Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 29-31)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل ، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار ، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل ، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا ، حتى قال ابن جرير حدثني ابن المثنى ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا داود عن عكرمة ، عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول إن رضيته أخذته ، وإلا رددته ورددت معه درهماً ، قال هو الذي قال الله عز وجل فيه لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي ، حدثنا ابن فضيل عن داود الأودي ، عن عامر ، عن علقمة ، عن عبد الله في الآية ، قال إنها محكمة ، ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما أنزل الله { يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ } قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ، والطعام هو أفضل أموالنا ، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد ، فكيف للناس ؟ فأنزل الله بعد ذلك { لَّيْسَ عَلَى ٱلأَعْمَىٰ حَرَجٌ } النور 61 الآية ، وكذا قال قتادة ، وقوله تعالى { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ } قرىء تجارة بالرفع وبالنصب ، وهو استثناء منقطع ، كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال ، ولكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها ، وتسببوا بها في تحصيل الأموال ، كما قال تعالى { وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ } ، وكقوله { لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلاَّ ٱلْمَوْتَةَ ٱلأُولَىٰ } الدخان 56 . ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول ، لأنه يدل على التراضي نصاً ، بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضى ولا بد ، وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم ، فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي ، فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعاً ، فصححوا بيع المعاطاة مطلقاً ، ومنهم من قال يصح في المحقرات ، وفيما يعده الناس بيعاً ، وهو احتياط نظر من محققي المذهب ، والله أعلم . وقال مجاهد { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ } بيعاً أو عطاء يعطيه أحد أحداً ، ورواه ابن جرير ، قال وحدثنا ابن وكيع ، حدثنا أبي عن القاسم ، عن سليمان الجعفي ، عن أبيه ، عن ميمون بن مهران ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة ، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً " هذا حديث مرسل . ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " البيعان بالخيار مالم يتفرقا " وفي لفظ البخاري " إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا " ، وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف ، ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه حال البيع ، ولو إلى سنة ، في القرية ونحوها ، كما هو المشهور عن مالك رحمه الله ، وصححوا بيع المعاطاة مطلقاً ، وهو قول في مذهب الشافعي ، ومنهم من قال يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعاً ، وهو اختيار طائفة من الأصحاب ، كما هو متفق عليه ، وقوله { وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُمْ } أي بارتكاب محارم الله ، وتعاطي معاصيه ، وأكل أموالكم بينكم بالباطل { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } أي فيما أمركم به ، ونهاكم عنه . وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال ، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ، عام ذات السلاسل ، قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح ، قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذكرت ذلك له ، فقال " يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب " قال قلت يا رسول الله ، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فذكرت قول الله عز وجل { وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } فتيممت ، ثم صليت ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً ، وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به . ورواه أيضاً عن محمد بن أبي سلمة ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث ، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمران بن أبي أنس ، عن عبد الرحمن بن جبير المصري ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ، عنه ، فذكر نحوه ، وهذا والله أعلم أشبه بالصواب . وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي ، حدثنا محمد بن صالح بن سهل البلخي ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا يوسف بن خالد ، حدثنا زياد بن سعد عن عكرمة ، عن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب ، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له ، فدعاه فسأله عن ذلك ، فقال يا رسول الله ، خفت أن يقتلني البرد ، وقد قال الله تعالى { وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُمْ } الآية ، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قتل نفسه بحديدة ، فحديدته في يده ، يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بسم ، فسمه في يده ، يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن تردّى من جبل فقتل نفسه ، فهو مترد في نار جهنم خالداً فيها أبداً " وهذا الحديث ثابت في الصحيحين ، وكذلك رواه أبو الزناد عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ، وعن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة " وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبي قلابة . وفي الصحيحين من حديث الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان رجل ممن كان قبلكم ، وكان به جرح ، فأخذ سكيناً نحر بها يده ، فمارقأ الدم حتى مات ، قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه ، حرمت عليه الجنة " ولهذا قال تعالى { وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَٰناً وَظُلْماً } أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه ، معتدياً فيه ، ظالماً في تعاطيه ، أي عالماً بتحريمه ، متجاسراً على انتهاكه { فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً } الآية ، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد . وقوله تعالى { إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَـٰتِكُمْ } الآية ، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها ، كفرنا عنكم صغائر الذنوب ، وأدخلناكم الجنة ، ولهذا قال { وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيماً } وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا مؤمل ابن هشام ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة ، عن أنس رفعه ، قال لم نر مثل الذي بلغنا عن ربنا عز وجل ، ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال ، أن تجاوز لنا عما دون الكبائر ، يقول الله { إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَـٰتِكُمْ } الآية ، وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة ، فلنذكر منها ما تيسر ، قال الإمام أحمد حدثنا هشيم عن مغيرة عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن قَرْثع الضبي ، عن سلمان الفارسي ، قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم " أتدري ما يوم الجمعة ؟ " قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم ، قال " لكن أدري ما يوم الجمعة ، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ، ثم يأتي الجمعة ، فينصت حتى يقضي الإمام صلاته ، إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة " ، وقد روى البخاري من وجه آخر عن سلمان نحوه . وقال أبو جعفر بن جرير حدثني المثنى ، حدثنا أبو صالح ، حدثنا الليث ، حدثني خالد عن سعيد بن أبي هلال ، عن نعيم المجمر ، أخبرني صهيب مولى العُتْواري ، أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ، فقال " والذي نفسي بيده " ثلاث مرات ، ثم أكب ، فأكب كل رجل منا يبكي ، لا ندري ماذا حلف عليه ، ثم رفع رأسه ، وفي وجهه البشر ، فكان أحب إلينا من حمر النعم ، فقال " ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ، ويصوم رمضان ، ويخرج الزكاة ، ويجتنب الكبائر السبع ، إلا فتحت له أبواب الجنة ، ثم قيل له ادخل بسلام " ، وهكذا رواه النسائي والحاكم في مستدركه من حديث الليث بن سعد به ، ورواه الحاكم أيضاً وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال به ، ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . تفسير هذه السبع وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد ، عن سالم أبي الغيث ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " اجتنبوا السبع الموبقات " قيل يا رسول الله ، وما هن ؟ قال " الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، والسحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " . طريق أخرى عنه قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ، حدثنا فهد بن عوف ، حدثنا أبو عوانة عن عمرو ابن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الكبائر سبع أولها الإشراك بالله ، ثم قتل النفس بغير حقها ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم إلى أن يكبر ، والفرار من الزحف ، ورمي المحصنات ، والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة " ، فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر ، لا ينفي ما عداهن ، إلا عند من يقول بمفهوم اللقب ، وهو ضعيف عند عدم القرينة ، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم ، كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع ، فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه حيث قال حدثنا أحمد بن كامل القاضي إملاء ، حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد ، حدثنا معاذ بن هانىء ، حدثنا حرب بن شداد ، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان ، عن عبيد بن عمير ، عن أبيه ، يعني عمير بن قتادة رضي الله عنه أنه حدثه ، وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع " ألا إن أولياء الله المصلون ، من يقيم الصلوات الخمس التي كتبت عليه ، ويصوم رمضان ، ويحتسب صومه ، يرى أنه عليه حق ، ويعطي زكاة ماله ، يحتسبها ، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها " ، ثم إن رجلاً سأله فقال يا رسول الله ، ما الكبائر ؟ فقال " تسع الشرك بالله ، وقتل نفس مؤمن بغير حق ، وفرار يوم الزحف ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، وقذف المحصنة ، وعقوق الوالدين المسلمين ، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً " ثم قال " لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ، ويقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار مصاريعها من ذهب " هكذا رواه الحاكم مطولاً ، وقد أخرجه أبو داود والترمذي مختصراً من حديث معاذ بن هانىء به . وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطاً ، ثم قال الحاكم رجاله كلهم يحتج بهم في الصحيحين ، إلا عبد الحميد بن سنان . قلت وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث ، وقد ذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " . وقال البخاري في حديثه نظر ، وقد رواه ابن جرير عن سليمان بن ثابت الجحدري ، عن سلم ابن سلام ، عن أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبيد بن عمير ، عن أبيه ، فذكره ، ولم يذكر في الإسناد عبد الحميد بن سنان ، والله أعلم . حديث آخر في معنى ما تقدم قال ابن مردويه حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليد ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن ابن عبد الله بن عمرو ، قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ، فقال " لا أقسم ، لا أقسم " ، ثم نزل ، فقال " أبشروا أبشروا ، من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع ، نودي من أبواب الجنة ادخل " قال عبد العزيز لا أعلمه إلا قال " بسلام " وقال المطلب سمعت من سأل عبدالله بن عمر أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهن ؟ قال نعم " عقوق الوالدين ، وإشراك بالله ، وقتل النفس ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف ، وأكل الربا " . حديث آخر في معناه قال أبو جعفر بن جرير في التفسير حدثنا يعقوب ، حدثنا ابن علية ، حدثنا زياد بن مخراق عن طيسلة بن مياس ، قال كنت مع النجدات ، فأصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائر ، فلقيت ابن عمر ، فقلت له إني أصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائر ، قال ما هي ؟ قلت أصبت كذا وكذا . قال ليس من الكبائر . قلت وأصبت كذا وكذا . قال ليس من الكبائر . قال بشيء لم يسمه طيسلة ؟ قال هي تسع ، وسأعدهن عليك " الإشراك بالله ، وقتل النفس بغير حقها ، والفرار من الزحف ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وإلحاد في المسجد الحرام ، والذي يستسخر ، وبكاء الوالدين من العقوق " قال زياد وقال طيسلة لما رأى ابن عمر فرقي ، قال أتخاف النار أن تدخلها ؟ قلت نعم . قال وتحب أن تدخل الجنة ؟ قلت نعم . قال أحي والداك ؟ قلت عندي أمي . قال فوالله لئن أنت ألنت لها الكلام ، وأطعمتها الطعام ، لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات . طريق أخرى قال ابن جرير حدثنا سليمان بن ثابت الجحدري الواسطي ، حدثنا سلم بن سلام ، حدثنا أيوب بن عتبة عن طيسلة بن علي النهدي ، قال أتيت ابن عمر ، وهو في ظل أراك ، يوم عرفة ، وهو يصب الماء على رأسه ووجهه ، قلت أخبرني عن الكبائر ؟ قال هي تسع ، قلت ما هي ؟ قال " الإشراك بالله ، وقذف المحصنة " قال قلت قبل القتل ؟ قال نعم ورغماً ، " وقتل النفس المؤمنة ، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين المسلمين ، وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً " هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفاً . وقد رواه علي بن الجعد عن أيوب بن عتبة ، عن طيسلة بن علي ، قال أتيت ابن عمر عشية عرفة ، وهو تحت ظل أراكة ، وهو يصب الماء على رأسه ، فسألته عن الكبائر ؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " هن سبع " قال قلت وما هن ؟ قال " الإشراك بالله ، وقذف المحصنة " قال قلت قبل الدم ؟ قال نعم ، ورغماً ، " وقتل النفس المؤمنة ، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً " وهكذا رواه الحسن بن موسى الأشيب عن أيوب بن عتبة اليماني ، وفيه ضعف ، والله أعلم . حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا زكريا بن عدي ، حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان أن أبا رهم السمعي حدثهم عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من عبد الله لا يشرك به شيئاً ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وصام رمضان ، واجتنب الكبائر ، فله الجنة أو دخل الجنة " فسأله رجل ما الكبائر ؟ فقال " الشرك بالله ، وقتل نفس مسلمة ، والفرار يوم الزحف " ورواه أحمد أيضاً ، والنسائي من غير وجه عن بقية . حديث آخر روى ابن مردويه في تفسيره من طريق سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم قال وكان في الكتاب " إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم " . حديث آخر فيه ذكر شهادة الزور قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، حدثني عُبيد الله بن أبي بكر ، قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر ، أو سئل عن الكبائر ، فقال " الشرك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين " ، وقال " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا بلى قال الإشراك بالله ، وقول الزور أو شهادة الزور " قال شعبة أكبر ظني أنه قال شهادة الزور . أخرجاه من حديث شعبة به . وقد رواه ابن مردويه من طريقين آخرين غريبين عن أنس بنحوه . حديث آخر أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي بَكْرة عن أبيه ، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ " قلنا بلى يارسول الله ، قال " الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين " وكان متكئاً ، فجلس ، فقال " ألا وشهادة الزور ، ألا وقول الزور " فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت . حديث آخر فيه ذكر قتل الولد وهو ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله ، أي الذنب أعظم ؟ وفي رواية أكبر ، قال " أن تجعل لله نداً وهو خلقك " قلت ثم أي ؟ قال " أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك " قلت ثم أي ؟ قال " أن تزاني حليلة جارك " ثم قرأ { وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا ءَاخَرَ } إلى قوله { إِلاَّ مَن تَابَ } الفرقان 68 70 . حديث آخر فيه ذكر شرب الخمر قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن وهب ، حدثني ابن صخر أن رجلاً حدثه عن عمارة ابن حزم أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو بالحجر بمكة ، وسأله رجل عن الخمر ، فقال والله إن عظيماً عند الله الشيخ مثلي يكذب في هذا المقام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهب فسأله ، ثم رجع فقال سألته عن الخمر ، فقال " هي أكبر الكبائر ، وأم الفواحش ، من شرب الخمر ترك الصلاة ، ووقع على أمه وخالته وعمته " غريب من هذا الوجه . طريق أخرى رواها الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ، وعمر بن الخطاب ، وأناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين ، جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر ، فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه ، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك ، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر ، فأتيتهم ، فأخبرتهم ، فأنكروا ذلك ، فوثبوا إليه حتى أتوه في داره ، فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكاً من بني إسرائيل أخذ رجلاً ، فخيره بين أن يشرب خمراً ، أو يقتل نفساً ، أو يُزاني ، أو يأكل لحم خنزير ، أو يقتله ، فاختار شرب الخمر ، وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منه ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيباً " ما من أحد يشرب خمراً ، إلا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، ولا يموت أحد وفي مثانته منها شيء ، إلا حرم الله عليه الجنة ، فإن مات في أربعين ليلة ، مات ميتة جاهلية " هذا حديث غريب من هذا الوجه جداً ، وداود بن صالح هذا هو التمار المدني مولى الأنصار ، قال الإمام أحمد لا أرى به بأساً . وذكره ابن حبان في الثقات ، ولم أر أحداً جرحه . حديث آخر عن عبد الله بن عمرو ، وفيه ذكر اليمين الغموس . قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن فراس ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " أكبر الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، أو قتل النفس شعبة الشاك واليمين الغموس " ورواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث شعبة ، وزاد البخاري وشيبان كلاهما عن فراس ، به . حديث آخر في اليمين الغموس قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ، حدثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثنا هشام بن سعد ، عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي ، عن أبي أمامة الأنصاري ، عن عبد الله بن أنيس الجهني ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أكبر الكبائر الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس ، وما حلف حالف بالله يمين صبر ، فأدخل فيها مثل جناح البعوضة ، إلا كانت وكتة في قلبه إلى يوم القيامة " ، وهكذا رواه أحمد في مسنده ، وعبد بن حميد في تفسيره ، كلاهما عن يونس بن محمد المؤدب ، عن الليث بن سعد ، به ، وأخرجه الترمذي عن عبد بن حميد ، به ، وقال حسن غريب ، وأبو أمامة الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة ، ولا يعرف اسمه ، وقد روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن محمد بن زيد ، عن عبد الله بن أبي أمامة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن أنيس ، فزاد عبد الله بن أبي أمامة . قلت هكذا وقع في تفسير ابن مردويه ، وصحيح ابن حبان ، من طريق عبدالرحمن بن إسحاق كما ذكره شيخنا فسح الله في أجله . حديث آخر عن عبد الله بن عمرو في التسبب إلى شتم الوالدين . قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ، حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن عمرو ، رفعه سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه مسعر على عبد الله بن عمرو ، قال " من الكبائر أن يشتم الرجل والديه " قالوا وكيف يشتم الرجل والديه ؟ قال " يسب الرجل أبا الرجل ، فيسب أباه ، ويسب أمه ، فيسب أمه " أخرجه البخاري عن أحمد بن يونس ، عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، عن عمه حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عبد الله بن عمرو ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه " قالوا وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال " يسب الرجل أبا الرجل ، فيسب أباه ، ويسب أمه ، فيسب أمه " وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهاد ، ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم به مرفوعاً بنحوه ، وقال الترمذي صحيح ، وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر " . حديث آخر في ذلك قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم ، حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، حدثنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلم ، والسبَّتان بالسبَّة " هكذا روي هذا الحديث ، وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن جعفر بن مسافر ، عن عمرو بن أبي سلمة ، عن زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق ، ومن الكبائر السبتان بالسبة " وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن العلاء بن زَبْر ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله . حديث آخر في الجمع بين الصلاتين من غير عذر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه ، عن حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من جمع بين صلاتين من غير عذر ، فقد أتى باباً من أبواب الكبائر " وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف ، عن المعتمر بن سليمان ، به ، ثم قال حنش هو أبو علي الرحبي ، وهو حسين بن قيس ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه أحمد وغيره . وروى ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء ، عن حميد بن هلال ، عن أبي قتادة ، يعني العدوي ، قال قُرىء علينا كتاب عمر من الكبائر جمع بين الصلاتين يعني بغير عذر والفرار من الزحف ، والنهبة ، وهذا إسناد صحيح . والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر ، تقديماً أو تأخيراً ، وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية ، فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكباً كبيرة ، فما ظنك بترك الصلاة بالكلية ، ولهذا روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة " وفي السنن مرفوعاً عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، من تركها فقد كفر " ، وقال " من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله " ، وقال " من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله " . حديث آخر فيه اليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله . قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم النبيل ، حدثنا أبي ، حدثنا شبيب بن بشر عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئاً ، فدخل عليه رجل ، فقال ما الكبائر ؟ فقال " الشرك بالله ، واليأس من روح الله ، والقنوط من رحمة الله ، والأمن من مكر الله ، وهذا أكبر الكبائر " وقد رواه البزار عن عبد الله بن إسحاق العطار ، عن أبي عاصم النبيل ، عن شبيب بن بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رجلاً قال يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال " الإشراك بالله ، واليأس من روح الله ، والقنوط من رحمة الله عز وجل " وفي إسناده نظر ، والأشبه أن يكون موقوفاً ، فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك . قال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا هشيم ، أخبرنا مطرف عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل قال قال ابن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله ، واليأس من روح الله ، والقنوط من رحمة الله ، والأمن من مكر الله ، وكذا رواه من حديث الأعمش وأبي إسحاق عن وبرة عن أبي الطفيل عن عبد الله به ، ثم رواه من طرق عدة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود ، وهو صحيح إليه بلا شك . حديث آخر فيه سوء الظن بالله . قال ابن مردويه حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندار ، حدثنا أبو حاتم بكر بن عبدان ، حدثنا محمد بن مهاجر ، حدثنا أبو حذيفة البخاري عن محمد بن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز وجل ، حديث غريب جداً . حديث آخر فيه التعرب بعد الهجرة . قد تقدم في رواية عمرو بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعاً . قال ابن مردويه حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا أحمد بن رشدين ، حدثنا عمرو بن خالد الحراني ، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ، عن محمد بن سهل بن أبي خيثمة عن أبيه ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " الكبائر سبع ، ألا تسألوني عنهن ؟ الشرك بالله ، وقتل النفس ، والفرار يوم الزحف ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، وقذف المحصنة ، والتعرب بعد الهجرة " ، وفي إسناده نظر ، ورفعه غلط فاحش ، والصواب ما رواه ابن جرير حدثنا تميم بن المنتصر ، حدثنا يزيد ، أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن سهل بن أبي خيثمة ، عن أبيه ، قال إني لفي هذا المسجد ، مسجد الكوفة ، وعلي رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر يقول يا أيها الناس ، الكبائر سبع ، فأصاخ الناس ، فأعادها ثلاث مرات ، ثم قال لم لا تسألوني عنها ؟ قالوا يا أمير المؤمنين ما هي ؟ قال الإشراك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والفرار يوم الزحف ، والتعرب بعد الهجرة . فقلت لأبي يا أبت ، التعرب بعد الهجرة ، كيف لحق ههنا ؟ قال يا بني وما أعظم من أن يهاجر الرجل ، حتى إذا وقع سهمه في الفيء ، ووجب عليه الجهاد ، خلع ذلك من عنقه ، فرجع أعرابياً كما كان . حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم ، حدثنا أبو معاوية ، يعني شيبان ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن سلمة بن قيس الأشجعي ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع " ألا إنما هن أربع أن لا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تزنوا ، ولا تسرقوا " قال فما أنا بأشح عليهن مني إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رواه أحمد أيضاً والنسائي وابن مردويه من حديث منصور بإسناده مثله . حديث آخر تقدم من رواية عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الإضرار في الوصية من الكبائر " والصحيح ما رواه غيره عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال ابن أبي حاتم وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله . حديث آخر في ذلك قال ابن جرير حدثنا أبو كريب ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ، حدثنا عباد بن عباد ، عن جعفر بن الزبير ، عن القاسم عن أبي أمامة ، أن أناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الكبائر ، وهو متكىء ، فقالوا الشرك بالله ، وأكل مال اليتيم ، وفرار من الزحف ، وقذف المحصنة ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور ، والغلول ، والسحر ، وأكل الربا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً " إلى آخر الآية . في إسناده ضعف ، وهو حسن . ذكر أقوال السلف في ذلك قد تقدم ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ضمن الأحاديث المذكورة ، وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علية عن ابن عون ، عن الحسن ، أن أناساً سألوا عبد الله بن عمرو بمصر ، فقالوا نرى أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها ، لا يعمل بها ، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك ، فقدم وقدموا معه ، فلقيه عمر رضي الله عنه فقال متى قدمت ؟ فقال منذ كذا وكذا . قال أبإذن قدمت ؟ قال فلا أدري كيف رد عليه . فقال يا أمير المؤمنين إن ناساً لقوني بمصر ، فقالوا إنا نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها ، فأحبوا أن يلقوك في ذلك . قال فاجمعهم لي . قال فجمعتهم له . قال ابن عون أظنه قال في بهو ، فأخذ أدناهم رجلاً ، فقال أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك ، أقرأت القرآن كله ؟ قال نعم . قال فهل أحصيته في نفسك ؟ فقال اللهم لا . قال ولو قال نعم ، لخصمه . قال فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل أحصيته في أمرك ؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم ، قال فثكلت عمر أمه ، أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله ، قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات ، قال وتلا { إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَـٰتِكُمْ } الآية . ثم قال هل علم أهل المدينة ؟ أو قال هل علم أحد بما قدمتم ؟ قالوا لا . قال لو علموا لوعظت بكم ، إسناد حسن ومتن حسن وإن كان من رواية الحسن عن عمر ، وفيها انقطاع ، إلا أن مثل هذا اشتهر ، فتكفي شهرته . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا أبو أحمد ، يعني الزبيري ، حدثنا علي ابن صالح عن عثمان بن المغيرة ، عن مالك بن جوين ، عن علي رضي الله عنه ، قال الكبائر الإشراك بالله ، وقتل النفس ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، والسحر ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، وفراق الجماعة ، ونكث الصفقة . وتقدم عن ابن مسعود أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله ، واليأس من روح الله ، والقنوط من رحمة الله ، والأمن من مكر الله عز وجل . وروى ابن جرير من حديث الأعمش عن أبي الضحى ، عن مسروق والأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، كلاهما عن ابن مسعود ، قال الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ، ومن حديث سفيان الثوري وشعبة عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش ، عن ابن مسعود قال الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ، ثم تلا { إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ } الآية ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر بن شاذان ، حدثنا يعلى بن عبيد ، حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال أكبر الكبائر الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، ومنع فضول الماء بعد الري ، ومنع طروق الفحل إلا بجعل . