Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 23, Ayat: 5-7)

Tafsir: at-Taḥrīr wa-t-tanwīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة : أن من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيها حفظهم لفروجهم : أي من اللواط والزنى ، ونحو ذلك ، وبين أن حفظهم فروجهم ، لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج أو بملك اليمين ، والمراد به التمتع بالسراري ، وبين أن من لم يحفظ فرجه عن زوجه أو سريته لا لوم عليه ، وأن من ابتغى تمتعاً بفرجه ، وراء ذلك غير الأزواج والمملوكات فهو من العادين : أي المعتدين المتعدين حدود الله ، المجاوزين ما أحله الله إلى ما حرمه . وبين معنى العادين في هذه الآية قوله تعالى في قوم لوط : { أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ } [ الشعراء : 165 - 166 ] وهذا الذي ذكره هنا أيضاً في سورة سأل سائل لأنه قال فيها في الثناء على المؤمنين { وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَأِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ } [ المعارج : 29 - 31 ] . مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة المسألة الأولى : اعلم أن ما في قوله { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } من صيغ العموم ، والمراد بها من وهي من صيغ العموم . فآية { قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ } [ المؤمنون : 1 ] وآية { سَأَلَ سَآئِلٌ } [ المعارج : 1 ] تدل بعمومها المدلول عليه بلفظة ما ، في قوله { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } في الموضعين على جواز جمع الأختين بملك اليمين في التسري بهما معاً لدخولهما في عموم { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } وبهذا قال داود الظاهري ، ومن تبعه : ولكن قوله تعالى { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأخْتَيْنِ } [ النساء : 23 ] يدل بعمومه على منع جمع الأختين ، بملك اليمين ، لأن الألف واللام في الأختين صيغة عموم ، تشمل كل أختين . سواء كانتا بعقد أو ملك يمين ولذا قال عثمان رضي الله عنه ، لما سئل عن جمع الأختين بملك اليمين : أحلتهما آية ، وحرمتهما أخرى يعني بالآية المحللة { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } وبالمحرمة { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأخْتَيْنِ } . وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب وسنذكر هنا إن شاء الله المهم مما ذكرنا فيه ونزيد ما تدعو الحاجة إلى زيادته . وحاصل تحرير المقام في ذلك : أن الآيتين المذكورتين بينهما عموم ، وخصوص من وجه ، يظهر للناظر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها كما قال عثمان رضي الله عنهما : أحلتهما آية ، وحرمتهما أخرى وإيضاحه أن آية : { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأخْتَيْنِ } تنفرد عن آية { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } في الأختين المجموع بينهما ، بعقد نكاح وتنفرد آية { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } في الأمة الواحدة ، أو الأمتين اللتين ليستا بأختين ، ويجتمعان في الجمع بين الأختين ، فعموم { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأخْتَيْنِ } يقتضي تحريمه ، وعموم { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } يقتضي إباحته ، وإذا تعارض الأعمان من وجه في الصورة التي يجتمعان فيها : وجب الترجيح بينهما ، والراجح منهما ، يقدم ويخصص به عموم الآخر ، كما أَشار له في مراقي السعود بقوله : @ وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر @@ وإذا علمت ذلك فاعلم أن عموم { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأخْتَيْنِ } مرجح من خمسة أَوجه على عموم { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } : الأول : منها أن عموم { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأخْتَيْنِ } نص في محل المدرك المقصود بالذات ، لأن السورة سورة النساء : وهي التي بين الله فيها من تحل منهن ، ومن لا تحل وآية { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } في الموضعين لم تذكر من أجل تحريم النساء ، ولا تحليلهن بل ذكر الله صفات المؤمنين التي يدخلون بها الجنة . فذكر من جملتها حفظ الفرج ، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية . وقد تقرر في الأصول : أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها ، لا من مظانها . الوجه الثاني : أن آية { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين ، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين ، إجماعاً للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم { وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ } [ النساء : 23 ] وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعاً ، للإجماع على أن عموم { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } يخصصه عموم { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ } [ النساء : 22 ] الآية . والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص ، مع العام الذي لم يدخله التخصيص : هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص ، وهذا هو قول جمهور أهل الأصول ، ولم أعلم أحداً خالف فيه ، إلا صفي الدين الهندي ، والسبكي . وحجة الجمهور أن العام المخصص ، اختلف في كونه حجة في الباقي ، بعد التخصيص ، والذين قالوا : هو حجة في الباقي . قال جماعة منهم : هو مجاز في الباقي ، وما اتفق على أنه حجة ، وأنه حقيقة ، وهو الذي لم يدخله التخصيص أولى مما اختلف في حجيته ، وهل هو حقيقة ، أو مجاز ، وإن كان الصحيح : أنه حجة في الباقي ، وحقيقة فيه ، لأن مطلق حصول الخلاف فيه يكفي في ترجيح غيره عليه ، وأما حجة صفي الدين الهندي والسبكي ، على تقديم الذي دخله التخصيص فهي أن الغالب في العام التخصيص ، والحمل على الغالب أولى ، وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى ، بخلاف الباقي على عمومه . الوجه الثالث : أن عموم { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأخْتَيْنِ } غير وارد في معرض مدح ولا ذم وعموم { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } وارد في معرض مدح المتقين ، والعام الوارد في معرض المدح أو الذم . اختلف العلماء في اعتبار عمومه ، فأكثر العلماء : على أن عمومه معتبر كقوله تعالى : { إِنَّ ٱلأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ } [ الانفطار : 13 - 14 ] فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح ، وكل فاجر مع أنه للذم قال في مراقي السعود : @ وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم @@ وخالف في ذلك بعض العلماء منهم : الإمام الشافعي رحمه الله ، قائلاً : إن العام الوارد في معرض المدح ، أو الذم لا عموم له ، لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم ، ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى : { وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ } [ التوبة : 34 ] في الحلي المباح ، لأن الآية سيقت للذم ، فلا تعم عنده الحلي المباح . وإذا علمت ذلك ، فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه ، عند بعض العلماء . الوجه الرابع : أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين ، فالأصل في الفروج التحريم ، حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة . الوجه الخامس : أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإباحة ، لأن ترك مباح أهو من ارتكاب حرام . فهذه الأوجه الخمسة يرد بها استدلال داود الظاهري ، ومن تبعه على إباحته جمع الأختين بملك اليمين ، محتجاً بقوله : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } ولكن داود يحتج بآية أخرى يعسر التخلص من الاحتجاج بها ، بحسب المقرر في أصول الفقه المالكي والشافعي ، وإيضاح ذلك أن المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين أنه إن ورد استثناء بعد جمل متعاطفة ، أو مفردات متعاطفة ، أن الاستثناء المذكور يرجع لجميعها خلافاً لأبي حنيفة القائل يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط ، قال في مراقي السعود : @ وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثنا فكلا يقفــو دون دليل العقل أو ذي السمع … الخ @@ وإذا علمت أن المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين رجوع الاستثناء لكل المتعاطفات ، وأنه لو قال الواقف في صيغة وقفه : هو وقف على بني تميم وبني زهرة والفقراء إلا الفاسق منهم ، أنه يخرج من الوقف فاسق الجميع لرجوع الاستثناء إلى الجميع ، وأن أبا حنيفة وحده هو القائل برجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط . ولذلك لم يقبل شهادة القاذف ، ولو تاب وأصلح ، وصار أعدل أهل زمانه لأن قوله تعالى { وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ } [ النور : 4 - 5 ] يرجع عنده الاستثناء فيه للأخيرة فقط وهي { وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ } أي فقد زال عنهم اسم الفسق ، ولا يقبل رجوعه لقوله تعالى { وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً } إلا الذين تابوا ، فاقبلوا شهادتهم بل يقول : لا تقبلوا لهم شهادة أبداً مطلقاً بلا استثناء لاختصاص الاستثناء عنده بالجملة الأخيرة ، ولم يخالف أبو حنيفة أصوله في قوله { وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ } [ الفرقان : 68 ] إلى قوله { إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً } [ الفرقان : 70 ] الآية . فإن هذا الاستثناء راجع لجميع الجمل المتعاطفة قبله عند أبي حنيفة ، وغيره . ولكن أبا حنيفة لم يخالف فيه أصله لأن الجمل الثلاث المذكورة جمعت في الجملة الأخيرة ، التي هي { وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَاماً } [ الفرقان : 68 ] لأن الإشارة في قوله : ذلك راجعة إلى الشرك ، والقتل والزنى في الجمل المتعاطفة قبله فشملت الجملة الأخيرة معاني الجمل قبلها ، فصار رجوع الاستثناء لها وحدها ، عند أبي حنيفة ، على أصله المقرر : مستلزماً لرجوعه للجميع . وإذا حققت ذلك فاعلم أن داود يحتج لجواز جمع الأختين بملك اليمين أيضاً ، برجوع الاستثناء في قوله { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } لقوله { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأخْتَيْنِ } فيقول : قوله تعالى : { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأخْتَيْنِ } وقوله : { وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ } [ النساء : 24 ] يرجع لكل منهما الاستثناء في قوله : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } فيكون المعنى : وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين ، إلا ما ملكت أيمانكم فلا يحرم عليكم فيه الجمع بينهما ، وحرمت عليكم المحصنات من النساء ، إلا ما ملكت أيمانكم ، فلا يحرم عليكم . وقد أوضحنا معنى الاستثناء من المحصنات في محله من هذا الكتاب المبارك ، وبهذا تعلم أن احتجاج داود برجوع الاستثناء في قوله { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } إلى قوله : { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأخْتَيْنِ } جار على أصول المالكية والشافعية والحنابلة ، فيصعب عليهم التخلص من احتجاج داود هذا . قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي أن الجواب عن استدلال داود المذكور من وجهين : الأول منهما : أن في الآية نفسها قرينة مانعة من رجوع الاستثناء ، إلى قوله : { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأخْتَيْنِ } لما قدمنا من أن قوله { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } أي بالسبي خاصة مع الكفر ، وأن المعنى والمحصنات من النساء ، إلا ما ملكت أيمانكم : أي وحرمت عليكم المتزوجات من النساء ، لأن المتزوجة لا تحل لغير زوجها إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي مع الكفر فإن السبي يرفع حكم الزوجية عن المسبية ، وتحل لسابيها بعد الاستبراء كما قال الفرزدق : @ وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبنى بها لم تطلق @@ وإذا كان ملك اليمين في قوله : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } في السبي خاصة كما هو مذهب الجمهور ، كان ذلك مانعاً من رجوعه إلى قوله : { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأخْتَيْنِ } لأن محل النزاع في ملك اليمين مطلقاً ، وقد قدمنا في سورة النساء أن قول من قال : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } مطلقاً ، وأن بيع الأمة طلاقها أنه خلاف التحقيق ، وأوضحنا الأدلة على ذلك . الوجه الثاني : هو أن استقراء القرآن يدل على أن الصواب في رجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها ، يحتاج إلى دليل منفصل ، لأن الدليل قد يدل على رجوعه للجميع أو لبعضها ، دون بعض . وربما دل الدليل على عدم رجوعه للأخيرة التي تليه . وإذا كان الاستثناء ربما كان راجعاً لغير الجملة الأخيرة التي تليه ، تبين أنه لا ينبغي الحكم برجوعه إلى الجميع إلا بعد النظر في الأدلة . ومعرفة ذلك منها ، وهذا القول الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء إلى الجميع إلا بعد النظر في الأدلة . ومعرفة ذلك منها ، وهذا القول الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء إلى الجميع أو بعضها المعين ، دون بعض ، إلا بدليل مروي عن ابن الحاجب من المالكية ، والغزالي من الشافعية ، والآمدي من الحنابلة ، واستقراء القرآن يدل على أن هذا القول هو الأصح ، لأن الله يقول { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ } [ النساء : 59 ] الآية وإذا رددنا هذه المسألة إلى الله ، وجدنا القرآن دالاً على صحة هذا القول ، وبه يندفع أيضاً استدلال داود . فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ } [ النساء : 92 ] فالاستثناء راجع للدية ، فهي تسقط بتصدق مستحقها بها ، ولا يرجع لتحرير الرقبة قولاً واحداً ، لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ ، ومنها قوله تعالى : { فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ } [ النور : 4 - 5 ] الآية فالاستثناء لا يرجع لقوله { فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد القذف . وما يروى عن الشعبي من أنها تسقطه ، خلاف التحقيق الذي هو مذهب جماهير العلماء ومنها قوله تعالى : { فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً إِلاَّ ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ } [ النساء : 89 - 90 ] . فالاستثناء في قوله : { إِلاَّ ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ } الآية لا يرجع قولاً واحداً ، إلى الجملة الأخيرة ، التي تليه أعني قوله تعالى : { وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً } [ النساء : 89 ] لأنه لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار أبداً ، ولو وصلوا إلى قوم بينكم ، وبينهم ميثاق ، بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله : { فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ } [ النساء : 89 ] والمعنى : فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم ، وبينهم ميثاق ، فليس لكم أخذهم بأسر ، ولا قتلهم ، لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم ، وقتلهم كما اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه مع النَّبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا أن هذه الآية : نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي ، وفي بني جذيمة بن عامر وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن العظيم : الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز تبين أنه ليس نصاً في الرجوع إلى غيرها . ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : { وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً } [ النساء : 83 ] على ما قاله : جماعات من المفسرين ، لأنه لولا فضل الله ورحمته لاتبعوا الشيطان ، كلا بدون استثناء ، قليل أو كثير كما ترى . واختلفوا في مرجع هذا الاستثناء ، فقيل : راجع لقوله : { أَذَاعُواْ بِهِ } [ النساء : 83 ] وقيل : راجع لقوله { لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ } [ النساء : 83 ] وإذا لم يرجع للجملة التي تليه ، لم يكن نصاً في رجوعه لغيرها . وقيل : إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي تليه . وأن المعنى : ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم لاتبعتم الشيطان في الاستمرار ، على ملة آبائكم من الكفر ، وعبادة الأوثان إلا قليلاً كمن كان على ملة إبراهيم في الجاهلية ، كزيد بن نفيل وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل ، وأمثالهم . وذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في قوله : { لاَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً } [ النساء : 83 ] معناه : لاتبعتم الشيطان كلا ، قال : والعرب تطلق القلة ، وتريد بها العدم . واستدل قائل هذا القرآن بقول الطرماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب : @ أشم ندى كثير النوادي قليل المثالب والقادحه @@ يعني : لا مثلبة فيه ، ولا قادحة . وهذا القول ليس بظاهر كل الظهور ، وإن كانت العرب تطلق القلّة في لغتها ، وتريد بها العدم كَقولهم : مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل ، يعنون لا كراث فيها ولا بصل . ومنه قول ذي الرمة : @ أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها @@ يريد : أن تلك الفلاة لا صوت فيها غير بغام ناقته . وقول الآخر : @ فما بأس لو ردت علينا تحية قليلاً لدى من يعرف الحق عابها @@ يعني لا عاب فيها : أي لا عيب فيها عند من يعرف الحق ، وأمثال هذا كثير في كلام العرب ، وبالآيات التي ذكرنا تعلم : أن الوقف عن القطع برجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله إلا لدليل ، هو الذي دل عليه القرآن في آيات متعددة ، وبدلالتها يرد استدلال داود المذكور أيضاً