Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 234-234)

Tafsir: at-Taḥrīr wa-t-tanwīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى { وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً } . ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل متوفي عنها تعتد بأربعة أشهر وعشر ، ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك ما لم تكن حاملاً ، فإن كانت حاملاً كانت عدتها وضع حملها ، وذلك في قوله { وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } الطلاق 4 ويزيده إيضاحاً ما ثبت في الحديث المتفق عليه من إذن النَّبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية في الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام ، وكون عدة الحامل المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق ، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلافاً لمن قال تعتد بأقصى الأجلين . ويروى عن علي وابن عباس والعلم عند الله تعالى . تنبيهان الأول هاتان الآيتان أعني قوله تعالى { وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً } البقرة 234 وقوله { وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } الطلاق 4 من باب تعارض الأعمين من وجه ، والمقرر في الأصول الترجيح بينهما ، والراجح منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في المراقي بقوله @ وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتماً معتبر @@ وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم { وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ } الطلاق 4 مخصص لعموم { وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ } البقرة 234 الآية . مع أن جماعة من الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم لها ، وعليه فلا عموم في آية البقرة . لأن قوله { وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً } البقرة 234 جمع منكر فلا يعم بخلاف قوله { وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ } الطلاق 4 فإنه مضاف إلى معرف بأل ، والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم ، كما عقده في مراقي السعود بقوله عاطفاً على صيغ العموم @ وما معرفاً بأل قد وجدا أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفى @@ الثاني الضمير الرابط للجملة بالموصول محذوف . لدلالة المقام عليه أي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعدهم أربعة أشهر وعشراً كقول العرب السمن منوان بدرهم . أي منوان منه بدرهم .