Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 101-101)
Tafsir: Taysīr at-tafsīr li-l-qurʾān al-karīm
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَإذَا ضّرَبْتُمْ فِى الأَرضِ } جاوزتم فرسخين ، مما اتخذتموه وطناً ولو فى الحوزة ، لحديث الربيع رحمه الله ، " أنه صلى الله عليه وسلم جاوز فرسخين من المدينة إلى ذى الحليفة ، وقال : أريد أن أعلمكم حد السفر " ، وقال مالك الشافعى : حده أربعة برد ، وقال أبو حنيفة : ستة برد ، والبريد أربعة فراسخ ، وهى مسيرة يومين باعتدال فى السير ، والفرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم ، جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذى قدر أميال البادية ، والميل اثنا عشر ألف قدم وهى أربعة آلاف خطوة ، والخطوة ثلاثة أقدام وعن أبى حنيفة يقصر فى ثلاثة أيام ، وعن الحسن ابن زياد عن أبى حنيفة يومان ، وأكثر الثالث ، وكذا عن صاحبيه أبى يوسف ومحمد ، وعن الحسن البصرى مسيرة ليلتين ، وعن أنس خمسة فراسخ ، وقيل أحد وعشرون فرسخاً ، وقيل ثمانية عشر فرسخاً ، وقيل خمسة عشر فرسخاً ، وعن ابن عباس الزيادة على يوم ، وعن عمر يوم ، وقال داود الظاهرى : القصر لمطلق السفر ولو قليلا { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا } فى أن تقصروا { مِنَ الصَّلاَةِ } الرباعية ركعتين ، فلا تصعب عليكم الهجرة ، والقصر واجب ، فمن صلى صلاة سفر تماما ولو يعدها قصراً هلك ، ولزمته المغلظة ، ورخص فى المغلظة ، كما ذكر الشيخ موسى بن عامر ، وكذلك قال بوجوب القصر أبو حنيفة كما قلنا ولنا قول عائشة رضى الله عنها : فرضت الصلاة ركعتين ، والمغرب ثلاثا ، وزاد الله فى الحضر علىغير المغرب ، والفجر ركعتين فالتقصير عزيمة ، وأبقى المغرب لأنه وتر النهار ، والفجر لأنه يسن فيه طول القراءة ، ولنا أيضا قول عمر : صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ، وليس فى نفى الجناح ما ينافى الوجوب ، لأنه دفع لما يتوهم أن القصر ذنب ، على حد ما في قوله عز وجل : { فلا جناح عليه أن يطوف بهما } [ البقرة : 158 ] ، وقال الشافعى : القصر رخصة لا عزيمة ، فإن شاء أتم ، واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم أتم ، وأن عائشة رضى الله عنها " قالت : يا رسول الله ، قصرت وأتممت وأفطرت وصمت ، فقال صلى الله عليه وسلم : أحسنت " ، فنقول : ما استمرت عليه عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت ، فإنها لم تقل ذلك إلا لعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن الإتمام فى السفر منسوخ ، وأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو قبل النسخ ، ولا يخفى أن فرض صلاة السفر ركعتين ركعتين ينافى جواز الزيادة ، وعائشة رضى الله عنها خالف فعلها روايتها ، والقاعدة أن مثل ذلك يتبع فيه فعلها مثلا ، وروى أنها اعتذرت عن فعلها بأنى أم المؤمنين ، فدارى حيثما حللت { إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ } أن يقتلكم ، كقوله تعالى : { على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم } [ يونس : 83 ] ، ويلتحق بالقتل نحوه ، وقيل هذا مستأنف متعلق بقوله : فإذا كنت فيهم الخ ، وعلى هذا فهى فى صلاة الخوف لا فى صلاة القصر ، والصحيح أنها فى القصر { الَّذِينَ كَفَرُوا } هذا جار على الغالب فى ذلك الوقت ، فيشرع القصر أيضاً فى حال الأمن كقوله تعالى : { وربائبكم اللاتى فى حجوركم } [ النساء : 23 ] وقوله تعالى : { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله } [ البقرة : 229 ] الخ ، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قصر فى السفر من غير خوف ، وأنه صلى الله عليه وسلم أباح لعائشة قصرها من غير خوف ، وروى عن يعلى بن أمية ، قلت بن الخطاب ، فيم اقتصار الناس الصلاة اليوم وإنما قال الله تعالى : إن خفتم أن يفتنكم ، وقد ذهب الخوف اليوم ، فقال : عجبت بما عجبت منه ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " ، أى فاعتقدوه واعملوا به ، وذلك إسقاط للإتمام عن ذممنا والإسقاط لا يحتاج إل القبول ، لا يقبل الرد خصوصاً ما كان من الله ، فإنه ما لنا إلا التدين بما شرع لنا ، وقال داود الظاهرى : لا يجوز القصر إلا حال الخوف لظاهرالآية ، وإخبار القصر فى الأمن آحاد ، والآحاد لا تنسخ القرآن ، قلنا : الأحاديث بينت أن الشرط جرى على الغالب لا قيد ، وقد أخرج البخارى ومسلم وابن جرير ، والنسائى ، والترمذى أنه صلى الله عليه وسلم صلى فى السفر ركعتين وهو فى أمن وقيل : القصر من السنة ، وأما الآية ففى تخفيف الصلاة عند الخوف بتقليل القراءة والتسبيح والتعظيم بالإيماء كما يأتى قريبا إن شاء الله تعالى { إنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُّوا مُّبِيناً } وقيل المراد بالآية أن يخافوا العدو ، فينفضوا من صلاتهم ، وشأنها كالوضوء بالتيمم وتلاوة أية واحدة ، ولو قصيرة والإيماء وتعظيمه وتسبيحة واحدة فى كل ركوع وسجود ، ونسب لابن عباس وطاوس ، وهو ضعيف ، وقيل المراد ركعتان ولو فى المغرب للخوف فى السفر ، وألحق به الخوف فى الحضر ، وهو ضعيف .