Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 24-24)
Tafsir: Taysīr at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
المحصنات : العفيفات ، والمراد الحرائر المتزوجات . ما ملكت أيمانكم : ما سبيتموهن في الحروب . ما وراء ذلك . محصنين : عفيفين . غير مسافحين : المسافحة هي الزنى . وبالاضافة الى ما سبق حُرم عليكم نكاح المتزوجات عامة الا مَن سَبيتم وملكتم منهن في حرب بينكم وبين الكفار . إن عقد زواجهن السابق ينفسخ بالسبي فيصِرن حلالاً لكم بعد استبراء أرحامهن ، هذا ما كتب عليكم تحريمه فرضاً مؤكداً من عند الله . وأحلّ الله لكم ما وراء ذلك من النساء ، تتزوجون بأموالكم منهن من تشاؤون ، محصِنين أنفسكم ، بعيدين عن الزنا والمخادعة . وأيّ امرأة من النساء اللاتي أُحللن لكم فاستمتعتم بالزواج منها ، فأعطوها مهرها الذي اتفقتم عليه عند العقد . ذلك فريضة من الله فرضها عليكم لا تسامح فيها . بيد أنه لا حرج عليكم فيما اذا تراضيتم على النقص في المهر بعد تقديره ، أو تركه كله ، أو الزيادة فيه . إن ذلك عائد للزوجين اذا ما تفاهما وعاشا في مودة وطمأنينة . وهذا ما يبغيه الشارع الحكيم . وقد تمسّك الشيعة الإمامية بقوله تعالى { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وقالوا ان المراد بذلك هو المتعة ، وهي الزواج المؤقت . كما قالوا : ان هذا دليل واضح . ولا تزال المتعة قائمة عندهم ، معمولاً بها . يقول الطَّبَرْسي ، وهو من كبار علماء الشيعة الامامية في تفسيره " مجمع البيان " عند هذه الآية : " قيل المرادُ به نكاح المتعة ، وهو النكاح المنعقد بمهر معين الى أجل معلوم ، عن ابن عباس والسدّي وجماعة من التابعين ، وهو مذهب اصحابنا الإمامية الخ " وكذلك يقول شيخ الطائفة العلاّمة أبو جعفر محمد بن الحسن الطُّوسي في تفسيره " التبيان " . ويقول ابن رشد في " بداية المجتهد " : " وأما نكاح المتعة فإنه تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه ، الا انها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم … وأكثرُ الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها ، واشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وروَوا انه كان يحتج لذلك بقوله تعالى { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ … } الآية وفي قراءة عنه { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أَجَل مسمّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ … } الخ . وهذا الذي روي عن ابن عباس ، رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار . وعن عطاء ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفٍ من خلافة عمر ثم نهى عنها عمرُ الناسَ " . قراءات : قرأ الكسائي : " والمحصنات " بكسر الصاد في جميع القرآن ، بمعنى أحصنّ فزوجهن . وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم " وأُحِلّ لكم " بضم الهمزة وكسر الحاء كما هو في المصحف هنا ، والباقون قرأوا " وأحل لكم " بفتح الهمزة والحاء .