Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 60, Ayat: 10-11)

Tafsir: Taysīr at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

امتحنوهن : اختبروهن . علِمتموهن مؤمنات : تيقنتم من ايمانهنّ . فلا تَرجعُوهن الى الكفار : لا ترجعوهن الى أزواجهن الكفار . وآتوهم ما انفقوا : اعطوا الازواج الكفار ما دفعوا من مهور لزوجاتهم . ولا جناح عليكم : لا اثم عليكم . ولا تمسكوا بعصَم الكوافر : لا تبقوا النساء الكافرات على عصمتكم وأبطلوا عقد الزواج بهن . واسألوا ما انفقتم : اطلبوا كل ما دفعتم لهن من مهر وغيره . ولْيسألوا ما انفقوا : وليطلبوا هم ( يعني الكفار ) ما انفقوا على زوجاتهم اللاتي أسلمن وهاجرن اليكم . وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار : ان ذهبت احدى زوجاتكم الى الكفار . فعاقبتم : فظفرتم وكانت العقبى لكم يعني النصر . في اتفاق صلح الحديبية جاء نص يقول : ان من جاء محمدا من قريش بغير إذنِ وليّه ردّه اليه ، ومن جاء قريشا من المسلمين لم تردّه اليهم … ومضى العهد بين الطرفين على أتمّه . ثم جاءت نساء مؤمنات مهاجرات ، وكانت أُولاهن أُم كلثوم بنتَ عقبة بن ابي معيط الأموية . فقدِم أخواها عمار والوليد ، فكَلّما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرِها ليردها الى قريش ، فنزلت هذه الآية . فلم يردّها الرسول الكريم وزوّجها زيدَ بن حارثة ، ثم تزوجها الزبير بن العوام بعد استشهاد زيد ، فولدت له زينب ، ثم فارقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وحميدا ، ثم توفي عنها فتزوجها عمرو بن العاص فمكثت عنده شهرا وتوفيت رحم الله الجميع . فتبين من عمل النبي عليه الصلاة والسلام ان العهدَ كان يشمل الرجال دون النساء . والله تعالى يقول : { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ } . فاذا تبين لكم أنهنّ صادقات في ايمانهم فلا يجوز ان تردوهن الى الكفار ، لأنهن : { لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } . { وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ } . أعطوا الأزواج الكافرين ما انفقوا من مهرٍ وغيره على زوجاتهم المهاجرات اليكم . ولا حرج عليكم ان تتزوجوا هؤلاء المهاجرات اذا دفعتم اليهن مهورهن . { وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ } . اذا بقيت زوجةٌ من الزوجات في دار الكفر ولم تسلم فلا تتمسكوا بعقد زواجها وأبطِلوه . كذلك اذا لحقت زوجة بدار الكفر فأبطِلوا عقدها ، فانها تعتبر طالقة . { وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ } . اذا كان لكم مهر عند زوجة في دار الكفر فلكم ان تطلبوه ، واذا جاءت زوجة أحد الكفار وأسلمت وهاجرت فعلى من تزوَّجها ان يدفع ما عليها لزوجها السابق . { ذَلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } . هذا التشريع هو حكم الله ، يحكم به بينكم ، فاتبعوه ولا تخالفوه ، والله عليم بمصالح عباده ، حكيم في كل ما يفعل . { وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ } . إن ذهبت زوجةٌ من زوجاتكم الى الكفار مرتدةً عن دينها ، ولم يردّوا الى زوجِها المهرَ الذي دفعه ، ثم حاربتموهم ، فأَعطوا الذين ذهبت زوجاتُهم مثلَ ما انفقوا ، وذلك من الغنائم التي تكسبونها من الكفار . { وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيۤ أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } امتثلوا اوامره ، وتقيدوا بأحكامه ان كنتم صادقين في ايمانكم . قراءات : قرأ ابو عمرو واهل البصرة : ولا تمسكوا بفتح التاء وبتشديد السين المفتوحة . والباقون : ولا تمسكوا بضم التاء واسكان الميم وكسر السين . وأمسك ومسَّك لغتان .