Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 236-236)

Tafsir: Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً } ، يقول : وإن لم تسموا لهن المهر ، فلا حرج فى الطلاق فى هذه الأحوال كلها ، وهو الرجل يطلق امرأته قبل أن يجامعها ولم يسم لها مهراً ، فلا مهر لها ، ولا عدة عليها ، ولا المتعة بالمعروف ويجبر الزوج على متعة هذه المرأة التى طلقها قبل أن يسمى لها مهراً ، وليس بمؤقت ، نزلت فى " رجل من الأنصار تزوج امرأة من بنى حنيفة ، ولم يسم لها مهراً ، ثم طلقها قبل أن يمسها ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : " هل متعتها بشىء ؟ . قال : لا ، قال النبى صلى الله عليه وسلم : متعها بقلنسوتك ، أما إنها لا تساوى شيئاً ، ولكن أحببت أن أحيى سنة " ، فذلك قوله عز وجل : { وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ } فى المال ، { وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ } فى المال ، { مَتَاعاً بِٱلْمَعْرُوفِ } وليس بمؤقت ، وهو واجب ، { حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ } [ آية : 236 ] .