Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 228-230)
Tafsir: al-Waǧīz fī tafsīr al-kitāb al-ʿazīz
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ والمطلقات } أَيْ : المُخلَّيات من حبال الأزواج . يعني : البالغات المدخول بهنَّ غير الحوامل ؛ لأنَّ في الآية بيان عدتهنَّ { يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } أَيْ : ثلاثة أطهار ، يعني : ينتظرن انقضاء مدة ثلاثة أطهارٍ حتى تمرَّ عليهن ثلاثة أطهارٍ ، وقيل : ثلاث حيضٍ . { ولا يحلُّ لهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ } يعني : الولد ؛ ليبطلن حقَّ الزوج من الرَّجعة { إن كنَّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر } وهذا تغليظٌ عليهنَّ في إِظهار ذلك { وبعولتهن } أَيْ : أزواجهنَّ { أحقُّ بردهنَّ } بمراجعتهنَّ { في ذلك } في الأجل الذي أُمرْنَ أن يتربصن فيه { إن أرادوا إصلاحاً } لا إضراراً { ولهنَّ مثل الذي عليهن بالمعروف } أَيْ : للنِّساء على الرَّجال مثلُ الذي للرِّجال عليهنَّ من الحقِّ بالمعروف ، أَيْ : بما أمر الله من حقِّ الرَّجل على المرأة { وللرجال عليهن درجة } يعني : بما ساقوا من المهر ، وأنفقوا من المال { والله عزيز حكيم } يأمر كما أراد ويمتحن كما أحبَّ . { الطلاق مرتان } كان طلاقُ الجاهلية غير محصورٍ بعددٍ ، فحصر الله الطلاق بثلاثٍ ، فذكر في هذه الآية طلقتين ، وذكر الثَّالثة في الآية الأخرى ، وهي قوله : { فإن طلقها فلا تحلُّ له من بعد … } الآية ، وقيل : المعنى في الآية : الطَّلاق الذي يُملك فيه الرَّجعة مرَّتان . { فإمساك بمعروف } يعني : إذا راجعها بعد الطَّلقتين فعليه إمساكٌ بما أمر الله تعالى { أو تسريحٌ بإحسان } وهو أَنْ يتركها حتى تَبِينَ بانقضاء العِدَّة ، ولا يراجعها ضراراً { ولا يحلُّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً } لا يجوز للزَّوج أن يأخذ من امرأته شيئاً ممَّا أعطاها من المهر ليطلِّقها إلاَّ في الخُلع ، وهو قوله : { إلاَّ أن يخافا } أيْ : يعلما { ألا يُقيما حدود الله } والمعنى : إنَّ المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها بُغضاً له ، وخاف الزَّوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها حلَّ له أن يأخذ الفدية منها إذا دعت إلى ذلك { فإنْ خفتم } أيُّها الولاة والحكَّام { ألا يقيما حدود الله } يعني : الزَّوجين { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } المرأة ، لا جُناح عليها فيما أعطته ، ولا على الرَّجل فيام أخذ { تلك حدود الله } يعني : ما حدَّه من شرائع الدِّين . { فإن طلقها } يعني : الزوج المُطلِّق اثنتين { فلا تحلُّ له } المطلَّقة ثلاثاً { من بعد } أَيْ : من بعد التَّطليقة الثَّالثة { حتى تنكح زوجاً غيره } غير المُطلِّق [ ويجامعها ] { فإن طلقها } أَيْ : الزَّوج الثَّاني { فلا جناح عليهما أن يتراجعا } بنكاحٍ جديدٍ { إن ظنا } أَيْ : علما وأيقنا { أن يقيما حدود الله } ما بيَّن الله من حقِّ أحدهما على الآخر .