Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 95-95)
Tafsir: at-Tafsīr al-wasīṭ li-l-Qurʾān al-Karīm
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قال القرطبى قوله - تعالى - { يَـۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ } خطاب عام لكل مسلم ، وهذا النهى هو الابتلاء المذكور فى قوله - تعالى - { يَـۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ } … الآية وروى أن أبا اليسر - واسمه عمرو بن مالك الأنصارى - كان محرماً عام الحديبية بعمرة فقتل حمار وحش فنزلت هذه الآية . والمراد بالصيد هنا المصيد ، لأنه هو الذى يقع عليه القتل . وقوله { حرم } جمع حرام . وهذا اللفظ المحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما وإن كان فى الحل ، كما يتناول من كان فى الحرم وإن كان حلالا . قال ابن جرير والحرم جمع حرام ، يقال هذا رجل حرام ، وهذه أمرأة حرام ، فإذا قيل محرم ، قيل للمرأة محرمة والإِحرام هو الدخول فيه . يقال أحرم القوم إذا دخلوا فى الشهر الحرام أو فى الحرم ، فتأويل الكلام " لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون " . والصيد المنهى عن قتله هنا صيد البر ، لأن صيد البحر قد أحله الله بعد ذلك بقوله { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } الآية . والنهى كما يتناول قتل صيد البر بإزهاق روحه بأى طريق من طرق الإِزهاق ، يتناول - أيضاً - قتله بطريق التسبب كالإِشارة إليه مثلا . ويتناول كذلك حظر الصيد نفسه ، لقوله - تعالى - فى مطلع هذه السورة { يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } ولقوله - تعالى - بعد هذه الآية التى معنا { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً } فالنهى فى قوله - تعالى - { لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } يتناول القتل عن طريق المباشرة أو التسبب كما يتناول أى عمل يؤدى إلى صيد الحيوان . وإنما كان النهى فى الآية منصبا على القتل ، لأنه هو المقصود الأعظم من وراء مباشرة عملية الصيد إذ الصائد يريد قتل المصيد لكى يأكله فى الغالب . هذا ، وقد اختلف الفقهاء فى المصيد الذى يحرم صيده على المحرم . فذهب بعضهم إلى أن المراد به ما يصاد مطلقاً سواء أكان مأكولا أم غير مأكول ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء النص باستثنائه ، وذلك لأن الصيد اسم عام يتناول كل ما يصاد من المأكول ومن غير المأكول . وبهذا الرأى قال الأحناف ومن وافقهم من الفقهاء . ويرى الشافعية أن المراد به المأكول فقط ، لأن الصيد إنما يطلق على ما يحل أكله فحسب . وقد انبنى على هذا الخلاف أن من قتل وهو محرم سبعاً ، فالأحناف يرون أنه يجب عليه الجزاء الذى فصلته الآية . والشافعية يرون أنه لا يجب عليه ذلك . قال الإِمام ابن كثير قوله - تعالى - { يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } . هذا تحريم منه - تعالى - لقتل الصيد فى حال الإِحرام ، ونهى عن تعاطيه فيه . وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول ولو ما تولد منه ومن غيره ، فأما غير المأكول من حيوانات البر ، فعند الشافعى يجوز قتلها ، والجمهور على تحريم قتلها أيضا ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت فى الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " - وفى وراية الحية بدل العقرب - ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور " الذئب والسبع والنمر والفهد ، لأنها أشد ضررا منه " . وقوله { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ } بيان لما يجب على المحرم فى حال قتله للصيد . قال الآلوسى ما ملخصه والمعنى { وَمَن قَتَلَهُ } كائنا { منكم } حال كونه { متعمدا } أى ذاكرا لإِحرامه عالما بحرمة قتل ما يقتله ، ومثله من قتله خطأ . والفاء فى قوله { فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ } جزائية إذا اعتبرنا { من } شرطية وهو الظاهر ، وإذا اعتبرناها موصولة تكون زائدة لشبه المبتدأ بالشرط . وقوله { جزاء } بالرفع والتنوين - مبتدأ ، و { مثل } مرفوع على أنه صفته ، والخبر محذوف . أى فعليه جزاء مماثل لما قتله ، وبهذا قرأ الكوفيون ويعقوب . وقرأ باقى السبعة برفع { جزاء } بدون تنوين - ويجر " مثل " بالإِضافة . وقد خرجت هذه القراءة بتخريجات منها أن تعتبر الإِضافة بيانية أى جزاء هو مثل ما قتل . وظاهر الآية يفيد ترتيب الجزاء على القتل العمد ، إلا أنهم اختلفوا هنا على أقوال ذكرها القرطبى فقال ما ملخصه قوله - تعالى - { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ } ذكر - سبحانه - المتعمد ولم يذكر المخطئ ولا الناسى ، والمتعمد هنا هو القاصد للشىء مع العلم بالإِحرام . والمخطئ هو الذى يقصد شيئا فيصيب صيدا . والناسى هو الذى يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه . واختلف العلماء فى ذلك على خمسة أقوال الأول ما أسنده الدارقطنى عن ابن عباس قال إنما التكفير فى العمد ، وإنما غلظوا فى الخطأ لئلا يعودوا . الثانى أن قوله { متعمدا } خرج على الغالب ، فألحق به النادر كأصول الشريعة . الثالث أنه لا شىء على المخطئ والناسى به قال الطبرى وأحمد - فى إحدى روايته - وطاووس وداود وأبو ثور . الرابع أنه يحكم عليه فى العمد والخطأ والنسيان ، وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابهم . قال الزهرى وجب الجزاء فى العمد بالقرآن ، وفى الخطأ والنسيان بالسنة . فقد سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال " هى صيد " وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا ، ولم يقل عمدا ولا خطأ . الخامس أن يقتله متعمدا لقتله ناسيا لإِحرامه - وهو قول مجاهد - ، لقوله - تعالى - بعد ذلك { وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ } قال ولو كان ذاكرا لإِحرامه لوجبت عليه العقوبة الأول مرة . قال فدل على أنه أراد متعمدا لقتله ناسيا لإِحرامه " . ويبدو لنا أن القول الرابع الذى قال به الأئمة أبو حنيفة والشافعى ، ومالك أقرب إلى الصواب ، لأن تخصيص العمد بالذكر فى الآية ، لأجل أن يرتب عليه الانتقام عند العود ، لأن العمد هو الذى يترتب عليه ذلك دون الخطأ ، ولأن جزاء الخطأ معروف من الأدلة التى قررت التسوية فى ضمان المتلفات ، إذ من المعروف أن من قتل صيد إنسان عمدا أو خطأ فى غير الحرم فعليه جزاؤه ، فهذا حكم عام فى جميع المتلفات وما دام الأمر كذلك كان الجزاء ثابتا على المحرم متى قتل الصيد سواء أكان قتله له عمدا أم خطأ . وقد اختلف العلماء - أيضا فى المراد بالمثل فى قوله - تعالى - { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ } . فجمهور الفقهاء يرون أن المراد بالمثل النظير . أى أن الجزاء يكون بالمماثلة بين الصيد المتقول وبين حيوان يقاربه فى الحجم والمنظر من النعم وهى الإِبل والبقر والغنم . ومن حججهم أن الله أوجب مثل المصيد المقتول مقيدا بكونه من النعم ، فلابد أن يكون الجزاء مثلا من النعم ، وعليه فلا تصح القيمة لأنها ليست من النعم . قال ابن كثير وفى قوله - تعالى - { فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ } دليل لما ذهب إليه مالك والشافعى وأحمد من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإِنسى ، خلافا لأبى حنيفة حيث أوجب القيمة سواء أكان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلى . قال وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه . وإن شاء اشترى به هديا . والذى حكم به الصحابة فى المثل أولى بالاتباع ، فإنهم حكموا فى النعامة ببدنه ، وفى بقرة الوحش ببقرة ، وفى الغزال بعنز . وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمن يحمل إلى مكة " . ثم بين - سبحانه - بعد ذلك طريق معرفة الجزاء ، ومآله ، وأنواعه ، فقال - تعالى - { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً } . والضمير فى قوله { به } يعود على الجزاء المماثل للمصيد المقتول . وقوله { هديا } حال من جزاء ، أو منصوب على المصدرية . أى يهديه هدياً . والهدى اسم لما يذبح فى الحج لاهدائه إلى فقراء مكة . وقوله { بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ } صفة لقوله { هدياً } لأنه إضافته لفظية . وقوله { أو كفارة } معطوف على جزاء . وأو للتخيير ، وكذلك فى قوله { أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً } . والعدل - بالفتح - ما عادل الشىء من غير جنسه . وأما بالكسر فما عادله من جنسه . وقيل هما سيان ومعناهما المثل مطلقا . والمعنى الإِجمالى للآية الكريمة يأيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا ، لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون ، ومن قتل منكم الصيد وهو بهذه الصفة فعلية جزاء من النعم مماثل الصيد المقتول ومقارب له فى الخلقة والمنظر ، أو فى القيمة ، وهذا الجزاء المماثل للصيد المقتول يحكم به رجلان منكم تتوافر فيهما العدالة والخبرة حتى يكون حكمهما أقرب إلى الحق والصواب ، ويكون هذا الجزاء الواجب على قاتل الصيد { هَدْياً بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ } أى يصل إلى الحرم فيذبح فيه ويتصدق به على مساكينه ، أو يكون على قاتل الصيد { كَفَّارَةٌ } هى { طَعَامُ مَسَاكِينَ } بأن يطعمهم من غالب قوت البلد ما