Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 23-23)

Tafsir: Taysīr at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

هنا يبين أقسام المحرَّمات ، بدأ بالأُمهات ، وكذلك يقاس عليهن الجدّات . وهن الأصول . ثم البنات ، وهن الفروع . والمراد بهنّ ما يشمل بنات أصلابنا أو بنات أولادنا ممن كنا سبباً في ولادتهن . ثم الحواشي القريبة ، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب ولأم . ثم الحواشي البعيدة من جهة الأب والأم ، وهن العمات والخالات . ثم الحواشي البعيدة من جهة الاخوة ، بنات الأخ وبنات الأخت . ثم يأتي القسم الثاني ، وهو ما حُرم من جهة الرضاعة . وهذا النوع من خصائص الاسلام ، فلا يوجد مثله في شريعة اخرى من الشرائع . وهنّ الأمهات اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة . وعند مالك وأبي حنيفة يحرم قليل الرضاعة وكثيرها ، وحدد بعضُهم الرضاعة بثلاث رضعات فأكثر . ومذهب الشافعي وأحمد خمسُ رضعات مشبعات . وعند الإمامية خمس عشرة رضعة ، وبعضهم يقول عشر رضعات ، ويشترط ان يكون وقت الرضاعة في مدة الرضاعة ، يعني في سن الحولَين . وأخيرا يأتي القسم الثالث ، وهو محرّمات المصاهرة التي تعرض بسبب الزواج . وهي اربعة أنواع : أمهات نسائكم ، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فان عقد عقده على امراة ولم يدخل بها لا تحرم عليه بناتها . وزوجات أولادكم وأولادِهم . وحرم عليكم الجمع بين الأُختين ، وبين المرأة وعمتها وخالتها ، والضابط بذلك انه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة بحيث لو كانت احداهما ذكراً لحرم عليه بتلك القرابة نكاح الاخرى . اما ما قد مضى في الجاهلية فان الله لا يؤاخذكم عليه ان الله كان غفورا رحيما .