Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 236-237)

Tafsir: Taysīr at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

لا جناح : لا حرج ، ولا تبعة . ما لم تسموهن : ما لم تدخلوا بهن . الفريضة : المهر . متعوهن : اعطوهن عطية ينتفعن بها . الموسع : الغنيّ . المقتر : الفقير . متاعاً : حقاً ثابتا . المعروف : ما يتعارف عليه الناس . الذي بيده عقدة النكاح : الزوج . الفضل : المودة والصلة . مازال الحديث في قضايا الطلاق ، وهنا يوضح لنا سبحانه وتعالى حالتين من صور الطلاق قبل الدخول : الأولى : لا ذنب عليكم ان طلّقتم النساء من قبل ان تدخلوا بهن أو تفرضوا لهن مهرا ، فإن حدث ذلك من احدكم فليمتّع المرأةَ بعطيّةٍ منه على قدر طاقته ، الغني بحسب قدرته ومروءته ، والفقير كذلك . وهذه المتعة واجبة للمطلَّقة قبل الدخول التي لم يسمَّ لها مهر . والحكمة في شرعها ان في الطلاق قبل الدخول سوءَ سمعة للمطلقة ، فاذا هو اعطاها عطية قيّمة تزول هذه الغضاضة ، وتكون شهادة لها بأن سبب الطلاق كان من قِبله هو ولا علة فيها . الحالة الثانية : اذا عقد رجل على امرأة وسمى لها مهرا ثم طلقها قبل ان يدخل بها ، فيجب عليه في هذه الحالة ان يدفع لها نصف المهر المسمّى . ثم يترك القرآنُ الأمر بعد ذلك للمروءة والسماحة والفضل ، فللزوجة ان تعفو اذا ارادت وتتنازل عن حقها أو بعضه ، وللزوج ان يعفو عن باقي المهر ، وحينئذ تأخذ الزوجة المهر كاملا . ثم أتبع ذلك تعالى بعبارات رقيقة جميلة { وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } فيحث على استبقاء المودة بأن يتسامح الطرفان ويعفوا عن هذه المادة الزائلة حتى تبقى القلوب صافية نقية موصولة بالله . وختم الله الآية بقوله : { إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } . القراءات : قرأ حمزة ، والكسائي " تماسوهن " بضم التاء ومد الميم في جميع القرآن . وقرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان " قدره " بفتح الدال .