Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 12-12)

Tafsir: Taysīr at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

ونصيب الزوج من زوجته نصف الميراث ان لم يكن لها ولد منه أو من غيره ، فان كان لها ولد فللزوج الربع . ونصيب الزوجة أو الزوجات ، من زوجهنّ الرُّبع اذا لم يكن له ولد ، فان كان له منهن او من غيرهن ولد فللزوجة أو الزوجات الثمن . وولد الولد كالولد فيما تقدم . وكل هذه القسمة من بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدَّين . وبعد ان بيّن سبحانه وتعالى حكم ميراث الأولاد والوالدين والأزواج ممن يتصل بالميت مباشرة شرع يبين من يتصل به بالواسطة ، وهو الكلالة ، فقال : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً … } وان كان الميت رجلا أو أمراة يورَث كلالة ، اي ليس له ولد ولا والد ولا أم ، وترك أخاً لأم أو اختا لأم فنصيب كل واحد منهما السدس . فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث للذَّكر مثل الانثى ، من بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدَّين ان وُجد . وفي كل ما تقدم يجب ان تكون الوصية من ثلث الميراث فقط ، لا تزيد عليه ، حتى لا تضر الورثة . وقلنا هنا إن الأخ والأخوات لأم ، لأن الإخوة الاشقاء سيأتي حكمهم في آخر السورة . والوصية مستحسنة ، وقد قال علي بن أبي طالب : لأن أُوصي بالخمس أحبّ الي من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحبُّ الي من أن أوصي بالثلث . فالزموا ايها المؤمنون ما وصاكم الله به ، فانه عليم بما ينفعكم ، حليم لا يعاجل الجائر بالعقوبة . قراءات : قرأ ابن كثير وابن عامر وابن عباس عن عاصم " يوصى " بفتح الصاد .