Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 33, Ayat: 49-49)

Tafsir: Taysīr at-tafsīr li-l-qurʾān al-karīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ يا أيُّها الَّذين آمنُوا إذا نكحْتُم المؤمنات } أو الكتابيات ، واقتصرت الآية على المؤمنات ، لأنهن أليق بالنكاح ، وأشرف ، أى إذا تزوجتموهن ، وهكذا النكاح فى الشرع التزوج ، وهو العقد ، والنكاح هو حقيقة لغوية فى العقد ، وقيل : فى الوطء ، وقيل مشترك بينهما اشتراكا معنويا ، فان فى كل من العقد والوطء الضم ، وقيل : لفظيا ، وأصله الجمع والضم ، وحقيقة شرعية فى العقد ، ولم يجىء فى القرآن إلا بمعنى العقد ، وأما قوله تعالى : { حتى تنكح زوجا غيره } [ البقرة : 230 ] فقيل : بمعنى العقد ، وبينت السنة أنه لا بد معه من الوطء ، وقيل : هو بمعنى الوطء ومن كلام فيه . { ثم طلَّقْتموهنَّ } ثم للترتيب الذكرى ، فيشمل الطلاق ولو عقب العقد ، وإن شئت فللترتيب الرتبى ، فان الطلاق مناف للتزوج ، لأنه للوصلة والحب ، والأنس والألفة والنفع ، والطلاق عكس ذلك ، وقطع للنسل ، قال صلى الله عليه وسلم : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " رواه ابن ماجه ، وأبو داود ، عن عبد الله بن عمرو فى رواية لأبى داود : " ما أحل الله شيئا أبغض اليه من الطلاق " وهو مكروه ، بل قيل : ممنوع ، وإن وقع صح إلا لداع ، فلا كراهة مثل أن تكرهه مطلقاً ، أو لعدم قدرته على الوطء ، وإن ادعت مسا ونفاه حلف ما مس ، وأعطى نصف الصداق ، ولا تتزوج إلا بعد العدة ، وإن ادعت انتفاء ، وادعى الثبوت ، أو اتفقا على النفى ، فلها النصف ولا تتزوج إلا بعد العدة ، وعلى ذلك يفسر قوله تعالى : { من قَبْل أن تمسُّوهنَّ } كناية عن الوطء ، ونزل بعض نظر فرجها ، وعدم غيوب الحشفة منزلة المس ، وشهر فى الفروع أنه إذا أمكن المس ، حكم به فى شأن الصداق . { فما لكُم عليهنَّ من عدَّة تعْتدُّونها } مطاوع عد ، اى تستوفونها موجودة تامة ، أو بمعنى الثلاثى ، والآية نص فى أن العدة حق للرجل ، بمعنى أنه لا تفوته رجعتها إن أرادها ، وبقاء حرمته عليها ، وإذا لم تكن رجعة فبقاء هذه الحرمة ، وإذا رضيا معاً أن تعتد فى غير بيته جاز ، وإن مسها وطلقها وراجعها ، أو تزوجها بدل الرجعة ، أو تزوجها فى عدة البائن الذى تصح فيه الرجعة ، وطلقها قبل المس من الرجعة أو النكاح الثانى ، أتمت العدة الأولى عند بعض ، وقيل : تستأنف من الثانى ، والظاهر بناءها على ما مضى فى مسألة الرجعة والاستئناف فى مسألة التزوج الثانى ، ولها نصف الصداق الثانى إن لم يمسها فيه . { فمتِّعوهنَّ } أعطوهن شيئاً يتمتعن به ، وذلك مقيد بعد الفرض ، فإن المفروض لها نصف ما فرض ، دليل آية البقرة ، والذى يتمتعن به قميص وخمار وملحفه ، وهى ما تستر به رأسها وقدميها وما بينهما ، وعلى الموسع قدره فى تجويد ذلك ، وعلى المقتر قدره فى الرداء ، فالمتوسط بين ذلك وذلك أدنى ما تخرج به إذا خرجت ، وينبغى أن يعتبر العرف ، وحال الزوج فى المال ، وقالوا : هى أقل من نصف صداق المثل ، ولا تنقص عن خمسة دراهم ، والامر للوجوب ، واستحب بعضهم المتعة ولو للمفروض لها ، والممسوسة ، التى لم يفرض لها زيادة على صداق المثل ، وذكروا عن الحسن : أن لكل مطلقة متعة دخل بها أو لم يدخل ، فرض لها أو لم يفرض ، الفاء عاطفة على الجواب عطف إنشاء على إخبار هو فى معنى الطلب ، فان معنى " مالكم عليهن " إلخ لا تطالبوهن بعدة ، أو فى جواب شرط مقدر إذا عرفتم ذلك أو إذا كان الأمر ذلك فمتعوهن . { وسَرِّحوهنَّ } أخرجوهن من منازلكم ، لأنهن لسن بأزواج لكم . ولا محارم تستريحوا من فتنة الانكشاف والسماع ، وأصل التسريح إرعاء الإبل السرح ، وهو شجر مخصوص له ثمار ، ثم استعمل للرعى مطقا ، ثم لكل إرسال { سراحاً } تسريحاً { جَميلاً } بكلام طيب ، وبلا منع من واجب ، قيل : ولا مطالبة بحق عليها ونحو ذلك مما يجب عليه ، أو يستحب وفيه استعمال الأمر فى الوجوب وغيره ، قلت : الأولى حمله على أداء الواجب لها ، وعلى عدم منع ما وجب لها ، وعلى الكلام الطيب ، وعدم تعييرها وتنقيصها الى الناس .