Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 233-233)
Tafsir: Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ } ، يعنى إذا طلقن ، { حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ } ، يعنى يكمل الرضاعة ، وليس الحولان بالفريضة ، فمن شاء أرضع فوق الحولين ، ومن شاء قصر عنهما ، ثم قال : { وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ } إذا طلق امرأته وله ولد رضيع ترضعه أمه ، فعلى الأب رزق الأم والكسوة ، { رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا } ، يعنى إلا ما أطاقت من النفقة والكسوة ، ثم قال سبحانه : { لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا } ، يقول لا يجعل بالرجل إذا طلق امرأته أن يضارها ، فينزع منها ولدها وهى لا تريد ذلك ، فيقطعه عن أمه ، فيضارها بذلك بعد أن ترضى بعطية الأب من النفقة والكسورة . ثم ذكر الأم ، فقال : { وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ } ، يعنى لا يجمل بالمرأة أن تضار زوجها وتلقي إليه ولدها ، ثم قال فى التقديم : { وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ } ، يقول : وعلى من يرث اليتيم إذا مات الأب مثل ما على الأب من النفقة والكسوة لو كان حياً ، فلا يضار الوارث الأم ، وهى بمنزلة الأب إذا لم يكن لليتيم ماله ، { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ } ، يقول : واتفقتا ، { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } ، يعني لا حرج ما لم يضار أحدهما صاحبه أن يفصلا الولد قبل الحولين ، والأم أحق بولدها من المرضع إذا رضيت من النفقة والكسوة بما يرضى به غيرها ، فإن لم ترض الأم بما يرضى به غيرها من النفقة ، { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } ، يقول عز وجل : فلا جناح على الوالد أن يسترضع لولده ، ويسلم للظئر أجرها ، ولا كسوة لها ، ولا رزق ، وإنما هو أجرها ، قوله سبحانه : { وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم } لأمر الله فى المراضع ، { مَّآ آتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ } ، يقول : ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها ، { وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ } ولا تعصوه فيما حذركم الله فى هذه الآية من أمر المضارة والكسوة والنفقة للأم وأجر الظئر ، ثم حذرهم ، فقال : { وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } [ آية : 233 ] .