Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 176-176)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق ، قال سمعت البراء قال آخر سورة نزلت براءة ، وآخر آية نزلت يستفتونك . وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر ، قال سمعت جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ ثم صب علي ، أو قال " صبوا عليه " فعقلت ، فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة ، فكيف الميراث ؟ فأنزل الله آية الفرائض ، أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ، ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر ، عن جابر به ، وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَـٰلَةِ } الآية ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، حدثنا سفيان وقال أبو الزبير قال يعني جابراً نزلت في { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَـٰلَةِ } وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن الكلالة { قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ } فيها ، فدل المذكور على المتروك . وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها ، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه ، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد . ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له ، كما دلت عليه هذه الآية { إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } ، وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه الجد والكلالة وباب من أبواب الربا . وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة ، قال قال عمر بن الخطاب ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة ، حتى طعن بإصبعه في صدري ، وقال " يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء " هكذا رواه مختصراً ، وأخرجه مسلم مطولاً أكثر من هذا . طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم ، حدثنا مالك ، يعني ابن مغول يقول سمعت الفضل بن عمرو ، عن إبراهيم ، عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، فقال " يكفيك آية الصيف " ، فقال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم ، وهذا إسناد جيد ، إلا أن فيه انقطاعاً بين إبراهيم وبين عمر ، فإنه لم يدركه . وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة ، فقال " يكفيك آية الصيف " ، وهذا إسناد جيد ، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به ، وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف ، والله أعلم ، ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإنّ فيها كفاية ، نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها ، ولهذا قال فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم . وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع ، حدثنا جرير الشيباني عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب ، قال سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، فقال " أليس قد بين الله ذلك " فنزلت { يَسْتَفْتُونَكَ } قال قتادة وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد ، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم ، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم ، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة ، رواه ابن جرير . ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان وعليه التكلان . قوله تعالى { إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ } أي مات ، قال الله تعالى { كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ } القصص 88 كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل ، كما قال { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلاَلِ وَٱلإِكْرَامِ } الرحمن 26 27 . قوله { لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد ، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد ، وهو رواية عن عمر بن الخطاب ، رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه ، ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد ، ويدل على ذلك قوله { وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } ولو كان معها أب ، لم ترث شيئاً لأنه يحجبها بالإجماع ، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ، ولا والد بالنص عند التأمل أيضاً لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد ، بل ليس لها ميرات بالكلية . وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع ، حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وحمزة وراشد ، عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم ، فأعطى الزوج النصف ، والأخت النصف ، فكلم في ذلك ، فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك ، تفرد به أحمد من هذا الوجه ، وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتاً وأختاً إنه لا شيء للأخت لقوله { إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } قال فإذا ترك بنتاً ، فقد ترك ولداً ، فلا شيء للأخت ، وخالفهما الجمهور ، فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض ، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية ، وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة ، وأما وراثتها بالتعصيب ، فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت ، والنصف للأخت ، ثم قال سليمان قضى فينا ، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت ، فقال للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وأت ابن مسعود ، فسيتابعني ، فسأل ابن مسعود ، فأخبره بقول أبي موسى ، فقال لقد ضللت إذاً ، وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم النصف للبنت ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم . وقوله { وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ } أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة ، وليس لها ولد ، أي ولا والد لأنها لو كان لها والد ، لم يرث الأخ شيئاً ، فإن فرض أن معه من له فرض ، صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم ، وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " وقوله { فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان ، فرض لهما الثلثان ، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما ، ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله { فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } . وقوله { وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ } هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة ، إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم ، أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، وقوله { يُبيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ } أي يفرض لكم فرائضه ، ويحد لكم حدوده ، ويوضح لكم شرائعه . وقوله { أَن تَضِلُّواْ } أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان { وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها ، وما فيها من الخير لعباده ، وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى . وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثني يعقوب ، حدثني ابن علية ، أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا في مسير ، ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة ، قال ونزلت { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَـٰلَةِ } فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة ، فلقاها حذيفة عمر ، فلما كان بعد ذلك ، سأل عمر عنها حذيفة ، فقال والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقيتكها كما لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله لا أزيدك عليها شيئاً أبداً ، قال فكان عمر يقول اللهم إن كنت بينتها له ، فإنها لم تبين لي ، كذا رواه ابن جرير ، ورواه أيضاً عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين كذلك بنحوه ، وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة . وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده حدثنا يوسف بن حماد المعني ومحمد بن مرزوق قالا حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين ، عن أبي عبيدة بن حذيقة عن أبيه ، قال نزلت آية الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له ، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا هو بحذيفة ، وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم فلقاها إياه ، فنظر حذيفة ، فإذا عمر رضي الله عنه ، فلقاها إياه ، فلما كان في خلافة عمر ، نظر عمر في الكلالة ، فدعا حذيفة ، فسأله عنها ، فقال حذيفة لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله إني لصادق ، والله لا أزيدك شيئاً أبداً . ثم قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه إلا حذيفة ، ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا الطريق ، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى ، وكذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى . وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة ؟ قال فأنزل الله { يَسْتَفْتُونَكَ } الآية ، قال فكأن عمر لم يفهم ، فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس ، فسليه عنها ، فرأت منه طيب نفس ، فسألته عنها ، فقال " أبوك ذكر لك هذا ؟ ما أرى أباك يعلمها " ، قال فكان عمر يقول ما أراني أعلمها ، وقد قال رسول الله ما قال ، رواه ابن مردويه ، ثم رواه من طريق ابن عيينة ، وعن عمرو عن طاوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، فأملاها عليها في كتف ، فقال " من أمرك بهذا ، أعمر ؟ ما أراه يقيمها ، أوما تكفيه آية الصيف ؟ " وآية الصيف التي في النساء { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَـٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ } النساء 12 فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء ، فألقى عمر الكتف ، كذا قال في هذا الحديث ، وهو مرسل . وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب ، حدثنا عثام عن الأعمش ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال أخذ عمر كتفاً ، وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن ، فخرجت حينئذ حية من البيت ، فتفرقوا ، فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه ، وهذا إسناد صحيح . وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة ، حدثنا الهيثم بن خالد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب ، قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ، أحب إلي من حمر النعم من الخليفة بعده ؟ وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ، ولا نؤديها إليك ، أيحل قتالهم ؟ وعن الكلالة . ثم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . ثم روى بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن مرة عن مرة ، عن عمر ، قال ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها الخلافة ، والكلالة ، والربا ، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاوس ، قال سمعت ابن عباس قال كنت آخر الناس عهداً بعمر ، فسمعته يقول القول ما قلت ، قلت وما قلت ؟ قال قلت الكلالة من لا ولد له ، ثم قال صحيح على شرطهما ، ولم يخرجاه ، وهكذا رواه ابن مردويه من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار ، وسليمان الأحول عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب ، قال اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة ، والقول ما قلت ، قال وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأب وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا ، وخالفه أبو بكر رضي الله عنهما . وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع ، حدثنا محمد بن حميد العمري ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر كتب في الجد والكلالة كتاباً ، فمكث يستخير الله يقول اللهم إن علمت فيه خيراً ، فأمضه ، حتى إذا طعن ، دعا بكتاب فمحى ، ولم يدر أحد ما كتب فيه ، فقال إني كنت كتبت كتاباً في الجد والكلالة ، وكنت أستخير الله فيه ، فرأيت أن أترككم على ماكنتم عليه . قال ابن جرير وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر ، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول هو ما عدا الولد والوالد . وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه ، وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة ، وقول علماء الأمصار قاطبة ، وهو الذي يدل عليه القرآن ، كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله { يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ } ، والله أعلم .