Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 33, Ayat: 36-36)

Tafsir: Muḫtaṣar tafsīr Ibn Kaṯīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( زينب بن جحش ) لزيد بن حارثة رضي الله عنه ، فاستنكفت منه ، وقالت : أنا خير منه حسباً ، وكانت امرأة فيها حدة ، فأنزل الله تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ } الآية كلها ، وقال عبد الرحٰمن بن أسلم : " نزلت في ( أم كلثوم ) بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها ، وكانت أول من هاجر من النساء يعني بعد صلح الحديبية فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد قبلت ، فزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه يعني والله أعلم بعد فراقه زينب ، فسخطت هي وأخوها ، وقالا : إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فزوجنا عبده " ، قال فنزل القرآن : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً } إلى آخر الآية ، وروى الإمام أحمد عن أنَس رضي الله عنه قال : " خطب النبي صلى الله عليه وسلم ( جليبيب ) امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال : حتى أستأمر أمها ، فقال صلى الله عليه وسلم : " نعم إذا " قال ، فانطلق الرجل إلى امرأته ، فذكر لها ، فقالت : لاها الله إذن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيباً ، وقد منعناها من فلان وفلان ، قال : والجارية في سترها تسمع ، قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقالت الجارية : أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ، إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه ، قال : فكأنها جلت عن أبويها ، وقالا : صدقت ، فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنت رضيته فقد رضيناه ، قال صلى الله عليه وسلم : " فإني قد رضيته " " ، قال فزوجها ، ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل ، وحوله ناس من المشركين قد قتلهم ، قال أنس رضي الله عنه : فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة . وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في " الاستيعاب " أن الجارية لما قالت في خدرها : أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ؟ نزلت هذه الآية : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } وقال ابن جريج عن طاووس قال : إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر ، فنهاه وقرأ ابن عباس رضي الله عنه : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } فهذه الآية عامة في جميع الأمور ، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء ، فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هٰهنا ولا رأي ولا قول ، كما قال تبارك وتعالى : { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيۤ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً } [ النساء : 65 ] ، وفي الحديث : " والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به " ، ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال : { وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً } ، كقوله تعالى : { فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [ النور : 63 ] .