Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 12-12)
Tafsir: Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ } إذا متن ، { إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ } عليهم ، ثم قال سبحانه : { وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } بعد الموت من الميراث ، { إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم } من المال ، { مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ } . ثم قال عز وجل : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ } فيها تقديم ، { يُورَثُ كَلاَلَةً } ، والكلالة الميت يموت وليس له ولد ولا والد ولا جد ، { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ } ، فهم الإخوة لأم ، والذكر والأنثى فى الثلث سواء ، ولا يوصى لوارث ، ولا يقر بحق ليس عليه مضارة للورثة ، فذلك قوله سبحانه : { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ } ، يعنى هذه القسمة فريضة من الله ، { وَٱللَّهُ عَلِيمٌ } بالضرار ، يعنى من يضار فى أمر الميراث ، { حَلِيمٌ } [ آية : 12 ] حين لا يعجل عليهم بالعقوبة .