Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 24, Ayat: 1-5)

Tafsir: Taysīr at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

السورة : المنزلة الرفيعة ، الفضل والشرف ، العلامة . فرضناها : اوجبنا العمل بها . يرمون المحصنات : يقذفون العفيفات بالزنا . { سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } . هذه سورة أوحينا بها وأوجبنا أحكامَها ، وأنزلنا فيها دلائلَ واضحةً على قدرة الله ووحدانيته ، لعلّكم تتعظون فتعملون بهذه التعاليم الإلهية . { ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } . تبين هذه الآية الكريمة حدَّ الزاني غير المتزوج والزانية غير المتزوجة اذا ثبت عليهما ذلك بإقرارهما او بشهادةِ أربعة شهودٍ رأوا ذلك العملَ بأعينهم وحلفوا عليه ، فلو كانوا ثلاثةَ شهود لا تثبتُ الجريمة ، ولا يقع الحّد . وتنص الآية ان لا نرأفَ عند تنفيذ الحكم . وتطلب ان يكون ذلك بمشهدٍ من الناس ، ليكونَ في العقاب ردع لغيرهما من الناس . ويزاد على عقاب الجلد ان يغرَّب الزاني عاماً عن بلَده عند جمهور العلماء ، وعند أبي حنيفة أن التغريب عائدٌ الى رأي الإمام ان شاء غرَّبَ وان شاء لم يغرِّب . قراءات : قرأ ابن كثير : رآفة بفتح الهمزة ومدها . والباقون : رأْفة باسكان الهمزة . وقرأ ابن كثير وابو عمرو : فرّضناها بتشديد الراء اي فصّلناها . والباقون : فرضناها بفتح الراء دون تشديد . أما عقوبة الزاني المتزوج فقد ثبتت بالسنّة الشريفة أنها القتلُ رجماً بالحجارة . وكانت العقوبة في أول الاسلام : للمرأة الحبسُ في البيت والأذى والتعيير ، وللرجل الأذى والتعيير كما تنص الآية على ذلك من سورة النساء : { وَٱللاَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } الآيتان 15 ، 16 . ثم نسخ هذا الحكم بهذه الآية . فالاسلام جاء ليحافظ على المصالح المعتبرة وهي خمس : 1 - المحافظة على النفس . 2 - المحافظة على الدين . 3 - المحافظة على العقل . 4 - المحافظة على المال . 5 - المحافظة على العِرض . فالقتلُ اعتداءٌ على النفس ، والردّةُ اعتداء على الدين ، وتعاطي الخمر والمخدّرات اعتداء على العقل ، والسرقةُ اعتداء على المال ، والزنا اعتداء على العرض . { ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ } . روى مجاهد وعطاء وغيرهم من المفسّرين أن المهاجرين لما قدِموا المدينة كان فيهم فقراء ليس لهم أموال ولا أقارب في المدينة ، وكان فيها عدد من النساء بغايا يؤجّرن انفسهن ، وهن يومئذ اخصبُ أهل المدينة عيشا ، وعلى أبوابهن رايات للتعريف عنهن ، فرغبَ في زواجهن رجالٌ من فقراء المسلمين المهاجرين ، وقالوا نتزوَّجُهن الى أن يُغنينا الله عنهن ، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية . وفي هذه الآية زَجرٌ كبير ، وإيضاح بأن من يرغب في زواج الزانية فهو زانٍ او مشرك ، والزانية لا يرغبُ في زواجها الصالحون من الرجال المؤمنين ، وهذا النكاح لا يليق بالمؤمنين فهو محرم عليهم . اما اذا تابت الزانيةُ فيجوز الزواج منها ، وكذلك الزاني إذا تاب يجوز ان يتزوج من المؤمنات العفيفات ، كما نصّ على ذلك الإمامُ أحمد رضي الله عنه . { وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } . والذين يتّهمون العفيفاتِ من النساء بالزنا ، ثم لا يُثبتون ذلك بأربعة شهود عدولٍ يشهدون انهم رأوا ذلك بالعين ، فعاقِبوهم بالضرب ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا شهادتهم على أي شيء مدى الحياة ، جزاءً على هذه الفِرية الشنيعة . هؤلاء خارجون عن طاعة ربهم ، وأصحاب واحدةٍ من الكبائر ، الا الذين رجعوا منهم عما قالوا وندموا على ما تكلموا به وتابوا توبةً نصوحا ، فان الله يتجاوز عنهم ويغفر لهم .