Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 231-234)

Tafsir: al-Waǧīz fī tafsīr al-kitāb al-ʿazīz

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنَّ } أَيْ : قاربن انقضاء عدتهنَّ { فأمسكوهنَّ بمعروف } أَيْ : راجعوهنّ بإشهادٍ على الرَّجعة وعقد لها لا بالوَطْء كما يقول أبو حنيفة { أو سرحوهنَّ بمعروف } أَي : اتركوهنَّ حتى تنقضي عدتهنَّ ويكنَّ أملك بأنفسهنَّ { ولا تمسكوهنَّ ضراراً } أَيْ : لا تُراجعوهنَّ مضارَّةً وأنتم لا حاجة بكم إليهنَّ { لتعتدوا } عليهنَّ بتطويل العِدَّة { ومن يفعل ذلك } الاعتداء { فقد ظلم نفسه } ضرَّها وأثم فيما بينه وبين الله عزَّ وجلَّ { ولا تتخذوا آيات الله هزواً } كان الرَّجل يُطلِّق في الجاهليَّة ويقول : إنَّما طلَّقت وأنا لاعبٌ ، فيرجع فيها ، فأنزل الله تعالى هذه الآية . { واذكروا نعمة الله عليكم } بالإِسلام { وما أنزل عليكم من الكتاب } يعني : القرآن { والحكمة } مواعظ القرآن . { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنَّ } انقضت عدتهنَّ { فلا تعضلوهنَّ } لا تمنعوهنَّ { أن ينكحن أزواجهنَّ } بنكاحٍ جديدٍ ، أَي : الذين كانوا أزواجاً لهنَّ . نزلت في أخت معقل بن يسار طلَّقها زوجها ، فلمَّا انقضت عدَّتها جاء يخطبها ، فأبى معقلٌ أن يُزوِّجها ومنعها بحقِّ الولاية { إذا تراضوا بينهم بالمعروف } بعقدٍ حلالٍ ومهرٍ جائزٍ { ذلك } أَيْ : أَمْرُ اللَّهِ بتَرْكِ العضل { يوعظ به مَنْ كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذٰلكم أزكى } أَيْ : ترك العضل خير { لكم } وأفضلُ { وأطهر } لقلوبكم من الرِّيبة ، وذلك أنَّهما إذا كان في قلب كلِّ واحدٍ منهما علاقةُ حبِّ لم يُؤمن عليهما { والله يعلم } ما لكم فيه من الصَّلاح . { والوالداتُ يرضعن أولادهن } لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر ، وهو أمر استحبابٍ لا أمر إيجابٍ . يريد : إنهنَّ أحقُّ بالإِرضاع من غيرهنَّ إذا أردن ذلك { حولين } سنتين { كاملين } تامين ، وهذا تحديدٌ لقطع التَّنازع بين الزَّوجين إذا اشتجرا في مدَّة الرَّضاع . يدلُّ على هذا قوله : { لمن أراد } أَيْ : هذا التَّقدير والبيان { لمن أراد أن يتمَّ الرضاعة } ، { وعلى المولود له } أَي : الأب { رزقهن وكسوتهنَّ } رزق الوالدات ولباسهنَّ . قال المفسرون : وعلى الزَّوج رزق المرأة المُطلَّقة وكسوتها إذا أرضعت الولد { بالمعروف } بما يعرفون أنَّه عدلٌ على قدر الإِمكان ، وهو معنى قوله : { لا تكلف نفس إلاَّ وسعها } لا تلزم نفسٌ إلاَّ ما يسعها { لا تضار والدة بولدها } لا ينزع الولد منها إلى غيرها بعد أَنْ رضيت بإرضاعه ، وألفها الصَّبيُّ ، ولا تُلقيه هي إلى أبيه بعدما عرفها تُضَارُّه بذلك ، وهو قوله : { ولا مولود له بولده } ، { وعلى الوارث مثل ذلك } هذا نسقٌ على قوله : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهنَّ } بمعنى : على وارث الصبيِّ - الذي لو مات الصبيُّ وله مالٌ ورثه - مثل الذي كان على أبيه في حياته ، وأراد بالوارث مَنْ كان من عصبته كائناً من كان من الرِّجال { فإن أرادا } يعني : الأبوين { فصالاً } فطاماً للولد { عن تراضٍ منهما } قبل الحولين { وتشاور } بينهما { فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم } مراضع غير الوالدة { فلا جناح عليكم } فلا إثم عليكم { إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف } أَيْ : إذا سلَّمتم إلى الأُمِّ أجرتها بمقدار ما أرضعت . { والذين يتوفون منكم } أَيْ : يموتون { ويذرون } ويتركون [ ويُخَلِّفُون ] { أزواجاً } نساءً { يتربصن بأنفسهنَّ } خبرٌ في معنى الأمر { أربعة أشهر وعشرا } هذه المدَّة عدَّة المُتوفَّى عنها زوجها إلاَّ أن تكون حاملاً { فإذا بلغن أجلهنَّ } انقضت عدَّتهنَّ { فلا جناح عليكم } أيُّها الأولياء { فيما فعلن في أنفسهنَّ بالمعروف } أَيْ : مِنْ تزوُّج الأكفاء بإذن الأولياء . هذا تفسير المعروف ها هنا ، لأنَّ التي تُزَوِّج نفسها سمَّاها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم زانية ، وهذه الآية ناسخةٌ لقوله تعالى : { متاعاً إلى الحول غير إخراج } الآية .