Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 3-3)
Tafsir: Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ } ، نزلت فى خميصة بن الشمردل ، وذلك أن الله عز وجل أنزل : { إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلْماً } يعنى بغير حق ، { إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً } [ النساء : 10 ] ، فخاف المؤمنون الحرج ، فعزلوا كل شىء لليتيم من طعام ، أو لبن ، أو خادم ، أو ركوب ، فلم يخالطوهم فى شىء منه ، فشق ذلك عليهم وعلى اليتامى ، فرخص الله عز وجل من أموالهم فى الخلطة ، فقال : { وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ } [ البقرة : 220 ] ، فنسخ من ذلك الخلطة ، فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم عما ليس به بأس ، وتركوا أن يسألوه عما هو أعظم منه ، وذلك أنه كان يكون عند الرجل سبع نسوة ، أو ثمان ، أو عشر حرائر ، لا يعدل بينهن ، فقال سبحانه : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ } ، يقول : ألا تعدلوا فى أمر اليتامى ، فخافوا الإثم فى أمر النساء ، واعدلوا بينهن ، فذلك قوله عز وجل : { فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ } ، يعنى ما يحل لكم { مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } ، ولم يطب فوق الأربع ، ثم قال سبحانه : { فَإِنْ خِفْتُمْ } الإثم { أَلاَّ تَعْدِلُواْ } فى الاثنين والثلاث والأربع فى القسمة والنفقة ، { فَوَاحِدَةً } ، يقول : فتزوج واحدة ولا تأثم ، فإن خفت أن لا تحسن إلى تلك الواحدة ، { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } من الولائد ، فاتخذ منهن { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ } [ آية : 3 ] ، يقول : ذلك أجدر ألا تميلوا عن الحق فى الواحدة وفى إتيان الولائد بعضهم على بعض ، " ولما نزلت : { مَثْنَىٰ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } ، كان يومئذ تحت قيس بن الحارث ثمان نسوة ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : " خل سبيل أربعة منهن وأمسك أربعة " ، فقال للتى يريد إمساكها : أقبلى ، وللتى لا يريد إمساكها : أدبرى ، فأمسك أربعة وطلق أربعة .