Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 128-130)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

يقول تعالى مخبراً ومشرعاً عن حال الزوجين ، تارة في حال نفور الرجل عن المرأة ، وتارة في حال اتفاقه معها ، وتارة في حال فراقه لها ، فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يعرض عنها ، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقها عليه ، وله أن يقبل ذلك منها ، فلا حرج عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها ، ولهذا قال تعالى { فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ } ، ثم قال { وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ } أي من الفراق ، وقوله { وَأُحْضِرَتِ ٱلأنفُسُ ٱلشُّحَّ } أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق ، ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة ، عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها ، فصالحته على أن يمسكها ، وتترك يومها لعائشة ، فقبل ذلك منها ، وأبقاها على ذلك . ذكر الرواية بذلك قال أبو داود الطيالسي حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت يارسول الله ، لا تطلقني ، واجعل يومي لعائشة ، ففعل ، ونزلت هذه الآية { وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَـٰفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ } الآية . قال ابن عباس فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز . ورواه الترمذي عن محمد ابن المثنى ، عن أبي داود الطيالسي به ، وقال حسن غريب . قال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع نسوة ، وكان يقسم لثمان . وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت لما كبرت سودة بنت زمعة ، وهبت يومها لعائشة ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة . وفي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة عن عائشة نحوه . وقال سعيد بن منصور أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام ، عن أبيه عروة ، قال أنزل الله في سودة وأشباهها { وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَـٰفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً } وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنت ، ففزعت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضنت بمكانها منه ، وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عائشة ومنزلتها منه ، فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة ، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيهقي وقد رواه أحمد بن يونس عن الحسن بن أبي الزناد موصولاً ، وهذه الطريقة رواها الحاكم في مستدركه ، فقال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا الحسن بن علي بن زياد ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت له يا ابن أختي ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا ، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس ، حتى يبلغ إلى من هو يومها ، فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت ، وفزعت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي هذا لعائشة ، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ففي ذلك أنزل الله { وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَـٰفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً } وكذلك رواه أبو داود عن أحمد بن يونس به ، والحاكم في مستدركه ، ثم قال صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . وقد رواه ابن مردويه من طريق أبي بلال الأشعري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به نحوه ، ومن رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة بنحوه مختصراً ، والله أعلم . وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في أول معجمه حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام الدستوائي ، حدثنا القاسم بن أبي بزة ، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقها ، فلما أن أتاها ، جلست له على طريق عائشة ، فلما رأته قالت له أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه ، واصطفاك على خلقه ، لما راجعتني ، فإني قد كبرت ، ولا حاجة لي في الرجال ، لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة ، فراجعها ، فقالت فإني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا غريب مرسل . وقال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل ، أنبأنا عبد الله ، أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة { وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَـٰفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً } قال الرجل تكون عنده المرأة المسنة ، ليس بمستكثر منها ، يريد أن يفارقها ، فتقول أجعلك من شأني في حل ، فنزلت هذه الآية . وقال ابن جرير حدثنا وكيع ، حدثنا أبي عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة { وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَـٰفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ } قالت هذا في المرأة تكون عند الرجل ، فلعله لا يكون بمستكثر منها ، ولا يكون لها ولد ، ويكون لها صحبة ، فتقول لا تطلقني ، وأنت في حل من شأني . حدثني المثنى ، حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا حماد بن سلمة عن هشام ، عن عروة ، عن عائشة ، في قوله { وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَـٰفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً } قالت هو الرجل يكون له امرأتان إحداهما قد كبرت ، أو هي دميمة ، وهو لا يستكثر منها ، فتقول لا تطلقني ، وأنت في حل من شأني ، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير وجه عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، بنحو ما تقدم ، ولله الحمد والمنة . قال ابن جرير حدثنا ابن حميد وابن وكيع ، قالا حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب ، فسأله عن آية ، فكرهه ، فضربه بالدرة ، فسأله آخر عن هذه الآية { وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَـٰفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً } ثم قال عن مثل هذا فاسألوا ، ثم قال هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها ، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها ، فما اصطلحا عليه من شيء ، فهو جائز . وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني ، حدثنا مسدد ، حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب ، عن خالد بن عرعرة ، قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب ، فسأله عن قول الله عز وجل { وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَـٰفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ } ، قال علي يكون الرجل عنده المرأة ، فتنبو عيناه عنها من دمامتها ، أو كبرها ، أو سوء خلقها ، أو قذذها ، فتكره فراقه ، فإن وضعت له من مهرها شيئاً ، حل له ، وإن جعلت له من أيامها ، فلا حرج . وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حماد بن سلمة وأبي الأحوص ، ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل ، أربعتهم عن سماك ، به . وكذا فسرها ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد بن جبير والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي ومكحول والحسن والحكم بن عتيبة وقتادة وغير واحد من السلف والأئمة ، ولا أعلم في ذلك خلافاً أن المراد بهذه الآية هذا ، والله أعلم . وقال الشافعي أنبأنا ابن عيينة عن الزهري ، عن ابن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج ، فكره منها أمراً ، إما كبراً ، أو غيره ، فأراد طلاقها ، فقالت لا تطلقني ، واقسم لي ما بدا لك ، فأنزل الله عز وجل { وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَـٰفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً } الآية ، وقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ، بأطول من هذا السياق . وقال الحافظ أبو بكر البيهقي حدثنا سعيد ابن أبي عمرو ، حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ، أنبأنا علي بن محمد بن عيسى ، أنبأنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري ، أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز الرجل وإعراضه عن امرأته في قوله { وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَـٰفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً } إلى تمام الآيتين ، أن المرء إذا نشز عن امرأته ، وآثر عليها ، فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها ، أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه ، فإن استقرت عنده على ذلك ، وكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك ، فإن لم يعرض عليها الطلاق ، وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه ، وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه ، صلح له ذلك ، وجاز صلحها عليه . كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل { فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ } . وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري ، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده امرأة ، حتى إذا كبرت ، تزوج عليها فتاة شابة ، وآثر عليها الشابة ، فناشدته الطلاق ، فطلقها تطليقة ، ثم أمهلها ، حتى إذا كادت تحل ، راجعها ، ثم عاد فآثر عليها الشابة ، فناشدته الطلاق ، فقال لها ما شئت ، إنما بقيت لك تطليقة واحدة ، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة ، وإن شئت فارقتك ، فقالت لا ، بل أستقر على الأثرة ، فأمسكها على ذلك ، فكان ذلك صلحهما ، ولم ير رافع عليه إثماً حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها . وهكذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ، فذكره بطوله ، والله أعلم . وقوله { وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ } قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني التخيير أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها ، والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج ، وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية ، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها ، ولم يفارقها ، بل تركها من جملة نسائه ، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه ، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام . ولما كان الوفاق أحب الى الله من الفراق ، قال { وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ } بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى ، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه ، جميعاً عن كثير بن عبيد ، عن محمد بن خالد ، عن معروف بن واصل ، عن محارب بن دثار ، عن عبد الله بن عمر ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أبغض الحلال إالى الله الطلاق " ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس ، عن معروف عن محارب ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه مرسلاً . وقوله { وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً } وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن ، وتقسموا لهن أسوة أمثالهن ، فإن الله عالم بذلك ، وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء . وقوله تعالى { وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه ، فإنه ، وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة ، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع كما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة ، حدثنا ابن أبي شيبة ، حدثنا حسين الجعفي عن زائدة ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، قال نزلت هذه الآية { وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } في عائشة ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقسم بين نسائه فيعدل ، ثم يقول " اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيماتملك ولا أملك " يعني القلب ، هذا لفظ أبي داود ، وهذا إسناد صحيح ، لكن قال الترمذي رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً ، قال وهذا أصح . وقوله { فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ } أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن ، فلا تبالغوا في الميل بالكلية ، { فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ } أي فتبقى هذه الأخرى معلقة . قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان معناها لا ذات زوج ، ولا مطلقة . وقال أبو داود الطيالسي أنبأنا همام عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط " ، وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث همام بن يحيى عن قتادة به . وقال الترمذي إنما أسنده همام ، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة ، قال كان يقال ولا يعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام . وقوله { وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } أي وإن أصلحتم في أموركم ، وقسمتم بالعدل فيما تملكون ، واتقيتم الله في جيمع الأحوال ، غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض ، ثم قال تعالى { وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعاً حَكِيماً } وهذه هي الحالة الثالثة ، وهي حالة الفراق ، وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا ، فإن الله يغنيه عنها ، ويغنيها عنه ، بأن يعوضه الله من هو خير له منها ، ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه ، { وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعاً حَكِيماً } أي واسع الفضل ، عظيم المن ، حكيماً في جميع أفعاله وأقداره وشرعه .