Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 60, Ayat: 12-12)

Tafsir: Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئاً } وذلك يوم فتح مكة ، " لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال ، وهو جالس على الصفا ، وعمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، أسفل منه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئاً " ، وكانت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان منتقبه مع النساء ، فرفعت رأسها ، فقالت : والله ، إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيتك أخذته على الرجال ، فقد أعطيناكه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم { وَلاَ يَسْرِقْنَ } ، فقالت : والله إني لأصيب من مال أبي سفيان هنات ، فما أدرى أتحلهن لي أم لا ؟ فقال أبو سفيان : نعم ، ما أصبت من شىء فيما مضى وفيما غير فهو لك حلال ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " وإنك لهند بنت عتبة " ، فقالت : نعم ، فاعف عما سلف عفا الله عنك ، ثم قال : { وَلاَ يَزْنِينَ } قالت : وهل تزنى الحرة ؟ ثم قال : { وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ } فقالت : ربيناهم صغاراً وقتلتوهم كباراً ، فأنتم وهم أعلم ، فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى ، ويقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قولها " . ثم قال : { وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهُتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ } والبهتان أن تقذف المرأة ولداً من غير زوجها على زوجها ، فتقول لزوجها هو منك وليس منه ، قالت : والله إن البهتان لقبيح ، ولبعض التجاوز أمثل ، وما تأمر إلا بالرشد ومكارم الأخلاق ثم قال : { وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ } يعني في طاعة الله تعالى فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن النوح وشد شعر وتمزيق الثياب ، أو تخلو غريب في حضر ، ولا تسافر فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ونحو ذلك ، قالت : هند : ما جلسنا في مجلسنا هذا ، وفى أنفسنا أن نعصيك في شىء فأقر النسوة بما أخذ عليهن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذلك قوله : { فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ } لما كان في الشرك { رَّحِيمٌ } [ آية : 12 ] فيما بقي .