Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 237-237)
Tafsir: Muḫtaṣar tafsīr Ibn Kaṯīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
هذه الآية الكريمة تدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى ، حيث أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول ، فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبيّنها ، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية ، وتشطير الصداق - والحالة هذه - أمر مجمع عليه بين العلماء ، لا خلاف بينهم في ذلك فإنه متى كان قد سمى لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله بها ، فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق ، إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها ، وهو مذهب الشافعي في القديم وبه حكم الخلفاء الراشدون ، لكن قال ابن عباس : في الرجل يتزوج المرأة فيخلوا بها ولا يمسها ثم يطلقها ، ليس لها إلا نصف الصداق ، لأن الله يقول : { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } قال الشافعي : بهذا أقول وهو ظاهر الكتاب . وقوله تعالى : { إِلاَّ أَن يَعْفُونَ } أي النساء عما وجب لها على زوجها فلا يجب لها عليه شيء ، قال ابن عباس في قوله : { إِلاَّ أَن يَعْفُونَ } : إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها . وقوله تعالى : { أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ } المراد به ( الزوج ) . عن عيسى بن عاصم قال : سمعت شريحاً يقول : سألني علي بن أبي طالب عن { ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ } فقلت له : هو ولي المرأة ، فقال علي : لا ، بل هو الزوج ، وهذا هو الجديد من قول الشافعي ، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه واختاره ابن جرير ، ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوجُ فإن بيده عقدة وإبرامها ، ونقضها وانهدامها ، وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئاً من مال المولية للغير ، فكذلك في الصداق . الوجه الثاني : أنه أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه . وروي عن الحسن وعطاء وطاووس : أنه ( الولي ) وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم ، ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه ، فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها ، وقال عكرمة : أذن الله في العفو وأمر به ، فأي امرأة عفت جاز عفوها . وقوله تعالى : { وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ } خوطب به الرجال والنساء ، قال ابن عباس أقربهما للتقوى الذي يعفو ، { وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } المعروف يعني لا تهملوه بل استعملوه بينكم ، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل وقد قال الله تعالى : { وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } " شرار يبايعون كل مضطر " ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكاً إلى هلاكه ، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يخرمه ، { إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } ، أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم وسيجزى كل عامل بعمله .