والعلم عند الله تعالى . المسألة الثانية : اعلم أن أهل العلم أجمعوا على أن حكم هذه الآية الكريمة في التمتع بملك اليمين في قوله : { وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } خاص بالرجال دون النساء ، فلا يحل للمرأة أن تتسرى عبدها ، وتتمتع به بملك اليمين ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ، وهو يؤيد قول الأكثرين : أن النساء لا يدخلن في الجموع المذكرة ، الصحيحة إلا بدليل منفصل ، كما أوضحنا أدلته في سورة الفاتحة ، وذكر ابن جرير أن امرأة اتخذت مملوكها ، وقالت : تأولت آية من كتاب الله { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقال له ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها ، قال : فضرب العبد ، وجز رأسه وقال : أنت بعده حرام على كل مسلم . ثم قال ابن كثير : هذا أثر غريب منقطع ، ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة ، وهو ها هنا أليق وإنما حرمها عَلَى الرجال ، معاملة لها بنقيض قصدها ، والله أعلم . وقال أبو عبدالله القرطبي : قد روى معمر عن قتادة قال : تسررت امرأة غلامها ، فذكر ذلك لعمر فسألها ما حملك على ذلك ؟ قالت : كنت أراه يحل لي بملك يميني ، كما تحل للرجل المرأة بملك اليمين ، فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله لا رجم عليها ، فقال عمر : لا جرم ، والله لا أحلك لحر بعده عاقبها بذلك ، ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد ألا يقربها . وعن أبي بكر بن عبدالله أنه سمع أباه يقول : أنا حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضيء ، فقالت : إني استسررته ، فمنعني بنو عمي عن ذلك وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها ، فإنه عنى بني عمي فقال عمر : أتزوجت قبله ؟ قالت : نعم . قال : أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة ، ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها اهـ . من القرطبي . المسألة الثالثة : اعلم أنه لا شك في أن آية { قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ } [ المؤمنون : 1 ] هذه التي هي { فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ } تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف ، بجلد عميرة ، ويقال له الخضخضة ، لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك ، قد ابتغى وراء ما أحله الله ، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا ، وفي سورة سأل سائل وقد ذكر ابن كثير : أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية ، على منع الاستمناء باليد . وقال القرطبي : قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز ، قال : سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية { وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } إلى قوله : { ٱلْعَادُونَ } . قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي أن استدلال مالك ، والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة ، على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله ، يدل عليه ظاهر القرآن ، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة ، وما روي عن الإمام أحمد مع علمه ، وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً : هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز ، قياساً على الفصد والحجامة ، كما قال في ذلك بعض الشعراء : @ إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عار ولا حرج @@ فهو خلاف الصواب ، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها ، لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن ، والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار ، كما أوضحناه في هذا الكتاب المبارك مراراً وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود : @ والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى @@ فالله جل وعلا قال : { وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } ولم يستثن من ذلك ألبتة إلا النوعين المذكورين ، في قوله تعالى : { إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج ، عن الزوجة ، والمملوكة فقط ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين ، دالة على المنع هي قوله { فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ } وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ، ناكح يده ، وظاهر عموم القرآن ، لا يجوز العدول عنه ، إلا لدليل من كتاب أو سنة ، يجب الرجوع إليه . أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار ، كما أوضحنا ، والعلم عند الله تعالى . وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية ، بعد أن ذكر بعض من حرم جلد عميرة ، واستدلالهم بالآية ما نصه : وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور ، حيث قال : حدثني علي بن ثابت الجزري ، عن مسلمة بن جعفر ، عن حسان بن حميد ، عن أنس بن مالك ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال : " سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه : الناكح يده ، والفاعل والمفعول ، ومدمن الخمر ، والضارب والديه ، حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، والناكح حليلة جاره " اهـ . ثم قال ابن كثير : هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته والله أعلم : انتهى منه ولكنه على ضعفه يشهد له في نكاح اليد ظاهر القرآن في الجملة ، لدلالته على منع ذلك ، وإنما قيل للاستمناء باليد : جلد عميرة ، لأنهم يكنون بعميرة عن الذكر . لطيفة : قد ذكر في نوادر المغفلين ، أن مغفلاً كانت أمه تملك جارية تسمى عميرة فضربتها مرة ، فصاحت الجارية ، فسمع قوم صياحها ، فجاؤوا وقالوا ما هذا الصياح ؟ فقال لهم ذلك المغفل : لا بأس تلك أمي كانت تجلد عميرة . المسألة الرابعة : اعلم أنا قدمنا في سورة النساء ، أن هذه الآية التي هي قوله تعالى : { وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة ، لأنه جل وعلا صرح فيها بما يعلم منه ، وجوب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية ، ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من العادين بقوله { فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ } وأن المرأة المستمتع بها في نكاح المتعة ، ليست زوجة ، ولا مملوكة . أما كونها غير مملوكة فواضح . وأما الدليل على كونها غير زوجة ، فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة ، ونحو ذلك ، فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ، ووجبت لها النفقة ، فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة ، لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء . فتبين بذلك أن مبتغى نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما أحل الله إلى ماحرم ، وقد أوضحنا ذلك في سورة النساء بأدلة الكتاب والسنة ، وأن نكاح المتعة ممنوع إلى يوم القيامة ، وقد يخفى على طالب العلم معنى لفظة على في هذه الآية يعني قوله تعالى { وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ } الآية لأن مادة الحفظ ، لا تتعدى إلى المعمول الثاني في هذا الموضوع بعلى فقيل : إن على بمعنى : عن . والمعنى : أنهم حافظون فروجهم عن كل شيء ، إلا عن أزواجهم ، وحفظ قد تتعدى بعن . وحاول الزمخشري الجواب عن الإتيان بعلى هنا فقال ما نصه : على أزواجهم في موضع الحال أي إلا واللين ، على أزواجهم ، أو قوامين عليهن من قولك : كان فلان على فلانة ، فمات عنها ، فخلف عليها فلان ، ونظيره : كان زياد على البصرة : أي والياً عليها ، ومنه قولهم : فلانة تحت فلان ، ومن ثمّة سميت المرأة فراشاً . والمعنى : أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال ، إلا في تزوجهم أو تسريهم ، أو تعلق على بمحذوف يدل عليه غير ملومين ، كأنه قيل : يلامون إلا على أزواجهم أي يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق لهم ، فإنهم غير ملومين عليه ، أو تجعله صلة لحافظين من قولك : احفظ على عنان فرسي على تضمينه ، معنى النفي كما ضمن قولهم : نشدتك بالله إلا فعلت بمعنى : ما طلبت منك إلا فعلك ا هـ منه ولا يخفى ما فيه من عدم الظهور . قال أبو حيان : وهذه الوجوه التي تكلفها الزمخشري ظاهر فيها العجمة ، وهي متكلفة ، ثم استظهر أبو حيان أن يكون الكلام من باب التضمين ، ضمن حافظون معنى : ممسكون أو قاصرون ، وكلاهما يتعدى بعلى كقوله : { أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ } [ الأحزاب : 37 ] والظاهر أن قوله هنا { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } مع أن المملوكات من جملة العقلاء ، والعقلاء يعبر عنهم بمن لا بما هو أن الإماء لما كنّ يتصفن ببعض صفات غير العقلاء كبيعهن وشرائهن ، ونحو ذلك . كان ذلك مسوغاً لإطلاق لفظة ما عليهن ، والعلم عند الله تعالى . وقال بعض أهل العلم : إن وراء ذلك ، هو مفعول ابتغى : أي ابتغى سوى ذلك . وقال بعضهم : إن المفعول به محذوف ، ووراء ظرف . أي فمن ابتغى مستمتعاً لفرجه ، وراء ذلك .