يجبه حتى نزل : { الزانى لا ينكح } الآية ، والمناسبة المذكورة ، كما أنها شرعية لئلا يفسد من لم يعف منهما على من عفّ عقلية ، إلا انها غير لازمة ، وكم خبيث يتحرج جداً عن تزوج الخبيثة وبالعكس . وقيل : إن تزوج المسلمة بالكافر باق على الجواز بعد الهجرة الى سنة ست منها ، وفى سنة ست نزل التحريم ، كما قال ابن حجر ، وصح أنه صلى الله عليه وسلم زوج بنته زينب رضى الله عنها لأبى العاصى ابن الربيع قبل البعثة وهو كافر ، وهاجرت ونزلت الآية ، فهاجروا وأسلم ، فأبقاهما صلى الله عليه وسلم على النكاح الأول . ونكاح الزانية إن لم تظهر التوبة محرم الى الآن ، وإن زنى أحد الزوجين فسد نكاحهما ، وقيل : لا إلا أنه يأثم الآخر بالبقاء معه ، وذكر بعض أن الزنى عيب ، فان ظهر به ولو كان قبل العقد فلها البقاء أو الفراق ، وفى الحديث : " لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله " وفسر به الحسن الآية مقيداً لها بالمجلودية وأتى على بزان مجلده وفرق بينه وبين زوجه وقال : لا تتزوج إلا مجلودة مثلك ، وانظر لم لم يرجمه فلعله عبد أوله شبهة فعافاه عن الرجم الى الجلد . وعن ابن مسعود ، والبراء بن عازب : أنه من زنى بامرأة لا تحل له أبداً ، وسئلت عائشة عن رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فكرهت ذلك ، وروى أنه سئل بن عباس عنه فقال لا بأس ، أوله سفاح وآخره نكاح ، والنكاح مباح ، فلا يحرمه السفاح ، وقال : هو كمن أكل من نخلة صباحاً واشتراها مساء . وفى بعض الكتب : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن زنى بامرأة ثم تزوجها ؟ فقال : " أوله سفاح وآخره نكاح " وعن سعيد ابن جبير ، والضحاك فى قوله تعالى : { الزانى لا ينكح إلاَّ زانية أو مشركة } أن الزانى لا يزنى إلا بزانية مثله ، وهو رواية عن ابن عباس ، وقيل : الآية منسوخة ، لأن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن امرأتى لا ترد يد لامست ؟ فقال " طلقها " قال : إنى أحبها قال : " أمسكها " وهو حديث ضعيف السند ، وسئل بعض الصحابة عن رجل تزوج مزنيته ، قال : هذا شر من الأول ، وقد حرم بعض نكاح الزانية على من لم تزن به ، وعلى من زنت به ولو تابت ، والصحيح جوازه لمن لم تزن به إن تابت ، واحتج من حرمها بقوله عز وجل : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } الى قوله : { مسافحين } أى زانين ، فنكاح المسافحة باطل .