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ " ، وفيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل " وذكر تمام الحديث . وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً " من منع فضل الماء وفضل الكلأ ، منعه الله فضله يوم القيامة " وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي ، حدثنا أبو أحمد عن سفيان ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت ما أخذ على النساء من الكبائر ، قال ابن أبي حاتم يعني قوله تعالى { عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ } الممتحنة 12 الآية . وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علية ، حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة ، قال أتينا أنس بن مالك ، فكان فيما حدثنا قال لم أر مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال ، ثم سكت هُنيَّة ثم قال والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك ، لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر ، وتلا { إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ } الآية . أقوال ابن عباس في ذلك روى ابن جرير من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه ، عن طاوس ، قال ذكروا عند ابن عباس الكبائر ، فقالوا هي سبع ، فقال هي أكثر من سبع وسبع ، قال فلا أدري كم قالها من مرة . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ، حدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان عن ليث عن طاوس ، قال قلت لابن عباس ما السبع الكبائر ؟ قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع . ورواه ابن جرير عن ابن حميد ، عن جرير ، عن ليث ، عن طاوس قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله ، ما هن ؟ قال هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع . وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن طاوس عن أبيه قال قيل لابن عباس الكبائر سبع ؟ قال هن إلى السبعين أقرب ، وكذا قال أبو العالية الرياحي رحمه الله . وقال ابن جرير حدثنا المثنى ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا شبل عن قيس بن سعد ، عن سعيد بن جبير أن رجلاً قال لابن عباس كم الكبائر ؟ سبع ؟ قال هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع ، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ، ولا صغيرة مع إصرار ، وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شبل به . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله { إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ } قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب ، رواه ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي ، حدثنا ابن فضيل ، حدثنا شبيب عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال الكبائر كل ذنب ختمه الله عليه بنار ، وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري . وقال ابن جرير حدثني يعقوب ، حدثنا ابن علية ، أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين ، قال نبئت أن ابن عباس كان يقول كل ما نهى الله عنه كبيرة ، وقد ذكرت الطرفة ، قال هي النظرة ، وقال أيضاً حدثنا أحمد بن حازم ، أخبرنا أبو نعيم ، حدثنا عبدالله بن معدان عن أبي الوليد ، قال سألت ابن عباس عن الكبائر ، فقال كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة . أقوال التابعين قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علية عن ابن عون ، عن محمد ، قال سألت عبيدة عن الكبائر ، فقال الإشراك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها ، والفرار يوم الزحف ، وأكل مال اليتيم بغير حقه ، وأكل الربا ، والبهتان . قال ويقولون أعرابية بعد هجرة ، قال ابن عون فقلت لمحمد فالسحر ؟ قال إن البهتان يجمع شراً كثيراً . وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي ، حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم ، عن أبي إسحاق ، عن عبيد بن عمير ، قال الكبائر سبع ، ليس منهن كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله ، الإشراك بالله منهن { وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ } الحج 31 الآية ، و { إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَاراً } النساء 10 الآية ، و { ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ } البقرة 275 { إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ٱلْغَـٰفِلَـٰتِ ٱلْمُؤْمِنـٰتِ } النور 23 ، والفرار من الزحف { يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً } الأنفال 10 الآية ، والتعرب بعد الهجرة { إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى } محمد 25 ، وقتل المؤمن { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا } النساء 93 الآية ، وكذا رواه ابن أبي حاتم أيضاً في حديث أبي إسحاق عن عبيد بن عمير بنحوه . وقال ابن جرير حدثنا المثنى ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، يعني ابن أبي رباح ، قال الكبائر سبع قتل النفس ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، ورمي المحصنة ، وشهادة الزور ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا جرير عن مغيرة ، قال كان يقال شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر . قلت وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة ، وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله . وقال محمد بن سيرين ما ظن أحداً يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رواه الترمذي . وقال ابن أبي حاتم أيضاً حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عبدالله بن عياش ، قال زيد بن أسلم في قول الله عز وجل { إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ } من الكبائر الشرك بالله ، والكفر بآيات الله ورسله ، والسحر ، وقتل الأولاد ، ومن دعا لله ولداً أو صاحبة ، ومثل ذلك من الأعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل . وأما كل ذنب يصلح معه دين ، ويقبل معه عمل ، فإن الله يغفر السيئات بالحسنات . وقال ابن جرير حدثنا بشر بن معاذ ، حدثنا يزيد ، حدثنا سعيد عن قتادة { إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ } الآية إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اجتنبوا الكبائر ، وسددوا ، وأبشروا " وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنس وعن جابر مرفوعاً " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " ، ولكن في إسناده من جميع طرقه ضعف ، إلا ما رواه عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت ، عن أنس ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين . وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفرداً به من هذا الوجه عن عباس العنبري ، عن عبد الرزاق ، ثم قال هذا حديث حسن صحيح ، وفي الصحيح شاهد لمعناه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الشفاعة " أترونها للمؤمنين المتقين ؟ لا ، ولكنها للخاطئين المتلوثين " وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة ، فمن قائل هي ما عليه حد في الشرع ، ومنهم من قال هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنة ، وقيل غير ذلك . قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي في كتابه " الشرح الكبير " الشهير في كتاب الشهادات منه ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم ، فمن بعدهم في الكبائر ، وفي الفرق بينها وبين الصغائر ، ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه أحدها أنها المعصية الموجبة للحد . والثاني أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة ، وهذا أكثر ما يوجد لهم ، وهو إلى الأول أميل ، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر . والثالث قال إمام الحرمين في " الإرشاد " وغيره كل جريمة تنبىء بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة ، فهي مبطلة للعدالة . والرابع ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه ، وكل معصية توجب في جنسها حداً من قتل أو غيره ، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور ، والكذب في الشهادة والرواية واليمين ، هذا ما ذكروه على سبيل الضبط ، ثم قال وفصل القاضي الروياني فقال الكبائر سبع قتل النفس بغير الحق ، والزنا ، واللواطة ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وأخذ المال غصباً ، والقذف ، وزاد في الشامل على السبع المذكورة شهادة الزور ، وأضاف إليها صاحب العدة أكل الربا ، والإفطار في رمضان بلا عذر ، واليمين الفاجرة ، وقطع الرحم ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ، والخيانة في الكيل والوزن ، وتقديم الصلاة على وقتها ، وتأخيرها عن وقتها بلا عذر ، وضرب المسلم بلا حق ، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمداً ، وسب أصحابه ، وكتمان الشهادة بلا عذر ، وأخذ الرشوة ، والقيادة بين الرجال والنساء ، والسعاية عند السلطان ، ومنع الزكاة ، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ، ونسيان القرآن بعد تعلمه ، وإحراق الحيوان بالنار ، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب ، واليأس من رحمة الله ، والأمن من مكر الله ، ويقال الوقيعة في أهل العلم ، وحملة القرآن ، ومما يعد من الكبائر الظهار ، وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة ، ثم قال الرافعي وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال . قلت وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحواً من سبعين كبيرة ، وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار بخصوصها ، كما قال ابن عباس وغيره ، وما يتبع ذلك ، اجتمع منه شيء كثير ، وإذا قيل كل ما نهى الله عنه ، فكثير جداً ، والله أعلم .