Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 282-282)

Tafsir: Aysar at-tafāsīr li-kalām al-ʿalī al-kabīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

شرح الكلمات : تداينتم : داين بعضكم بعضا في شراء أو بيع أو سَلّم أو قرض . إلى أجل مسمى : وقت محدد بالأيام أو الشهور أو الأعوام . بالعدل : بلا زيادة ولا نقصان ولا غش أو احتيال بل بالحق والإِنصاف . ولا يأب : لا يمتنع الذي يحسن الكتابة أن يكتب . وليملل الذي عليه الحق : لأن إملاءه اعتراف منه وإقرار بالذي عليه من الحق . ولا يبخس منه شيئا : لا ينقص من الدين الذي عليه شيء ولو قل كفلس وليذكره كله . سفيهاً أو ضعيفاً : السفيه : الذي لا يحسن التصرفات المالية ، والضعيف : العاجز عن الإِملاء كالأخرس ، أو الشيخ الهرم . وليّه : من يلي أمره ويتولى شؤونه لعجزه وقصوره . من رجالكم : أي المسلمين الأحرار دون العبيد والكفار . أن تضل إحداهما : تنسى أو تخطىء لقصر إدراكها . ولا تسأموا : لا تضجروا أو تملّوا من الكتابة ولو كان الدين صغيراً مبلغه . أقسط عند الله : أعدل في حكم الله وشرعه . وأقوم للشهادة : أثبت لها وأكثر تقريراً لأن الكتابة لا تنسى والشهادة تنسى أو يموت الشاهد أو يغيب . وأدنى أن لا ترتابوا : أقرب أن لا تشكوّا بخلاف الشهادة بدون كتابة . تديرونها بينكم : أي تتعاطونها ، البائع يعطي البضاعة والمشتري يعطي النقود فلا حاجة إلى كتابتها ولا حرج أو إثم يترتب عليها . وأشهدوا إذا تبايعتم : إذا باع أحدٌ أحداً داراً أو بستاناً أو حيواناً يشهد على ذلك البيع . ولا يضار كاتب ولا شهيد : بأن يكلف مالا يقدر عليه بأن يُدْعى ليشهد في مكان بعيد يشق عليه أو يطلب إليه أن يكتب زوراً أو يشهد به . فسوق بكم : أي خروج عن طاعة ربكم لاحق بكم إثمه وعليكم تبعته يوم القيامة . اتقوا الله : في أوامره فافعلوها ، وفي نواهيه فاتركوها ، وكما علمكم هذا يعلمكم كل ما تحتاجون فاحمدوه بألسنتكم واشكروه بأعمالكم ، وسيجزيكم بها وهو بكل شيء عليم . معنى الآية الكريمة : لما حث تعالى على الصدقات ، وحرم الربا ، ودعا إلى العفو على المعسر ، والتصدّق عليه بإسقاط الدين الأمر الذي قد يتبادر الى الذهن أنّ المال لا شأن له ولا قيمة في الحياة فجاءت هذه الآية ، آية الدين الكريمة لتعطي للمال حقَّه ، وترفع من شأنه فإنه قوام الحياة فقررت واجب الحفاظ عليه ، وذلك بكتابة الديون ، والإِشهاد عليها بمن ترضى عدالتهم ، وكون الشهود رجلين مسلمين حرّين ، فإن انعدم رجل من الاثنين قامت إمرأتان مقامه ، واستحث الله تعالى من يحسن الكتابة أن يكتب إذا كان في سعة من أمره ، وحرم على الشهود إذا ما دُعوا لأداء الشهادة أن يتخَّلْوا عنها ، وحرم على المتداينين أن لا يكتبوا ديونهم ولو كانت صغيرة قليلة فقال تعالى : { وَلاَ تَسْأَمُوۤاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَىٰ أَجَلِهِ } ورخص تعالى رحمةً منه في عدم كتابة التجارة الحاضرة التي يدفع فيها السلعة في المجلس ، ويقبض الثمن فيه فقال : { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا . . } وأمر بالإِشهاد عل البيع فقال : { وَأَشْهِدُوۤاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ … } ونهى عن الإِضرار بالكاتب ، أو الشهيد ، بأن يلزم الكاتب أن يكتب إذا كان في شغله ، أو الشاهد بأن يطلب منه أن يشهد وهو كذلك في شغله ، أو أن يُدْعى إلى مسافات بعيدة تشُقْ عليه إذ أمره تطوع ، وفعل خير لا غير فليطلب كاتب وشاهد غيرهما إذا تعذر ذلك منهما لانشغالهما . وحذَّر من كتمان الشهادة أو الحيف والجَوْر في الكتابة ، والإِضرار بالكاتب والشهيد فقال : { وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ … } وأكَّد ذلك بأمره بتقواه فقال : { وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ … } بامتثال أمره ، ونهيه لتَكْمُلُوا وتسعدوا وكما علمكم هذا العلم النافع ما زال يعلمكم وهو بكل شيء عليم . هذا معنى الآية الكريمة : { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ … } . هداية الآية من هداية الآية : 1 - وجوب كتابة الديون سواءٌ كانت بيعاً ، أو شراء ، أو سلفاً ، أو قرضاً هذا ما قرره ابن جرير ، ورد القول بالإرشاد والندب . 2 - رعاية النعمة بشكرها لقوله تعالى للكاتب : كما علمه الله فليكتب إذ علمه الكتابة وحرم غيره منها . 3 - جواز النيابة في الإِملاء لعجز عنه ، وعدم قدرته عليه . 4 - وجوب العدل والإِنصاف في كل شيء لا سيما في كتابة الديون المستحقة المؤجلة . 5 - وجوب الإِشهاد على الكتابة لتأكّدها به ، وعدم نسيان قدْر الدّين وأجله . 6 - شهود المال لا يَقِلُّون عن رجلين عدلين من الأحرار المسلمين لا غير ، والمرأتان المسلمتان اللتان فرض شهادتهما تقومان مقام الرجل الواحد . 7 - الحرص على كتابة الديون والعزم على ذلك ولو كان الدين صغيراً تافهاً . 8 - الرخصة في عدم كتابة التجارة الحاضرة السلعة والثمن المدارة بين البائع والمشتري . 9 - وجوب الإِشهاد على بيع العقارات والمزارع والمصانع مما هو ذو بال . 10 - حرمة الإِضرار بالكاتب والشهيد . 11 - تقوى الله تعالى تسبب العلم ، وتُكْسِب المعرفة بإذن الله تعالى .