يساوى قيمة هذا الجزاء المماثل للصيد المقتول بحيث يعطى لكل مسكين نصف صاغ من بر أو صاعا من غيره ، أو يكون عليه ما يعادل هذا الطعام صياما ، بأن يصوم عن طعام كل مسكين يوما ، وما قل عن طعام المسكين يصوم عنه يوما كاملا . وإذا لم يجد للصيد المقتول مماثلا كالعصفور وما يشبهه فعليه قيمته ، يشترى بها طعاما لكل مسكين مد ، أو يصوم عن كل مد يوما . وبهذا نرى أن المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاء من النعم مماثل للصيد المقتول فى الخلقة والمنظر أو عليه ما يساوى قيمة هذا الجزاء طعاما ، أو عليه ما يعادل هذا الطعام صياما . وهذا ما يقول به جمهور الفقهاء . أما أبو حنيفة فيرى - كما سبق أن أشرنا - أن المماثلة إنما تعتبر ابتداء بحسب القيمة ، فيقوم الصيد المقتول من حيث هو ، فإن بلغت قيمته هدى يخير الجانى بين أن يشترى بها هديا يهدى إلى الكعبة ويذبح فى الحرم ويتصدق بلحمه على الفقراء ، وبين أن يشترى بها طعاماً للمساكين . وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما . والمراد من الكعبة هنا الحرم وإن خصت بالذكر تعظيما لها . قال بعض العلماء ولا شك أن التخيير هنا ليس على حقيقته ، إنما هو ترتيب مراتب على حسب القدرة على كل رتبة ، فالأصل بلا ريب شراء هدى وذبحه فى الحرام ، فإن تعذر ذلك كان الطعام ، فإن تعذر كان الصيام . هذا هو الظاهر عند الحنفية ، وروى عنهم أنهم قالوا بالتخيير إذا عرفت القيمة بين الذبح عند الكعبة وبين إطعام المساكين ، وبين الصوم . وعندى أن الترتيب حسب القدرة أوضح وذلك هو رأى أحمد وزفر . والمذاهب الأخرى تلتقى فى الجملة مع المذهب الحنفى بيد أنها تعتبر المماثلة فى الأوصاف . وعندى أن المذهب الحنفى أوضح وأسهل تطبيقاً ، وأدق فى تعرف المثل وقد اضطروا إليه عند استبدال الطعام بالذبح ، إذ لا يعرف مقدار الطعام إلا بمعرفة القيمة " . هذا ، وقوله - تعالى - { لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ } تعليل لأيجاب الجزاء السابق على المحرم القاتل للصيد عن تعمد . وقوله { ليذوق } من الذوق وهو إدراك المطعومات باللسان لمعرفة ما فيها من حلاوة أو مرارة أو غير ذلك . والمراد به هنا إدراك ألم العذاب على سبيل الاستعارة . والوبال فى الأصل الثقل والشدة والوخامة . ومنه طعام وبيل إذا كان ثقيلا على المعدة . ومرعى وبيل وهو الذى يتأذى به بعد أكله . والمراد به هنا سوء عاقبة فعله . والمعنى شرعنا ما شرعنا من جزاء على المحرم فى حالة قتله للصيد ، ليدرك سوء عاقبة قتله وفعله السىء ، وليعلم أن مخالفته لأمر الله تؤدى إلى الخسارة فى الدنيا والآخرة . قال الإِمام الرازى وإنما سمى الله - تعالى - ذلك وبالا ، لأنه خيره بيبن ثلاثة أشياء اثنان منها توجب تنقيص المال - وهو ثقيل على الطبع - وهما الجزاء بالمثل والإِطعام . والثالث يوجب إيلام البدن وهو الصوم ، وذلك أيضا ثقيل على الطبع . والمعنى أنه - تعالى - أوجب على قاتل الصيد أحد هذه الأشياء التى كل واحد منها ثقيل على الطبع حتى يحترز عن قتل الصيد فى الحرم وفى حال الإِحرام " . وقوله { عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَف } بيان لمظهر من مظاهر رحمة الله بعباده ولطفه بهم ، لأنه - سبحانه - لم يؤاخذهم على قتلهم للصيد وهم محرمون قبل تحريمها والنهى عنها . ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بتهديد شديد لمن تتكرر منه المخالفة لأوامر الله ونواهيه فقال { وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامٍ } . أى ومن عاد وهو محرم إلى قتل الصيد بعد ورود النهى عن ذلك فإن الله - تعالى - ينتقم منه ويعاقبه عقابا شديدا فهو - سبحانه - العزيز الذى لا يغالب ولا يقاوم ، المنتقم الذى لا يدفع انتقامه بأى وسيلة من الوسائل . هذا وجمهور العلماء على أن المحرم يتكرر الجزاء عليه فى قتل الصيد بتكرر وأن عقوبة الآخرة - وهى انتقام الله من الجانى - لا تمنع وجوب الجزاء عليه فى الدنيا . قال ابن كثير . ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ فى ذلك والعمد . وقال على بن طلحة عن ابن عباس قال من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم يحكم عليه فيه كلما قتله . فإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة . فإن عاد يقال له ينتقم الله منك " . وبذلك نرى الآية الكريمة قد حذرت المؤمنين من التعرض للصيد فى حالة إحرامهم ، وبينت الجزاء المترتب على من يفعل ذلك ، وهددت من يستهين بحدود الله بالعذاب الشديد . ثم بين - سبحانه - ما أحله للمحرم وما حرمه عليه مما يتعلق بالصيد فقال - تعالى - { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ … }