Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 102-102)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

صلاة الخوف أنواع كثيرة ، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة ، وتارة يكون في غير صوبها ، والصلاة تارة تكون رباعية ، وتارة تكون ثلاثية كالمغرب ، وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر ، ثم تارة يصلون جماعة ، وتارة يلتحم الحرب ، فلا يقدرون على الجماعة ، بل يصلون فرادى ، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ، ورجالاً وركباناً ، ولهم أن يمشوا والحالة هذه ، ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة . ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم ، وبه قال أحمد بن حنبل . قال المنذري في " الحواشي " وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد ، وإليه ذهب طاوس والضحاك ، وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف ، وإليه ذهب ابن حزم أيضاً . وقال إسحاق بن راهويه أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة تومىء بها إيماء ، فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله ، وقال آخرون تكفي تكبيرة واحدة ، فلعله أراد ركعة واحدة كما قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه ، وبه قال جابر بن عبدالله ، وعبد الله بن عمر ، وكعب ، وغير واحد من الصحابة ، والسدي ، ورواه ابن جرير ، ولكن الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة كما هو مذهب إسحاق بن راهويه ، وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكي ، حتى قال فإن لم يقدر على التكبيرة ، فلا يتركها في نفسه يعني بالنية . رواه سعيد بن منصور في سننه عن إسماعيل بن عياش ، عن شعيب بن دينار عنه ، فالله أعلم . ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الظهر والعصر ، فصلاهما بعد الغروب ، ثم صلى بعدهما المغرب ، ثم العشاء ، وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش " لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة " فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق ، فقال منهم قائلون لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير ، ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها ، فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق ، وأخر آخرون منهم صلاة العصر ، فصلوها في بني قريظة بعد الغروب ، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً من الفريقين ، وقد تكلمنا على هذا في كتاب " السيرة " ، وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر ، وإن كان الآخرون معذروين أيضاً ، والحجة ههنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود . وأما الجمهور فقالوا هذا كله منسوخ بصلاة الخوف ، فإنها لم تكن نزلت بعد ، فلما نزلت ، نسخ تأخير الصلاة لذلك ، وهذا بينٌ في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي رحمه الله وأهل السنن ، ولكن يشكل عليه ما حكاه البخاري في صحيحه حيث قال باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو قال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة ، صلوا إيماء ، كل امرىء لنفسه ، فإن لم يقدروا على الإيماء ، أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ، أو يأمنوا ، فيصلوا ركعتين ، فإن لم يقدروا ، صلوا ركعة وسجدتين ، فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير ، ويؤخرونها حتى يأمنوا ، وبه قال مكحول . وقال أنس بن مالك حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر ، واشتد اشتعال القتال ، فلم يقدروا على الصلاة ، فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار ، فصليناها ، ونحن مع أبي موسى ، ففتح لنا ، قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها . انتهى ما ذكره ، ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب ، ثم بحديث أمره إياهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة ، وكأنه كالمختار لذلك ، والله أعلم . ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر غالباً ، ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب ، ولم ينقل أنه أنكر عليهم ، ولا أحد من الصحابة ، والله أعلم ، قال هؤلاء وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في الخندق لأن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والمغازي ، وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن الخياط وغيرهم . وقال البخاري وغيره كانت ذات الرقاع بعد الخندق لحديث أبي موسى ، وما قدم إلا في خيبر ، والله أعلم . والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية ، ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه الصلاة والسلام الصلاة يوم الخندق ، وهذا غريب جداً ، وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف ، وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب ، والله أعلم . فقوله تعالى { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ } أي إذا صليت بهم إماماً في صلاة الخوف ، وهذه حالة غير الأولى ، فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث ، فرادى ورجالاً وركباناً ، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ، ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد ، وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة ، فلولا أنها واجبة ، لما ساغ ذلك ، وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ } فبعده تفوت هذه الصفة ، فإنه استدلال ضعيف ، ويرد عليه مثل قول مانعي الزكاة الذين احتجوا بقوله { خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ } التوبة 103 قالوا فنحن لا ندفع زكاتنا بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد ، بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه ، ولا ندفعها إلا إلى من صلاته ، أي دعاؤه ، سكن لنا ، ومع هذا رد عليهم الصحابة ، وأبوا عليهم هذا الاستدلال ، وأجبروهم على أداء الزكاة ، وقاتلوا من منعها منهم . ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها . قال ابن جرير حدثني ابن المثنى ، حدثني إسحاق ، حدثنا عبدالله بن هاشم ، أنبأنا سيف عن أبي روق ، عن أبي أيوب ، عن علي رضي الله عنه ، قال سأل قوم من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ، إنا نضرب في الأرض ، فكيف نصلي ؟ فأنزل الله عز وجل { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلوٰةِ } ثم انقطع الوحي ، فلما كان بعد ذلك بحول ، غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ، فقال المشركون لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم ، هلا شددتم عليهم ؟ فقال قائل منهم إن لهم أخرى مثلها في أثرها ، قال فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين { إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ } الآيتين ، فنزلت صلاة الخوف ، وهذا سياق غريب جداً ، ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش الزرقي ، واسمه زيد بن الصامت رضي الله عنه ، عند الإمام أحمد وأهل السنن ، فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا الثوري عن منصور ، عن مجاهد ، عن أبي عياش الزرقي ، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان ، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد ، وهم بيننا وبين القبلة ، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، فقالوا لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم ، ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم ، قال فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ } قال فحضرت ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح ، قال فصفنا خلفه صفين ، قال ثم ركع فركعنا جميعاً ، ثم رفع فرفعنا جميعاً ، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه ، والآخرون قيام يحرسونهم ، فلما سجدوا وقاموا ، جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ، ثم ركع فركعوا جميعاً ، ثم رفع فرفعوا جميعاً ، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه ، والآخرون قيام يحرسونهم ، فلما جلسوا ، جلس الآخرون فسجدوا ، ثم سلم عليهم ، ثم انصرف ، قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بعسفان ، ومرة بأرض بني سليم . ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن منصور به نحوه ، وهكذا رواه أبو داود عن سعيد بن منصور ، عن جرير بن عبد الحميد ، والنسائي من حديث شعبة ، وعبد العزيز بن عبد الصمد ، كلهم عن منصور به ، وهذا إسناد صحيح ، وله شواهد كثيرة ، فمن ذلك ما رواه البخاري حيث قال حدثنا حيوة بن شريح ، حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه ، فكبر وكبروا معه ، وركع وركع ناس منهم ، ثم سجد وسجدوا معه ، ثم قام للثانية ، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم ، وأتت الطائفة الأخرى ، فركعوا وسجدوا معه ، والناس كلهم في الصلاة ، ولكن يحرس بعضهم بعضاً . وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي عن قتادة ، عن سليمان بن قيس اليشكري أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة أي يوم أنزل ؟ أو أي يوم هو ؟ فقال جابر انطلقنا نتلقى عيراً لقريش آتية من الشام ، حتى إذا كنا بنخلة ، جاء رجل من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال يا محمد هل تخافني ؟ قال " لا " قال فمن يمنعك مني ؟ قال " الله يمنعني منك " قال فسل السيف ، ثم تهدده وأوعده ، ثم نادى بالترحل ، وأخذ السلاح ، ثم نودي بالصلاة ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم ، وطائفة أخرى تحرسهم ، فصلى بالذين يلونه ركعتين ، ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم ، فقاموا في مصاف أصحابهم ، ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ، والآخرون يحرسونهم ، ثم سلم ، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ، وللقوم ركعتين ركعتين ، فيومئذ أنزل الله في إقصار الصلاة ، وأمر المؤمنين بأخذ السلاح . ورواه الإمام أحمد فقال حدثنا سريج ، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر ، عن سليمان بن قيس اليشكري ، عن جابر بن عبد الله ، قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة ، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث ، حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ، فقال من يمنعك مني ؟ قال " الله " ، فسقط السيف من يده ، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال " ومن يمنعك مني ؟ " قال كن خير آخذ . قال " أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله " ؟ قال لا ، ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ، ولا أكون مع قوم يقاتلونك ، فخلى سبيله ، فأتى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس ، فلما حضرت الصلاة ، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ، فكان الناس طائفتين طائفة بإزاء العدو ، وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا ، فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو ، ثم انصرف الذين كانوا بإزاء العدو ، فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ، وللقوم ركعتين ركعتين ، تفرد به من هذا الوجه . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم ، حدثنا المسعودي عن يزيد الفقير ، قال سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر أقصرٌ هما ؟ فقال الركعتان في السفر تمام ، إنما القصر واحدة عند القتال ، بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال ، إذ أقيمت الصلاة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف طائفة ، وطائفة وجهها قبل العدو ، فصلى بهم ركعة ، وسجد بهم سجدتين ، ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك ، فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذا ، وجاء أولئك ، فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة ، وسجد بهم سجدتين ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وسلم ، وسلم الذين خلفه ، وسلم أولئك ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، وللقوم ركعة ركعة ، ثم قرأ { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ } الآية . وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن الحكم ، عن يزيد الفقير ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف ، فقام صف بين يديه ، وصف خلفه ، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم ، وجاء أولئك حتى قاموا في مقام هؤلاء ، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ، ثم سلم ، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ولهم ركعة ، ورواه النسائي من حديث شعبة ، ولهذا الحديث طرق عن جابر ، وهو في صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ آخر ، وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا عبدالله بن المبارك ، أنبأنا معمر عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ } قال هي صلاة الخوف ، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة ، والطائفة الأخرى مقبلة على العدو ، وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو ، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى ، ثم سلم بهم ، ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة ، وهذا الحديث رواه الجماعة في كتبهم من طريق معمر به ، ولهذا الحديث طرق كثيرة عن الجماعة من الصحابة ، وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مردويه في سرد طرقه وألفاظه ، وكذا ابن جرير ، ولنحرره في كتاب " الأحكام الكبير " ، إن شاء الله وبه الثقة . وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف ، فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية ، وهو أحد قولي الشافعي ، ويدل عليه قول الله تعالى { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىۤ أَن تَضَعُوۤاْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ } أي بحيث تكونون على أهبة ، إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة { إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً } .