Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 180-182)
Tafsir: Taysīr at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
كتب : فرض . خيرا : الخير كل ما يحقق نفعا أو سعادة ، ويطلق على المال الكثير الطيب ، وهو المقصود هنا . الوصية : ما يكتبه الرجل ليُعمل به من بعده . المعروف : الخير المتعارف به بين الناس . الجنف : الجور ، والميل عن الصواب . كان الكلام في الآية السابقة عن القصاص في القتل ، وفي هذه الآيات جاء تشريع آخر هو الوصية عند الموت ، والمناسبة بين هذه الآيات واضحة والخطاب موجه الى الناس كلهم بأن يوصوا بشيء من الخير . فيقول سبحانه : فرض عليكم أذا حضرت أسبابُ الموت وعلله أحداً من الناس وكان عنده مال كثير ان يوصي من هذا المال للوالدين وذوي القربى بشيء منه ، على ان لا تزيد الوصية على ثلث مال الموصي . فأما اذا كان ماله قليلاً وله ورثة فلا تجب عليه الوصية . لأن الله تعالى يقول : { إِن تَرَكَ خَيْراً } والخير : هو المال الكثير . ونص الآية ان الوصية تجب للوالدين ، والأقربين , وهناك آية الميراث في سورة النساء التي تورّث الوالدين . وهناك حديث صحيح : " لا وصية لوارث " ، رواه أصحاب السنن . ولذلك قال معظم العلماء : ان الوصية لا تجوز للوارث بما في ذلك الأب والأم ؟ وقال بعضهم يجوز أن يوصي لبعض الورثة عملاً بهذه الآية . اما الأقربون الذين لا يرثون فالوصية لهم جائزة بنص هذه الآية وحكمها باق . وحكمة الوصية للأقارب عظيمة ، فهي لون من الوان التكافل الاجتماعي . ولذلك قال تعالى { حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ } اي أوجب ذلك حقا على المتقين . واذا صدرت الوصية عن الموصي كانت حقاً واجبا لا يجوز تغييره ولا تبديله ، فمن بدّل هذا الحق بعد هذا الحكم ، فقد ارتكب ذنبا عظيماً . ان الله سميع لأقوال المبدّلين والموصين ويعلم نياتهم ويجازيهم على أفعالهم . وحكم الوصية عند جمهور العلماء انها مندوبة . وقال بعض العلماء انها واجبة . { فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ … } الآية فاذا خرج الموصي في وصيته عن نهج الشرع فتنازع الموصى لهم في المال ، أو مع الورثة ، فتوسط بينهم من يعلم بذلك وأصلح فلا اثم عليه في هذا التبديل ، لأنه تبديل باطلٍ بحق ، وازالة مفسدة بمصلحة ، ان الله غفور رحيم . القراءات : قرأ حمزة ويعقوب والكسائي وأبو بكر " موصّ " بتشديد الصاد من وصّى .