Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 228-228)
Tafsir: Ḫawāṭir Muḥammad Mutawallī aš-Šaʿrawī
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
الآية كلها تتضمن أحكاماً تكليفية ، والحكم التكليفي الأول هو : { وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ } [ البقرة : 228 ] ولنا أن نلحظ أن الحكم لم يرد بصيغة الأمر ولكن جاء في صيغة الخبر ، فقال : { وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ } [ البقرة : 228 ] ، وحين يريد الحق سبحانه وتعالى حكماً لازماً لا يأتي له بصيغة الأمر الإنشائي ، ولكن يأتي له بصيغة الخبر ، هذا آكد وأوثق للأمر … كيف ؟ معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حين يأمر فالأمر يصادف من المؤمنين به امتثالاً ، ويُطبق الامتثال في كل الجزئيات حتى لا تشذ عنه حالة من الحالات فصار واقعاً يُحكى وليس تكليفا يُطلب ، وما دام قد أصبح الأمر واقعاً يُحكى فكأن المسألة أصبحت تاريخاً يُروى هو : { وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ } [ البقرة : 228 ] ويجوز أن نأخذ الآية على معنى آخر هو أن الله قد قال : { وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ } [ البقرة : 228 ] فيكون كلاماً خبرياً . وقلنا إن الكلام الخبري يحتمل الصدق والكذب ، إن الله قد قال ذلك فمن أراد أن يصدق كلام الله فلينفذ الحكم ، ومن أراد أن يبارز الله بالتكذيب ولا يصدقه فلا ينفذ الحكم ، ويرى في نفسه آية عدم التصديق وهي الخسران المبين ، أليس ذلك أكثر إلزاماً من غيره ؟ مثل ذلك قوله تعالى : { ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلْطَّيِّبَاتِ أُوْلَـٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ } [ النور : 26 ] . إن هذا وإن كان كلاماً خبرياً لكنه تشريع إنشائي يحتمل أن تطيع وأن تعصي ولكن الله يطلب منا أن تكون القضية هكذا " الخبيثات للخبيثين " يعني أن ربكم يريد أن تكون " الخبيثات للخبيثين " وأن تكون " الطيبات للطيبين " وليس معنى ذلك أن الواقع لابد أن يكون كما جاء في الآية ، إنما الواقع يكون كذلك لو نفذنا كلام الله وسيختلف إذا عصينا الله وتمردنا على شرعه . والمعنى نفسه في قوله تعالى : { وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً … } [ آل عمران : 97 ] . أي اجعلوا من يدخل البيت الحرام آمناً . ويحتمل أن يعصي أحد الله فلا يجعل البيت الحرام آمناً . إذن فقوله الحق : { وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ } [ البقرة : 228 ] هو حكم تكليفي يستحق النفاذ لمن يؤمن بالله ، وقوله : " يتربصن " أي ينتظرن ، واللفظ هنا يناسب المقام تماماً ، فالمتربصة هي المطلقة ، ومعنى مطلقة أنها مزهود فيها ، وتتربص انتهاء عدتها حتى ترد اعتبارها بصلاحيتها للزواج من زوج آخر . ولم ينته القول الكريم بقوله : " يتربصن " وإنما قال : { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ } [ البقرة : 228 ] مع أن المتربصة هي نفسها المطلقة ذلك لأن النفس الواعية المكلفة والنفس الأمارة بالسوء تكونان في صراع على الوقت وهو { ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ } [ البقرة : 228 ] ، " وقروء " جمع " قرء " وهو إما الحيضة وإمّا الطهر الذي بين الحيضتين . وقوله الحق سبحانه وتعالى : { ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ } [ البقرة : 228 ] ما المقصود به ؟ هل هو الحيضة أم الطهر ؟ إن المقصود به الطهر ، لأنه قال : " ثلاثة " بالتاء ، ونحن نعرف أن التاء تأتي مع المذكر ، ولا تأتي مع المؤنث ، و " الحيضة " مؤنثة و " الطهر " مذكر ، إذن ، { ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ } [ البقرة : 228 ] هي ثلاثة أطهار متواليات . والعلة هي استبراء الرحم وإعطاء مهلة للزوجين في أن يراجعا نفسيهما ، فربما بعد الطهر الأول أو الثاني يشتاق أحدهما للآخر ، فتعود المسائل لما كانت عليه ، لكن إذا مرت ثلاثة أطهار فلا أمل ولا رجاء في الرجوع . ثم يقول الحق بعد ذلك : { وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ } [ البقرة : 228 ] وما معنى الخلق ؟ الخلق هو إيجاد شيء كان معدوماً ، وهذا الشيء الذي كان معدوماً إما أن يكون حملاً وإما أن يكون حيضاً ، وللحامل عدة جاءت في قوله الحق . { وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [ الطلاق : 4 ] . أما المرأة الحائل وهي التي بدون حمل ، فعدتها أن تحيض وتطهر ثلاث مرات وهناك حالة ثالثة هي : { وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } [ الطلاق : 4 ] . أي أن المرأة التي انقطعت عنها الدورة الشهرية فعدتها " ثلاثة أشهر " الحكم نفسه للصغيرة التي لم تحض بعد ، أي عدتها ثلاثة أشهر . إذن فنظام العدة له حالات : * إن كانت غير حامل فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار إن كانت ممن يحضن . * إن كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها . * وإن لم تكن حاملا وقد بلغت سن اليأس ولم تعد تحيض ، أو كانت صغيرة لم تصل لسن الحيض ، هذه وتلك عدتها ثلاثة أشهر . وقوله تعالى : { وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ } [ البقرة : 228 ] يدل على أن المرأة لها شهادتها لنفسها في الأمر الذي يخصها ولا يطلع عليه سواها . وهي التي تقرر المسألة بنفسها ، فتقول : أنا حامل أولاً ، وعليها ألا تكتم ذلك ، فقد يجوز أن تكون حاملاً وبعد ذلك تكتم ما في بطنها حتى لا تنتظر طول مدة الحمل وتتزوج رجلاً آخر فينسب الولد لغير أبيه ، فغالباً ما يستمر الحمل تسعة أشهر ولكن فيه استثناء ، فهناك حمل مدته سبعة شهور ، وأحياناً ستة شهور . وقد تتزوج المرأة المطلقة بعد ثلاثة شهور وتدعي أنها حامل من الزوج الجديد وأن حملها لم يستمر سوى سبعة أشهر أو ستة أشهر . وبعضنا يعرف قصة الحامل في ستة شهور ، فقد جاءوا بامرأة لسيدنا عثمان رضي الله عنه لأنها ولدت لستة أشهر ، فأراد أن يقيم عليها حد الزنى ، فتدخل الإمام علي ابن أبي طالب وقال : كيف تقيم عليها الحد لأنها ولدت لستة أشهر ، ألم تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى ؟ قال عثمان : وماذا قال الحق في ذلك ؟ فقرأ الإمام علي قول الله : { وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } [ البقرة : 233 ] . أي أنها ترضع الوليد لمدة أربعة وعشرين شهراً ، وفي آية أخرى قال الحق : { حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً } [ الأحقاف : 15 ] . فإذا أخذنا من الآية الأولى أربعة وعشرين شهراً وهي مدة الرضاع وطرحناها من الثلاثين شهراً التي تجمع بين الحمل والرضاع في الآية الثانية فهمنا أن الحمل قد يكون ستة أشهر . هنا قال سيدنا عثمان متعجباً : والله ما فطنت لهذا . إذن فحمل الستة الشهور أمر ممكن ، ومن هنا نفهم الحكمة في قوله تعالى : { وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ } [ البقرة : 228 ] ، حتى لا تدعي المرأة أنها ليست حاملاً وتتزوج رجلاً آخر وتنسب إليه ولداً ليس من صلبه ويترتب على ذلك أكثر من إشكال ، منها ألا يرث الولد من الأب الأول ، وأن محارمه لم تعد محرمة عليه ، فأخته من أبيه لم تعد أخته ، كذلك عماته وخالاته وتنقلب الموازين ، هذا من جانب الأب الأصلي . أما من جانب الزوج الثاني فالطفل يكتسب حقوقاً غير مشروعة له ، سيرث منه ، وتصبح محارم الرجل الثاني محارمه فيدخل عليهن بلا حق ويرى عوراتهن ، وتحدث تداخلات غير مشروعة . إذن فقوله الحق : { وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ } [ البقرة : 228 ] هو قول يريد به الحق أن تقوم الحياة على طهر وعلى شرف وعلى عفاف ، ولا يعتدي أحد على حقوق الآخر . هذا بالنسبة للحمل . فكيف يكون الحال بالنسبة للحيض ؟ أيضاً لا يحل لها أن تكتم حيضاً لتطيل زمن العدة مع زوجها . ويقول الحق : { إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ } [ البقرة : 228 ] . فما علاقة الإيمان هنا بالحكم الشرعي ؟ إنها علاقة وثيقة لأن الحمل أو الحيض مسائل خفيفة لا يحكمها قانون ظاهر ، إنما الذي يحكمها هو عملية الإيمان ، ولذلك قيل : " الغيب لا يحرسه إلا غيب " وما دام الشيء غائباً فلن يحرسه إلا الغيب الأعلى وهو الله تعالى . ويتابع الحق : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } [ البقرة : 228 ] البعل هو الزوج ، وهو الرب والسيد والمالك ، وفي أثناء فترة التربص يكون الزوج أحق برد زوجته إلى عصمته ، وقوله تعالى : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } [ البقرة : 228 ] هل يعني ذلك أن هناك أناساً يمكن أن يشاركوا الزوج في الرد ؟ لأن الحق جاء بكلمة " أحق " وفي ظاهرها تعطي الحق لغير الأزواج أن يراجعوا ؟ لا ، إنما المقصود هو أنه لا حق لأحد هنا إلا للزوج ، فالرد خلال العدة من حق الزوج ، فليس للزوجة أن تقول : لا ، وليس لولي الزوجة أن يقول : لا . فالزوج إذا أراد مراجعة زوجته وأبت وامتنعت هي وجب إيثار وتقديم رغبته على رغبتها ، وكان هو أحق منها ، ولا ينظر إلى قولها ، فإنه ليس لها في هذا الأمر حق فقد رضيت به أولاً . أما إذا انتهت العدة فالصورة تختلف ، لابد من الولي ، ولابد من عقد ومهر جديدين واشتراط موافقة الزوجة . { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً } [ البقرة : 228 ] هذا إن أرادوا إصلاحاً . والإرادة عمل غيبي ، فكأنها تهديد للزوجين ، إن التشريع يجيز لهما العودة ، لكن إذا كان الزوج يريد أن يردها ليوقع بها الضرر لسبب في نفسه فالدين يقول له : لا ، ليس لك ذلك . وإن كان القضاء يجيز له ردها ، إلا أن الله يحرم عليه ذلك الظلم . إن من حق الزوج أن يرد زوجته رداً شرعياً للعفة من الإحصان ولغرض الزوجية لا لشيء آخر ، أما غير ذلك كالإضرار بها والانتقام منها فلا يجيز له الدين ذلك . أما قضائياً ، فالقضاء يعطيه الحق في ردها ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه مهما كانت الأسباب الكامنة في نفسه ، لكن عليه أن يتحمل وزر ذلك العمل . ويتابع الحق : { وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } [ البقرة : 228 ] أي أن للزوجة مثل ما للزوج ، لكن ما الذي لهن وما الذي عليهن ؟ المثلية هنا في الجنس ، فكل منهما له حق على الآخر حسب طبيعته ، الزوج يقدم للزوجة بعضاً من خدمات ، والزوجة تقدم له خدمات مقابلة لأن الحياة الزوجية مبنية على توزيع المسئوليات ، إن الرجل عليه مسئوليات تقتضيها طبيعته كرجل ، والمرأة عليها مسئوليات تحتمها طبيعتها كأنثى . والرجل مطالب بالكدح والسعي من أجل الإنفاق . والمرأة مطالبة بأن توفر للرجل البيت المناسب ليسكن إليها عندما يعود من مهمته في الحياة . ولذلك يقول الله عز وجل : { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوۤاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [ الروم : 21 ] . والسكن إلى شيء هو نقيض التحرك ، ومعنى " لتسكنوا إليها " أي إنكم تتحركون من أجل الرزق طوال النهار ثم تعودون للراحة عند زوجاتكم ، فالرجل عليه الحركة ، والمرأة عليها أن تهيئ له حسن الإقامة ، وجمال العشرة وحنان وعطف المعاملة . فالمسئوليات موزعة توزيعاً عادلاً ، فهناك حق لك هو واجب على غيرك ، وهناك حق لغيرك وهو واجب عليك . ويقول الحق : { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } [ البقرة : 228 ] وهي درجة الولاية والقوامة . ودرجة الولاية تعطينا مفهوماً أعم وأشمل ، فكل اجتماع لابد له من قَيِّم ، والقوامة مسئولية وليست تسلطاً ، والذي يأخذ القوامة فرصة للتسلط والتحكم فهو يخرج بها عن غرضها فالأصل في القوامة أنها مسئولية لتنظيم الحركة في الحياة . ولا غضاضة على الرجل أن يأتمر بأمر المرأة فيما يتعلق برسالتها كامرأة وفي مجالات خدمتها ، أي في الشئون النسائية ، فكما أن للرجل مجاله ، فللمرأة مجالها أيضاً . . والدرجة التي من أجلها رُفعَ الرجل هي أنه قوام أعلى في الحركة الدنيوية ، وهذه القوامة تقتضي أن ينفق الرجل على المرأة تطبيقاً لقوله الحق : { وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } [ النساء : 34 ] . إذن فالإنفاق واجب الرجل ومسئوليته ، وليعلم أن الله عزيز لا يحب أن يستذل رجل امرأة هي مخلوق لله ، والله حكيم قادر على أن يقتص للمرأة لو فهم الرجل أن درجته فوق المرأة هي للاستبداد ، أو فهمت المرأة أن وجودها مع الرجل هي منة منها عليه ، فلا استذلال في الزواج لأن الزواج أساسه المودة والمعروف . ويقول الحق بعد ذلك : { ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ … } .