Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 6, Ayat: 121-121)
Tafsir: Taysīr at-tafsīr li-l-qurʾān al-karīm
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ } وحده حين ذبحه أَو نحره أَو رميه أَو طعنه ، أَو إِرسال الجارحة إِليه بأَن لم يذكر عليه اسم الله أَو ذكر اسم غيره ، أَو ذكر اسمه واسم غيره ، وذلك عناد ومناقضة للحق ، أَو كسلا ولو من موحد ، أَما موحد ذكَّى بلا ذكر لاسم الله ساهيا أَو عامدا فلا بأس بذكاته . سئل صلى الله عليه وسلم عن متروك التسمية فقال : " كلوا فإن تسمية الله فى قلب كل مؤمن " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " ذبيحة المسلم حلال وإِن لم يذكر اسم الله عليها " ، رواه أَبو داود . وذلك محمول عندنا على من لم يذكر اسم الله نسيانا ، وأَما العامد فكالنافى لما فى قلبه ، ولفظ الحديث يشمل العامد فقد يقال ليس تركه كنفى ما فى قلبه فإِنه قد يكون تركه لوثوق قلبه به ، وذلك الوثوق حاضر . ونعم ، قد لا يحضر ، وقد يقال إِذا لم يحضر دخل فى نحو الناسى ، قيل : وقد يقال أَيضا تركه عمدا استحضار له عمدا ، فذلك كذكر ، وخبر الآحاد يخصصه القرآن عند الشافعى ، وذلك رواية عن ابن عباس ويدل له قوله تعالى { وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } لأَنه فسق لكونه أَهل به لغير الله كما يجئ فى السورة ، والموحد لا يهل به لغير الله ، ولإِجماع الأُمة على أَنه لا يفسق آكل ذبيحة الموحد التارك للتسمية لوجود الخلاف فى ذلك ، ولأَن ذلك جملة اسمية مؤكدة بأَن واللام مع تأكيد النهى بهن الدال على عدم حل شئ ولا يليق مثله بأَكل ذبيحة الموحد ، ولأَنه يشرك الإِنسان لو أَطاع المشركين فى استحلال الميتة والمذبوح على أَصنامهم لا فى متروك التسمية ، ولأَن قوله وإِنه لفسق حال مقيدة للنهى ، والفسق الإِهلال لغير الله ، ولأَن الشياطين يوحون فى ذلك إِلى أَوليائهم المشركين ليجادلوكم أَيها الموحدون لأَن مجادلتهم فى أَنه كيف حل ماقتلتم ولم يحل ما قتل الله ؟ وكيف يحل قتيل الصقر ولا يحل قتيل الله ؟ وفى أَنا نأكل ما تذبحون باسم إِلهكم الواحد وأَنتم لا لا تأْكلون ما ذبح باسم آلهتنا المتعددة ؟ ولما كان الجدال فى ذلك خص النهى به ، وقيل : إِن ترك الموحد التسمية عمدا فسدت الذبيحة ، وهو قول أَبى حنيفة ، وحجته ذكر الفسوق وهو لا يحصل بالنسيان ، والهاء لترك التسمية لأَنه أَقرب مذكور ، وأَنه سئل صلى الله عليه وسلم عن ترك التسمية ناسياً فقال : " كلوه فإِن تسمية الله فى قلب كل مسلم " وقال ابن سيرين : تحرم ولو نسيانا أَخذا بعموم الآية . وأَعاد الهاءَ للآكل . وبه قال داود وأَحمد . وفى فقه الحنفية أَنه قول أَبى حنيفة . ونسب لمالك ، ونسب إِليه قول أَنه لا تحرم ولو عمداً . ونسب إِليه الفخر أَنها تحرم ولو نسياناً . ونقل ابن الجوزى عن أَحمد أَنها لا تحرم ولو عمدا ، وأَعادوا الهاءَ إِلى ما والفسق على ظاهره فى الكل ، ولو عاد الهاء إِلى ما على تقدير مضاف ، أَى أَن أَكله فسق وإِن يقدر فمعناه مفسوق به . ونسب للشافعى أَنه لا يحرم متروك التسمية عمداً . وشنع عليه قوم حتى قيل خرق للإِجماع قبله ، وحرمه ابن عمر ولو ناسياً ، وقال أَبو يوسف : إِن قضى قاض بحل المتروك التسمية عمداً لم ينفذ قضاؤه ولا إِفتاؤه إِن أَفتى لخرق الإِجماع ، والاية فى تحريم ما ذبح على الأَصنام والسياق يدل له ، وعن ابن عباس فى تحريم الميتات والمنخنقة وما معها ، وما لم تفسر به الآية ففى آية أُخرى ، والواو حالية فى وإِنه ، أَو عطف إِخبار اسمى على طلب فعلى ، والقسم محذوف ، أَى والله إِن أَطعتموهم فى استحلال أَكل الميتة واستحلال ترك التسمية ، وإِنكم لمشركون جواب القسم ، ولو كان جواب إِن لقرن بالفاء ، وقيل هو جوابها لم يقرن لأَن الشرط ماض ، وليس بشئ ، ونسب للمبرد ولو بلا كون شرط ماضيا ، وتمسكت الصفرية بالآية على أَن فاعل الكبيرة مشرك ، يقولون : وإِن أَطعتموهم فى أَكلها ، وليس كذلك فإِن المعنى إِن أَطعتموهم فى استحلالها ، وله فى هذا رسالة ظاهرت بها أَهل عمان على الصفرية ، وقيل : المراد بالشياطين مردة المجوس وبأوليائهم مشركو قريش ، سمعوا نزول تحريم الميتة فكاتبوا قريشاَ بأَن ما قتله الله أَحق بالحل فجادل قريش الصحابة فكان فى أَنفسهم شئ فنزلت الآية { وإِن الشياطين ليوحون إِلى أَوليائهم } .