Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 45-45)
Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
وهذا أيضاً مما وبخت به اليهود ، وقرعوا عليه فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس ، وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداً ، ويقيدون النضري من القرظي ، ولا يقيدون القرظي من النضري ، بل يعدلون إلى الدية ، كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن ، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار ، ولهذا قال هناك { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ } لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً ، وقال ههنا { فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ } لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه ، فخالفوا وظلموا ، وتعدوا على بعضهم بعضاً . وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد ، عن علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ } نصب النفس ورفع العين ، وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك ، وقال الترمذي حسن غريب ، وقال البخاري تفرّد ابن المبارك بهذا الحديث ، وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقرراً ، ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهور ، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي ، وأكثر الأصحاب بهذه الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة . وقال الحسن البصري هي عليهم وعلى الناس عامة ، رواه ابن أبي حاتم . وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه ، ثالثها أن شرع إبراهيم حجة دون غيره ، وصحح منها عدم الحجية ، نقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أقوالاً عن الشافعي ، وأكثر الأصحاب ، ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا ، فالله أعلم . وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه الله في كتابه « الشامل » ، إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه ، وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة ، وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو ابن حزم " أن الرجل يقتل بالمرأة " ، وفي الحديث الآخر " المسلمون تتكافأ دماؤهم " ، وهذا قول جمهور العلماء ، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة ، لا يقتل بها ، إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية لأن ديتها على النصف من دية الرجل ، وإليه ذهب أحمد في رواية ، وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان البتي ، ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة ، لا يقتل بها ، بل تجب ديتها ، وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي ، وعلى قتل الحر بالعبد ، وقد خالفه الجمهور فيهما ، ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يقتل مسلم بكافر " وأما العبد ، ففيه عن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ، ولا يقتلون حراً بعبد ، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح ، وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك ، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم ، إلا بدليل مخصص للآية الكريمة . ويؤيد ماقاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك ، كما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي ، حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس ، كسرت ثنية جارية ، فطلبوا إلى القوم العفو ، فأبوا ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " القصاص " ، فقال أخوها أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية فلانة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا أنس كتاب الله القصاص " قال فقال لا ، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة ، قال فرضي القوم ، فعفوا ، وتركوا القصاص ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن من عباد الله من لو أقسم على الله ، لأبره " أخرجاه في الصحيحين ، وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه ، عن حميد ، عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية ، فكسرت ثنيتها ، فعرضوا عليهم الأرش ، فأبوا ، فطلبوا الأرش والعفو ، فأبوا ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر ، فقال يا رسول الله ، أتكسر ثنية الربيع ؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " يا أنس كتاب الله القصاص " فعفا القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن من عباد الله من لو أقسم على الله ، لأبره " رواه البخاري عن الأنصاري بنحوه . وروى أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثنا أبي عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن عمران بن حصين أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء ، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ، إنا أناس فقراء ، فلم يجعل عليه شيئاً ، وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه ، عن معاذ بن هشام الدستوائي ، عن أبيه ، عن قتادة به . وهذا إسناد قوي ، رجاله كلهم ثقات ، وهو حديث مشكل ، اللهم إلا أن يقال إن الجاني كان قبل البلوغ ، فلا قصاص عليه ، ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء ، أو استعفاهم عنه . وقوله تعالى { وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ } قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال تقتل النفس بالنفس ، وتفقأ العين بالعين ، ويقطع الأنف بالأنف ، وتنزع السن بالسن ، وتقتص الجراح بالجراح ، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم ، إذا كان عمداً ، في النفس وما دون النفس ، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم ، فيما بينهم ، إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس ، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . قاعدة مهمة الجراح تارة تكون في مفصل ، فيجب فيه القصاص بالإجماع كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك ، وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل ، بل في عظم ، فقال مالك رحمه الله فيه القصاص ، إلا في الفخذ وشبهها لأنه مخوف خطر . وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يجب القصاص في شيء من العظام ، إلا في السن . وقال الشافعي لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقاً ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس ، وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد ، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث الربيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم ، إلا في السن ، وحديث الربيع لا حجة فيه لأنه ورد بلفظ كسرت ثنية جارية ، وجائز أن تكون سقطت من غير كسر ، فيجب القصاص والحالة هذه بالإجماع ، وتمموا الدلالة مما رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش ، عن دهثم بن قران ، عن نمران بن جارية ، عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل ، فقطعها ، فاستعدى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية ، فقال يا رسول الله ، أريد القصاص ، فقال خذ الدية ، بارك الله لك فيها ، ولم يقض له بالقصاص ، وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد ، ودهثم بن قُرَّان العكلي ضعيف ، أعرابي ليس حديثه مما يحتج به ، ونمران بن جارية ضعيف ، أعرابي أيضاً ، وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة ، ثم قالوا لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه ، فإن اقتص منه قبل الاندمال ، ثم زاد جرحه ، فلا شيء له ، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني ، فقال " حتى تبرأ " ، ثم جاء إليه فقال أقدني ، فأقاده ، فقال يا رسول الله ، عرجت ، فقال " قد نهيتك فعصيتني ، فأبعدك الله وبطل عرجك " ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه ، تفرد به أحمد . مسألة فلو اقتص المجني عليه من الجاني ، فمات من القصاص ، فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم . وقال أبو حنيفة تجب الدية في مال المقتص . وقال عامر الشعبي وعطاء وطاوس وعمر بن دينار والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان ، والزهري والثوري تجب الدية على عاقلة المقتص له . وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وعثمان البتي يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة ، ويجب الباقي في ماله . وقوله تعالى { فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ } قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس { فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ } يقول فمن عفا ، وتصدق عليه ، فهو كفارة للمطلوب ، وأجر للطالب . وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس فمن تصدق به ، فهو كفارة للجارح ، وأجر المجروح على الله عز وجل ، رواه ابن أبي حاتم ، ثم قال وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد ، وإبراهيم في أحد قوليه ، وعامر الشعبي ، وجابر بن زيد ، نحو ذلك . الوجه الثاني ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا حماد بن زاذان ، حدثنا حرمي ، يعني ابن عمارة ، حدثنا شعبة عن عمارة ، يعني ابن أبي حفصة ، عن رجل ، عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل { فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ } قال للمجروح ، وروى عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك ، وروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتادة مثله . وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود الطيالسي ، حدثنا شعبة عن قيس ، يعني ابن مسلم ، قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم ابن العريان النخعي ، قال رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيهاً بالموالي ، فسألته عن قول الله { فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ } قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به ، وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم ، وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة . وقال ابن مردويه حدثني محمد بن علي ، حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجاشعي ، حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج المهري ، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي ، حدثنا معلى ، يعني ابن هلال أنه سمع أبان بن ثعلب عن العريان بن الهيثم ابن الأسود ، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبان بن ثعلب ، عن الشعبي ، عن رجل من الأنصار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله { فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ } قال " هو الذي تكسر سنه ، أو تقطع يده ، أو يقطع الشيء منه ، أو يجرح في بدنه ، فيعفو عن ذلك قال فيحط عنه قدر خطاياه ، فإن كان ربع الدية فربع خطاياه ، وإن كان الثلث فثلث خطاياه ، وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك " ثم قال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة ، حدثنا ابن فضيل عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي السفر قال دفع رجل من قريش رجلاً من الأنصار ، فاندقت ثنيته ، فرفعه الأنصاري إلى معاوية ، فلما ألح عليه الرجل ، قال شأنك وصاحبك ، قال وأبو الدرداء عند معاوية ، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول " ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه ، إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة " فقال الأنصاري أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي ، فخلى سبيل القرشي ، فقال معاوية مروا له بمال ، هكذا رواه ابن جرير . ورواه الإمام أحمد فقال حدثنا وكيع ، حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي السفر قال كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار ، فاستعدى عليه معاوية ، فقال معاوية إنا سنرضيه ، فألح الأنصاري ، فقال معاوية شأنك بصاحبك ، وأبو الدرداء جالس ، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما من مسلم يصاب بشيء من جسده ، فيتصدق به ، إلا رفعه الله به درجة ، وحط به عنه خطيئة " فقال الأنصاري فإني قد عفوت . وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك ، وابن ماجه من حديث وكيع ، كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق به ، ثم قال الترمذي غريب من هذا الوجه ، ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء . وقال ابن مردويه حدثنا دعلج بن أحمد ، حدثنا محمد بن علي بن زيد ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان ، عن عدي بن ثابت أن رجلاً أهتم فمه رجل على عهد معاوية رضي الله عنه ، فأعطي دية ، فأبى إلا أن يقتص ، فأعطي ديتين ، فأبى ، فأعطي ثلاثاً ، فأبى ، فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من تصدق بدم فما دونه ، فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت " وقال الإمام أحمد حدثنا سريح بن النعمان ، حدثنا هشيم عن المغيرة ، عن الشعبي أن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول " ما من رجل يجرح من جسده جراحة ، فيتصدق بها ، إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به " ورواه النسائي عن علي بن حجر ، عن جرير بن عبد الحميد ، ورواه ابن جرير عن محمود بن خداش ، عن هشيم ، كلاهما عن المغيرة به . وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد ، عن عامر ، عن المحرر بن أبي هريرة ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أصيب بشيء من جسده ، فتركه لله ، كان كفارة له " وقوله { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ } قد تقدم عن طاوس وعطاء أنهما قالا كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق .