Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 92-94)

Tafsir: Taysīr at-tafsīr li-l-qurʾān al-karīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ } ما ثبت له شرعا ولا عقلا ، وإذا كان كذلك فما ينبغى له { أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً } موحداً وذميَّا أو معاهداً أو مستأجراً ، أو من لم يدع إلى الإسلام بغير حق ، أما إذا كان بحق كما إذ قتل لقتله من يقتل به ، أو لقطع الطريق ، أو لبغيه ، أو رجم لإحصانه مع الزنى ، أو نحو ذلك فحق { إِلاّ خَطَأً } إلا قتل خطأ أو خاطئا أو للخطأ أو لكن الخطأ إن وقع فعليه التحرير أو الصوم ، والخطأ الفعل مع عدم القصد إليه أو إلى الشخص ، أو لا يقصد به القتل فى المعتاد كضرب بيد أو عصا أو لا يقصد به محظور كضربه فى صيد وقعت على غيره ، وكرمى مسلم فى صف الكفار بلا علم به وقد حضر معهم أسيراً وليس بقاتل ، وقتل طفل أو مجنون بغيره ، ونائم وساقط على غيره ، وسكران حيث يعذر بسكره ، والآية فى عباس ابن أبى ربيعة المخزومى ، أخى أبى جهل لأمه ، إذ قتل الحرث بن زيد فى طريقه ولم يدر أنه أسلم ، وبسط ذلك ، أن عياشا أسلم وحلفت أمه لا يظلهما سقف حتى تراه ، فأخذه أبو جهل والحرث بن هشام من المدينة لتراه بعهد موثق أن يخلياه ، فجلداه فى الطريق مائة ، وأعانهما رجل من كنانة فحلف عياش أن يقتله ، وقتله بعد إسلامه ولم يدر عياش بإسلامه { وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً } موحداً ، ويلتحق به الذمى ، ومن قتل قبل دعاء إلى الإسلام أو مستأجراً ، أو معاهداً { خَطَأً } ومثله شبه العمد ، وهو كالخطأ فى العاقلة والأجل ، وقد يدخل فى الخطأ وهو الضرب بما لا يقتل غالبا عمدا بلا قصد قتل { فَتَحْرِيرُ } فعليه تحرير أو فالواجب عليه تحرير ، أو وجب عليه تحرير ، وهو جعله حرا { رَقَبَةٍ } أمة أو عبد { مُؤْمِنَةِ } وأجاز بعض غير المؤمنة ، وترده الآية ، كما زعم بعض أنه يجزى إعتاق كتابى صغير أو مجوسى كبير ، وتسمية الإنسان رقبة تسمية بالجزء ، وقد صار ذلك حقيقة عرفية ، كما يعبر عنه بالوجه ، وكما يعبر عن المركوب بالرأس والظهر { وَدِيَةٌ مُّسَلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ } ورثته ، والدية مصدر ودى كوعد عدة ، ثم أطلق على المال المأخوذ فى القتل وما دونه من الجباية فى البدن ، وإنما كان المعنى ، أن عليه الدية مع أنها على عاقلته ، لأنه يجمعها منها ، ولكن لا يعطى معهم عَلَى ما فى الفروع ، وفى قول يعطى منابه ولا يجمعها ، ولأنه السبب ، وإن شئت فلا تقدر لفظ عليه ، بل قل في الواجب تحرير رقبة مؤمنة ، أى فى ماله ، ودية مسلمة إلى أهله أى عَلَى العاقلة ، وتخلص منها ديون القتيل ووصيته ، أو ترد للثلث والباقى للورثة ، كميراثهم حتى الأزواج الكلاليون ، وكذلك فى العمد ، قال الضحاك بن سفيان الكلابى : كتب إلىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنى ، أن أورث امرأة أشيم الضبابى من عقل زوجها ، وقال أبو محمد ، لا تأخذ الزوج من دية زوجها المقتول عمداً ، ولا تعقل العاقلة إلا الخطأ ، وإن لم تكن العاقلة فبيت المال ، وإن لم يكن فالقاتل ، وقيل لا تقضى الديون والوصية من الدية ، بل هى للورثة وليس كذلك ، وتجزى الرقبة ولو غير بالغة فيقوم بما لا بد لها منه حتى تبلغ ، وقيل لا يجزى عتق الصبى أو الصبية { إلآّ أَن يَصَّدَّقُوا } يتصدقوا بترك الدية أو بعضها ، والاستثناء منقطع أى لكن تصدقهم خير لهم ، وإما إن يجعل المصدر ظرف زمان عَلَى معنى إلا وقت تصدقهم ، فلا يجوز لأن المصدر النائب عن الزمان هو المصدر الصريح أو المؤول بما المصدرية لا بأن ، وهى عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة على ثلاث سنين ، ثلث كل عام عَلَى العاقلة سواء ، وقيل عَلَى الغنى نصف دينار ، وعَلَى المتوسط ربع دينار ، ولا شىء على الفقير والبسط فى الفروع { فَإن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ } مشركين أو موحدين حل قتالهم لبغيهم أو نحوه { وَهُوَ مُؤْمِنٌ } كان فى المشركين نسبا وسكنى أو سكنى ، أسلم ولم يهاجر ولم يجعل لنفسه علامة ولا خبرا ، أو دخل من خارج كذلك وقتله من لم يعلم بإسلامه { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } موحدة ، ولا دية له ، لأنه هدر دمه بكونه فيهم ، بحيث يعد أنه منهم ، ولا سيما إن أسلم ولم يهاجر قبل نسخ الهجرة ، فإن ذلك من موانع الإرث ، وقال أبو حنيفة : له الدية إن دخل إلى المشركين لأمر مهم ، لقوله تعالى : { وإن كان من قوم } ، ولم يقل فيهم { وَإن كَان مِن قوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ } عهد ، كأهل ذمتكم المعاهد لمدة ، وفى معنى ذلك المستأمن والمستجير { فَـ } على القاتل { دِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إَلَى أَهْلِهِ } وهم أهل شرك ، وهى ثلث دية المسلم ، إن كان يهوديا أو نصرانيا أو صابئا ، وثمانمائة درهم إن كان مجوسيا ثلثا عشر دية المسلم ، والوثني وغيره من المشركين ستمائة ، وقال مالك والشافعي دية الكتابى نصف دية المسلم ، وقال الشافعى دية المجوس ثلثا عشر دية المسلم ، ودية المؤمن المقتول لأهله المشركين ، على أنها غير إرث ، ومن نزلها كالإرث قال لبيت المال { وَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مُّؤْمِنَةِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ } فى تلك المسائل رقبة مؤمنة بشراء ولا إرث ولا هبة ، ولا بعوض ما ، أو وجدها ولم يجد ما يشتريها به فاضلا عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الضرورية من المسكن ونحوه { فَصِيامُ شَهْرِينَ مُتَتَابِعَيْنِ } فإن اختل التتابع ولو بأمر ضرورى كخوف الموت بالجوع أو بنية صوم آخر استأنف إلا إن فطرت بحيض أو نفاس فلا تستأنف ، وقيل فى كل ما لا يمكن التحرز عنه كموت بجوع وقتل جبار ومرض أنه لا يخل بالتتابع ، وإن لم يستطع الصوم فلا إطعام عليه عندنا ، وفى أصح الشافعى ، وله قول بالإطعام إذا لم يستطع الصوم حملا لهذا الإطلاق على التقييد فى الظهار ، والذى عندي أن الحمل فى الأوصاف لموصوف واحد لا في الأصول وهنا الأصول إذ ما هنا قتل ، وماهنا لك ظهار ، وأصحابنا اعتبروا الصفة وجعلوا الموصوف الكفارة ، فحملوا العتق فى الظهار على العتق فى القتل ، فخصوه بالمؤمنة كما فى القتل ، بقى أنه إذا لم لم يستطع الصوم نواه ، وأوصى به ، أو أخبر عليه ولا كفارة فى العمد ، والشافعى يقول هو أولى بها من الخطأ ، وعن الضحاك الصيام لمن لم يجد رقبة ، وأما الدية يبطلها شىء { تَوْبَةً مِّنَ اللهِ } الأصل تاب الله عليه توبة ، من الأثقل ، وهو التحرير ، إلى الأخف وهو الصوم ، أو تاب الله عليكم توبة ، بمعنى قبل الله توبتكم ، بمعنى أنه ساهلكم بالأيسر ، وإلا فالخطأ لا ذنب فيه ، فيتاب منه أو عد إهمال الحذر ذئبا يتاب منه ، وشرع الله ذلك توبة منه وعد ندم الخاطىء توبة جائية من الله له { وَكانَ اللهُ علِيماً } بحاله أنه لم يتعمد { حَكِيماً } فى قضائه وقدره إذ لم يعاقبه عقاب المتعمد متقنا لأمره لكمال علمه ، روى أنه صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من بنى فهر إلى بنى النجار مع قيس بن ضبابة ، وقد وُجد أخوه قتيلا فيهم ، وقال أقرئهم السلام ، وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن ضبابة أن تدفعوه إلى أحيه ليقتله ، وإلا فديته عليكم ، فقالوا : سمعا وطاعة لله ورسوله ، والله لا نعلم له قاتلا ، ولكنا نؤدى ديته ، فأعطوه مائة بعير ، فرجعنا إلى المدينة ، فقال : قبول دية أخى عار ، ولكن أقتل الفهرى نفسا بنفس ، والدية زائدة ففعل ، وساق الإبل إلى أن مات مرتدا فنزل قوله تعالى : { وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِناً } موحداً ولو كان عند الله شقياً { مُتَعَمِّداً فَجَزَآؤهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ } قضى الله عليه بالشقوة { عَلَيْهِ } عطف فعليه على اسمية أوعلى حكم عليه بذلك مقدراً { وَلَعَنَهُ } أبعده عن رحمته فلا ينالها أبدا أو ذمه إلى الملائكة { وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاياً عَظِيماً } فى قبره وحشره ، وموقفه ، وضرب الملائكة والزقوم ، والزمهرير ، وذلك كله غير الإحراق بالنار ، والمراد بقوله { فجزاؤه جنهم } ، إلا إن تاب ، لقوله تعالى { وإنى لغفار لمن تاب } [ طه : 82 ] ، وقوله تعالى : { إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً } [ الفرقان : 70 ] ، ولأنه إذا كان يغفر للمشرك فأولى أن يغفر للقاتل عمداً إن تاب ، ولا يقال قوله إلا من تاب عنه ، وقوله : { لا يقتلون النفس التى حرم الله } [ الفرقان : 68 ] ، شامل للمؤمنة ، فالتوبة من قتل النفس المؤمنة مقبولة ، ولو قتلت عمداً ، ولا يقبل قول غير هذا ، روى البيهقى ذلك عن ابن عباس وروى البخارى ومسلم عنه : أنه لا تقبل توبته ، فإما أن يريد التشديد على من يناسبه هذا التشديد به فيكف به ولا ييأس ، ويقصد بفتوى القبول من سأله وناسبته ، وإما أن يريد بنفى القبول من قتله استحلالا كما فسر بعض به الآية ، إلا أن فى هذا نظراً فإن مستحله مرتد ، وتوبته تقبل كما تقبل توبة المشرك ، وخالدا حال من هاء جزاؤه ، لأن المضاف صالح للعمل ، وهو مصدر ، فيكون عامله وعامل الخبر واحداً ، وهو جزاء فينتفى الفصل بأجنبى أو من هاء فجزاؤه مقدرا ، أو من ضميره المستتر ، وقاتل العمد يقتل ولا كفارة عليه ، وإن عفى عنه أو أعطى الدية فعليه كفارة القتل ، قال ابن عباس رضى الله عنهما ، مرت سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأميرها غالب بن فضالة الليثى بمرداس بن نهيك من أهل فدك ، ونسبه فى بنى سليم مع بعض قومه ولم يسلم من قومه سواه وهربوا ، وأقام وألجأ غنمه إلى عاقول الجبل ، ولما تلاحقت الخيل سمع تكبيرهم فعرف أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ونزل ، ويقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ، فتركه المقداد ، فقتله أسامة بن زيد بسيفه وساق غنمه ، ولما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد سبقهم الخبر ، فوجد عليه وجداً شديداً ، وقال صلى الله عليه وسلم : أقتلتموه إرادة ما معه ، وقرأ على أسامة ما نزل فى ذلك من قوله تعالى : { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا } الخ ، فقال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح ، وتعوذاً لغنمه ، فقال : " أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم ، أقالها لذلك نفاقا ! فقال : استغفر لى يا رسول الله ، فقال : كيف أنت بلا إله إلا الله ، كيف أنت بلا إله إلا الله ، كيف أنت بلا إله إلا الله ثلاثا ، قال أسامة ، وددت أنى لم أسلم إلا يومئذ ثم استغفر لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال اعتق رقبة " ، ونزلت أيضاً فى محلم بن جثامة ، إذ مر به رجل على قعود معه متيّع ووطب من لبن ، فسلم بتحية الإسلام فقتله محلم ، وأخذ متيعه ، وكان بينه وبين الرجل شىء من العداوة كما رواه أحمد والطبرانى ، وابن المنذر وغيرهما عن عبد الله بن أبى حدود الأسلمى ، قال عبد الله بن أبى حذره لما رجعنا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت الآية وذكر ابن عمر : أن محلما قعد فى بردين بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له ، فقال لا غفر الله لك ، فقام يتلقى دموعه ببرديه فما مضت ساعة حتى مات ، ودفنوه فلفظته الأرض ، فأخبروه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال " إن الأرض تقبل مع هو شر منه ، ولكن أراد الله أن يعظكم به " ، وألقوا عليه الحجارة تحت جبل ، وروى أنهم أعادوا له قبراً ، فلفظه أيضا ، روى أنهم ألقوه بعد ذلك فى غار ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال له : " أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ قال : يا رسول الله قالها متعوداً ، قال : أفلا شققت عن قلبه ؟ قال : لمَ يا رسول الله ؟ قال : لتعلم أصادق هو أم كاذب ، قال : كنت عالما ذلك يا رسول الله ، قال صلى الله عليه وسلم : إنما كان يبين عنه لسانه " ، وكان قول لا إله إلا الله عنواناً على الإسلام ، ومتضمناً لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم على عهده صلى الله عليه وسلم لفشو الشرك وتضمن هذه الجملة الوحدانية . { إِذَا ضَرَبْتُمْ } سافرتم { فِى سَبِيلِ اللهِ } للجهاد { فَتَبَيَّنُوا } تثبتوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر وتعرفوا ما تقدمون عليه { وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقى إلَيْكُمُ السَّلاَمَ } الانقياد للإيمان ولو تحت السيف { لَستَ مُؤْمِناً } فقتلوه ، تقولون ، بل أردت بكلمة الشهادة نجاة نفسك ومالك ، وفى قلبك شرك فإن الغيب لله ، وأنه قد يقولها لتنجيه ذلك ثم يستمر عليها من بعد { تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا } مالها كغنم مرداس ، فيتغلب عليكم قول لست مؤمناً { فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَة } لأن عند الله مغانم كثيرة تغنيكم عن قتل من لا يستحق القتل لما له أى ما يغنم ، وأصل المغنم المصدر أو المكان أو الزمان ، ثم يطلق على ما يؤخذ من مال العدو قهراً { كَذَلِكَ } الرجل الذى ألقى إليكم السلام { كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ } تلقون السلام ، فيقبل منكم بظارهه فتعصم دماؤكم وأموالكم ، ولا تكلفون سرائركم ، فمنكم مخلص ومنكم غير مخلص ، ثم أخلص كما قال { فَمَنَّ اللهُ عَلْيكُمْ } بالاستقامة ، ومنهم من خالف ذلك ، وحسابه إلى الله ، إما أن يفتضح فى الدنيا أو فى الآخرة ، أو كذلك كنتم مشركين ، ثم منَّ الله عليكم بالإسلام وزيادة إعلان الإسلام بعد خفائه { فَتبَيَّنُوا } أن تقتلوا مؤمناً ، وعاملوا بالظاهر كما عوملتم ، فإبقاء ألف كافر أهون عند الله من قتل مؤمن ، وإيمان المكره يصح ، وهذا تأكيد للأول ، أو تبينوا نعمة الله وتثبتوا فيها ، فهو تأسيس وهو أولى { إنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً } لا يفوته جزاؤكم وعن سعيد بن المسيب ، مر المقداد بن الأسود فى سرية ، فمر برجل فى غنيمة له ، فقال : إنى مسلم ، فقتله المقداد ، وأخذ غنيمته ، فذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : " قتلته وهو مسلم ؟ " فقال المقداد : ودلو فر بأهله ومات فنزلت الآية .