Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 29-31)
Tafsir: Muḫtaṣar tafsīr Ibn Kaṯīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل ، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية ، كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل ، وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا ، حتى قال ابن جرير ، عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول : إن رضيته أخذته وإلا رددت معه درهماً ، قال : هو الذي قال الله عزّ وجلّ فيه : { لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ } . وعن علقمة عن عبد الله في الآية قال : إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة ، وقال ابن عباس : لما أنزل الله : { يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ } قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل أموالنا ، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكيف للناس ؟ ! فأنزل الله بعد ذلك : { لَّيْسَ عَلَى ٱلأَعْمَىٰ حَرَجٌ } [ النور : 61 ، الفتح : 17 ] الآية . وقوله تعالى : { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ } الاستثناء منقطع كأنه يقول : لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال ، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها ، وتسببوا بها في تحصيل الأموال ، كما قال تعالى : { وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلحَقِّ } [ الأنعام : 151 ، الإسراء : 33 ] ، وكقوله : { لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلاَّ ٱلْمَوْتَةَ ٱلأُولَىٰ } [ الدخان : 56 ] ، ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول لأنه يدل على التراضي نصاً بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ، وخالف الجمهور في ذلك ( مالك وأبو حنيفة وأحمد ) فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي ، فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعاً ، فصححوا بيع المعاطاة مطلقاً ، ومنهم من قال : يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعاً ، وهو احتياط نظر من محققي المذهب والله أعلم . وقال مجاهد : { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ } بيعاً أو عطاء يعطيه أحد أحداً ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة ، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً " هذا حديث مرسل ، ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " ، وفي لفظ البخاري : " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا " ، وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف ، ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام ، بحسب ما يتبين فيه حال البيع ولو إلى سنة في القرية ونحوها كما هو المشهور عن مالك رحمه الله ، وصححوا بيع المعاطاة مطلقاً وهو قول في مذهب الشافعي ، ومنهم من قال : يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعاً ، وهو اختيار طائفة من الأصحاب كما هو متفق عليه . وقوله : { وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنْفُسَكُمْ } أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } أي فيما أمركم به ونهاكم عنه . عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال : لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ( ذات السلاسل ) قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح ، قال : فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له ، فقال : " " يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب " ؟ قال : قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فذكرت قول الله عزَّ وجلَّ : { وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } فتيممت ثم صليت ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً " وأورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً " ، وفي الصحيحين : " من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة " وفي الصحيحين أيضاً عن جندب بن عبد الله البجلي قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكيناً نحر بها يده فما رقأ الدم حتى مات ، قال الله عزَّ وجلَّ : عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة " ولهذا قال تعالى : { وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً } أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه معتدياً فيه ، ظالماً في تعاطيه ، أي عالماً بتحريمه متجاسراً على انتهاكه { فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً } وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد . وقوله تعالى : { إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ } الآية . أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها ، كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة ، ولهذا قال : { وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيماً } ، وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر . قال أبو جعفر ابن جرير عن صهيب مولى الصواري ، أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال : " " والذي نفسي بيده " ثلاث مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري ماذا حلف عليه ، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى فكان أحب إلينا من حمر النعم فقال : " ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ، ويصوم رمضان ، ويخرج الزكاة ، ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام " " . ( تفسير هذه السبع ) : وذلك بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " " اجتنبوا السبع الموبقات " . قيل : يا رسول الله وما هن ؟ قال : " الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر ، لا ينفي ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب ، وهو ضعيف عند عدم القرينة ، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع . ( حديث آخر ) : قال الإمام أحمد عن أبي أيوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " من عبد الله لا يشرك به شيئاً ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، وصام رمضان ، واجتنب الكبائر فله الجنة - أو دخل الجنة - " فسأل رجل ما الكبائر ؟ فقال : " الشرك بالله ، وقتل نفس مسلمة ، والفرار من الزحف " وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع ( عمرو بن حزم ) وكان في الكتاب : " إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة : إشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم " ( حديث آخر فيه ذكر شهادة الزور ) : عن أنس بن مالك قال : " ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال : " الشرك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين " ، وقال : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى ، قال : " الإشراك بالله ، وقول الزور - أو شهادة الزور - " وأخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمٰن بن أبي بكر عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر " ؟ قلنا : بلى ، يا رسول الله ، قال : " الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين - " وكان متكئاً فجلس ، فقال : " ألا وشهادة الزور ، ألا وقول الزور " ، فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت . ( حديث آخر فيه ذكر قتل الولد ) : عن عبد الله بن مسعود قال ، " قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ وفي رواية أكبر ؟ قال : " أن تجعل لله نداً وهو خلقك " ، قلت : ثم أي ؟ قال : " أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك " قلت : ثم أي ؟ قال : " أن تزاني حليلة جارك " ، ثم قرأ : { وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ } إلى قوله { إِلاَّ مَن تَابَ } " . ( حديث آخر في اليمين الغموس ) : قال ابن أبي حاتم ، عن عبد الله بن أنيس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أكبر الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس ، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وكتة في قلبه إلى يوم القيامة " ( حديث آخر ) : في التسبب إلى شتم الوالدين : عن عبد الله بن عمرو قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه " . قالوا : وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : " يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه " وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر " . ( حديث آخر ) : عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الإضرار في الوصية من الكبائر " ، قال ابن أبي حاتم : هو صحيح عن ابن عباس من قوله : ( حديث آخر في ذلك ) : قال ابن جرير عن أبي أمامة : أن أناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الكبائر وهو متكىء فقالوا : الشرك بالله ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف وقذف المحصنة ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور ، والغلول ، والسحر ، وأكل الربا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً " ؟ إلى آخر الآية . ( ذكر أقوال السلف في ذلك ) قال ابن جرير عن الحسن : أن ناساً سألوا عبد الله بن عمرو بمصر ، فقالوا : نرى أشياء من كتاب الله عزَّ وجلَّ أمر أن يعمل بها لا يعمل بها ، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك فقدم وقدموا معه ، فلقي عمر رضي الله عنه ، فقال : متى قدمت ؟ فقال : منذ كذا وكذا ، قال : أبإذنٍ قدمت ؟ قال : فلا أدري كيف رد عليه . فقال : يا أمير المؤمنين إن ناساً لقوني بمصر ، فقالوا : إنا نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها ، فأحبوا أن يلقوك في ذلك . قال : فاجمعهم لي ، قال : فجمعتهم له . قال ابن عون - أظنه قال في بهو - : فأخذ أدناهم رجلاً فقال : أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك ، أقرأت القرآن كله ؟ قال : نعم . قال : فهل أحصيته في نفسك ؟ فقال : اللهم لا ، قال : ولو قال نعم لخصمه . قال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل أحصيته في أثرك ؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم ، فقال : ثكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله ؟ قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات ، قال : وتلا { إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ } الآية . ثم قال : هل علم أهل المدينة ؟ أو قال : هل علم أحد بما قدمتم ؟ قالوا : لا ، قال : لو علموا لوعظت بكم . ( أقوال ابن عباس في ذلك ) روى ابن جرير عن طاوس ، قال : جاء رجل إلى ابن عباس ، فقال : أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله ما هن ؟ قال : هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع ، وقال عبد الرزاق قيل : لابن عباس الكبائر سبع ؟ قال : هن إلى السبعين أقرب ؛ وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير : أن رجلاً قال لابن عباس : كم الكبائر ، سبع ؟ قال : هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع ، غير أنه لا كبيرة مع استغفار : ولا صغيرة مع إصرار . وعن ابن عباس في قوله : { إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ } قال : الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار ، أو غضب ، أو لعنة ، أو عذاب . وسئل ابن عباس عن الكبائر فقال : كل شيء عصي الله به فهو كبيرة . وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة ، فمن قائل : هي ما عليه حد في الشرع ، ومنهم من قال : هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنّة ، وقيل غير ذلك . قال أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في كتابه ( الشرح الكبير ) : ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الكبائر ، وفي الفرق بينها وبين الصغائر ، ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه أحدها : أنها المعصية الموجبة للحد ، ( والثاني ) : أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنّة ، وهذا أكثر ما يوجد لهم وإلى الأول أميل ، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر ، ( والثالث ) : قال إمام الحرمين : كل جريمة تنبىء بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة ، ( والرابع ) : ذكر القاضي أبو سعيد الهروي : أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه ، وكل معصية توجب في جنسها حداً من قتل أو غيره . ثم قال : وفصَّل ( القاضي الروياني ) فقال : الكبائر سبع : قتل النفس بغير الحق ، والزنا ، واللواطة ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وأخذ المال غصباً ، والقذف ؛ وزاد في ( الشامل ) على السبع المذكورة : شهادة الزور ، أضاف إليها صاحب ( العدة ) : أكل الربا ، والإفطار في رمضان بلا عذر ، واليمين الفاجرة ، وقطع الرحم ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ، والخيانة في الكيل والوزن ، وتقديم الصلاة على وقتها ، وتأخيرها عن وقتها بلا عذر ، وضرب المسلم بلا حق ، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمداً ؛ وسب أصحابه ، وكتمان الشهادة بلا عذر ، وأخذ الرشوة ، والقيادة بين الرجال والنساء ، والسعاية عند السلطان ، ومنع الزكاة ، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ، ونسيان القرآن بعد تعلمه ، وإحراق الحيوان بالنار ، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب ، واليأس من رحمة الله ، والأمن من مكر الله ، ويقال الوقيعة في أهل العلم ، وحملة القرآن . ومما يعد من الكبائر : الظهار ، وأكل لحم الخنزير ، والميتة إلا عن ضرورة . قلت : وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات منها ما جمعه شيخنا الحافظ ( أبو عبد الله الذهبي ) الذي بلغ نحواً من سبعين كبيرة ، وإذا قيل : إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار بخصوصها كما قال ابن عباس وغيره وما يتبع ذلك ، اجتمع منه شيء كثير ، وإذا قيل : كل ما نهى الله عنه فكثير جداً ، والله أعلم .