Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 96-99)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قال ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس في رواية عنه ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير وغيرهم ، في قوله تعالى { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ } يعني ما يصطاد منه طرياً { وَطَعَامُهُ } ما يتزود منه مليحاً يابساً ، وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه صيده ما أخذ منه حياً { وَطَعَامُهُ } ما لفظه ميتاً ، وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي أيوب الأنصاري ، رضي الله عنهم ، وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري ، قال سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن أبي بكر الصديق أنه قال { وَطَعَامُهُ } كل ما فيه ، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ، وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد ، حدثنا جرير عن مغيرة ، عن سماك قال حدثت عن ابن عباس قال خطب أبو بكر الناس ، فقال { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَـٰعاً لَّكُمْ } وطعامه ما قذف . قال وحدثنا ابن علية عن سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن ابن عباس في قوله { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } قال { وَطَعَامُهُ } ما قذف . وقال عكرمة عن ابن عباس ، قال طعامه ما لفظ من ميتة ، ورواه ابن جرير أيضاً . وقال سعيد بن المسيب طعامه ما لفظه حياً ، أو حسر عنه فمات ، رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثناأيوب عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر ، فقال إن البحر قد قذف حيتاناً كثيرة ميتة ، أفنأكلها ؟ فقال لا تأكلوها ، فلما رجع عبد الله إلى أهله ، أخذ المصحف ، فقرأ سورة المائدة ، فأتى هذه الآية { وَطَعَامُهُ مَتَـٰعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } فقال اذهب فقل له فليأكله فإنه طعامه ، وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه . وقد روي في ذلك خبر ، وإن بعضهم يرويه موقوفاً ، حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو ، حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَـٰعاً لَّكُمْ } قال " طعامه ما لفظه ميتاً " ثم قال وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة . حدثنا هناد ، حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة في قوله { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } قال طعامه ما لفظه ميتاً . وقوله { مَتَـٰعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } أي منفعة وقوتاً لكم أيها المخاطبون { وَلِلسَّيَّارَةِ } وهم جمع سيار ، قال عكرمة لمن كان بحضرة البحر وللسيارة السفر . وقال غيره الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر ، وطعامه ما مات فيه ، أو اصطيد منه ، وملح وقدد ، زاداً للمسافرين والنائين عن البحر . وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم . وقد استدل الجمهور على حل ميتته بهذه الآية الكريمة ، وبما رواه الإمام مالك بن أنس عن وهب ابن كيسان ، عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعثاً قبل الساحل ، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ، وهم ثلثمائة ، وأنا فيهم ، قال فخرجنا ، حتى إذا كنا ببعض الطريق ، فني الزاد ، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش ، فجمع ذلك كله ، فكان مزودي تمر ، قال فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني ، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة ، فقال فقد وجدنا فقدها حين فنيت ، قال ثم انتهينا إلى البحر ، فإذا حوت مثل الظرب ، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة ، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ، ثم أمر براحلة ، فرحلت ، ومرت تحتهما ، فلم تصبهما ، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ، وله طرق عن جابر . وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم ، فأتيناه ، فإذا بدابة يقال لها العنبر ، قال قال أبو عبيدة ميتة ، ثم قال لا ، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي سبيل الله ، وقد اضطررتم ، فكلوا ، قال فأقمنا عليه شهراً ، ونحن ثلثمائة ، حتى سمنا ، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ، ويقتطع منه الفِدْر كالثور ، قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً ، فأقعدهم في وقب عينيه ، وأخذ ضلعاً من أضلاعه ، فأقامها ، ثم رحل أعظم بعير معنا ، فمر من تحته ، وتزودنا من لحمه وشائق ، فلما قدمنا المدينة ، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرنا ذلك له ، فقال " هو رزق أخرجه الله لكم ، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ " قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، فأكله . وفي بعض روايات مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة ، فقال بعضهم هي واقعة أخرى ، وقال بعضهم بل هي قضية واحدة ، ولكن كانوا أولاً مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة ، فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة ، والله أعلم . وقال مالك عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة ، وهو من بني عبد الدار ، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ، إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته " ، وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع ، وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وغيرهم ، وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن حماد بن سلمة ، حدثنا أبو المهزم ، هو يزيد بن سفيان ، سمعت أبا هريرة يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة ، فاستقبلنا جراد ، فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا ، فنقتلهن ، فسقط في أيدينا ، فقلنا ما نصنع ونحن محرمون ؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال " لا بأس بصيد البحر " أبو المهزم ضعيف ، والله أعلم . وقال ابن ماجة حدثنا هارون بن عبد الله الجمال ، حدثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا زياد بن عبد الله عن علام ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جابر وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا دعا على الجراد قال " اللهم أهلك كباره ، واقتل صغاره ، وأفسد بيضه ، واقطع دابره ، وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا ، إنك سميع الدعاء " ، فقال خالد يا رسول الله ، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره ؟ فقال " إن الجراد نثرة الحوت في البحر " قال هاشم قال زياد فحدثني من رأى الحوت ينثره ، تفرد به ابن ماجه . وقد روى الشافعي عن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم ، وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ، ولم يستثن من ذلك شيئاً ، قد تقدم عن الصديق أنه قال طعامه كل ما فيه . وقد استثنى بعضهم الضفادع ، وأباح ما سواها لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من رواية ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع ، وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن قتل الضفدع ، وقال " نقيقها تسبيح " وقال آخرون يؤكل من صيد البحر السمك ، ولا يؤكل الضفدع ، واختلفوا فيما سواهما ، فقيل يؤكل سائر ذلك . وقيل لا يؤكل . وقيل ما أكل شبهه من البر ، أكل مثله في البحر . وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل ، وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يؤكل مامات في البحر ، كما لا يؤكل مامات في البر ، لعموم قوله تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ } وقد ورد حديث بنحو ذلك ، فقال ابن مردويه حدثنا عبد الباقي ، هو ابن قانع ، حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، وعبد الله بن موسى بن أبي عثمان ، قالا حدثنا الحسين بن يزيد الطحان ، حدثنا حفص بن غياث ، عن ابن أبي ذئب ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما صدتموه وهو حي ، فمات ، فكلوه ، وما ألقى البحر ميتاً طافياً ، فلا تأكلوه " ، ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية ، ويحيى بن أبي أنيسة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، به ، وهو منكر ، وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم ذكره ، وبحديث " هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته " ، وقد تقدم أيضاً . وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال " ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وله شواهد ، وروي موقوفاً ، والله أعلم . وقوله { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً } أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد ، ففيه دلالة على تحريم ذلك ، فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمداً ، أثم وغرم ، أو مخطئاً ، غرم وحرم عليه أكله ، لأنه في حقه كالميتة ، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين ، عند مالك والشافعي في أحد قوليه ، وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو سيف ومحمد بن الحسن وغيرهم ، فإن أكله ، أو شيئاً منه ، فهل يلزمه جزاء ثان ؟ فيه قولان للعلماء أحدهما نعم ، قال عبد الرزاق عن ابن جريج ، عن عطاء قال إن ذبحه ثم أكله فكفارتان ، وإليه ذهب طائفة . والثاني لا جزاء عليه في أكله ، نص عليه مالك بن أنس . قال أبو عمر بن عبد البر وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء ، ثم وجهه أبو عمر بما لو وطىء ، ثم وطىء ، ثم وطىء قبل أن يحد ، فإنما عليه حد واحد ، وقال أبو حنيفة عليه قيمة ما أكل . وقال أبو ثور إذا قتل المحرم الصيد ، فعليه جزاؤه ، وحلال أكل ذلك الصيد ، إلا أنني أكرهه للذي قتله للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم " وهذا الحديث سيأتي بيانه ، وقوله بإباحته للقاتل غريب . وأما لغيره ، ففيه خلاف قد ذكرنا المنع عمن تقدم ، وقال آخرون بإباحته لغير القاتل ، سواء المحرمون والمحلون لهذا الحديث ، والله أعلم . وأما إذا صاد حلال صيداً ، فأهداه إلى محرم ، فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاً ، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا ، حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر ، عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية ، وسعيد بن جبير ، وبه قال الكوفيون . قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، حدثنا بشر بن الفضل ، حدثنا سعيد عن قتادة أن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال ، أيأكله المحرم ؟ قال فأفتاهم بأكله ، ثم لقي عمر بن الخطاب ، فأخبره بما كان من أمره ، فقال لو أفتيتهم بغير هذا ، لأوجعت لك رأسك . وقال آخرون لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية ، ومنعوا من ذلك مطلقاً لعموم هذه الآية الكريمة . وقال عبد الرزاق عن معمر ، عن ابن طاوس ، وعبد الكريم بن أبي آمية عن طاوس ، عن ابن عباس أنه كره أكل الصيد للمحرم ، وقال هي مبهمة ، يعني قوله { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً } قال وأخبرني معمر عن الزهري ، عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال . قال معمر وأخبرني أيوب عن نافع ، عن ابن عمر ، مثله ، قال ابن عبد البر وبه قال طاوس وجابر بن زيد ، وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه في رواية ، وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب ، رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب أن علياً كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل حال . وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه في رواية ، والجمهور إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد ، لم يجز للمحرم أكله لحديث الصعب ابن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً ، وهو بالأبواء ، أو بِودَّان ، فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه ، قال " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ، وله ألفاظ كثيرة ، قالوا فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ظن أن هذا إنما صاده من أجله ، فرده لذلك ، فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش ، وكان حلالاً لم يحرم ، وكان أصحابه محرمين ، فتوقفوا في أكله ، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " هل كان منكم أحد أشار إليها ، أو أعان في قتلها ؟ " قالوا لا ، قال " فكلوا " وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين بألفاظ كثيرة . وقال الإمام أحمد حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ، قالا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال قتيبة في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " صيد البر لكم حلال - قال سعيد وأنتم حرم - ما لم تصيدوه ، أو يصد لكم " ، وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي ، جميعاً عن قتيبة . وقال الترمذي لا نعرف للمطلب سماعاً من جابر ، ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه من طريق عمرو بن أبي عمرو ، عن مولاه المطلب ، عن جابر ، ثم قال وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس . وقال مالك رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج ، وهو محرم في يوم صائف ، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ، ثم أتي بلحم صيد ، فقال لأصحابه كلوا ، فقالوا أولا تأكل أنت ؟ فقال إني لست كهيئتكم ، إنما صيد من أجلي .