Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 16, Ayat: 8-8)
Tafsir: Muḫtaṣar tafsīr Ibn Kaṯīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده ، يمتن به عليهم وهو { وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ } التي جعلها للركوب والزينة بها وذلك أكبر المقاصد منها ، ولما فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر ، استدل من استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيها ، كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير ، وهي حرام ، كما ثبتت به السنّة النبوية ، وذهب إليه أكثر العلماء . وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس : أنه كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير ، وكان يقول : قال الله تعالى : { وَٱلأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } [ النحل : 5 ] فهذه للأكل ، { وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَ } فهذه للركوب ، ويستأنس لهذا بحديث رواه الإمام أحمد عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ، ولكن لا يقاوم ما ثبت في " الصحيحين " عن جابر بن عبد الله قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل " ، وعن جابر قال : " ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ، ولم ينهنا عن الخيل " وفي " صحيح مسلم " عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه ونحن بالمدينة فهذه أدل وأقوى وأثبت ، وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأكثر السلف والخلف والله أعلم .