Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 103-104)

Tafsir: Muḫtaṣar tafsīr Ibn Kaṯīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قال البخاري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال : البحيرة التي يمنع درُّها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس ، والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء . قال ، وقال أبو هريرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قُصْبَه في النار كان أول من سيَّب السوائب " والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ، ثم تثني بعد بأنثى ، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر ، والحام : فحل الإبل يضرب الضراب المعدود ، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت ، وأعفوه عن الحمل ، فلم يحمل عليه شيء ، وسموه الحامي . ثم قال البخاري عن الزهري عن عروة ، أن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً ، ورأيت عمراً يجر قصبه وهو أول من سيَّب السوائب " وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن أول من سيَّب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر ، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار " وقال عبد الرزاق عن زيد بن أسلم قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لأعرف أول من سيَّب السوائب ، وأول من غيَّر دين إبراهيم عليه السلام ، قالوا : ومن هو يا رسول الله ؟ قال : " عمرو بن لحي أخو بني كعب ، لقد رأيته يجر قصبه في النار تؤذي رائحته أهل النار ، وإني لأعرف أول من بحر البحائر " ، قالوا : ومن هو يا رسول الله ؟ قال : " رجل من بني مدلج ، كانت له ناقتان ، فجدع آذانهما ، وحرم ألبانهما ، ثم شرب ألبانهما ، بعد ذلك ، فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما ويطآنه بأخفافهما " ، فعمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم ، وكان أول من غيَّر دين إبراهيم الخليل ، فأدخل الأصنام إلى الحجاز ، ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها ، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها ، كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى : { وَجَعَلُواْ للَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلأَنْعَامِ نَصِيباً } [ الأنعام : 136 ] إلى آخر الآيات في ذلك . فأما البحيرة فقال ابن عباس رضي الله عنهما : هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس ، فإن كان ذكراً ذبحوه فأكله الرجال دون النساء ، وإن كان أنثى جدعوا آذانها ، فقالوا : هذه بحيرة . وذكر السدي وغيره قريباً من هذا ؛ وأما السائبة : فقال مجاهد : هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة ، إلاّ أنها ما ولدت من ولد كان بينها وبينه ستة أولاد كانت على هيئتها ، فإذا ولدت السابع ذكراً أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم ، وقال محمد بن إسحاق : السائبة : هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجزّ وبرها ولم يحلب لبنها إلاّ لضيف . وقال أبو روق : السائبة ، كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها فجعلها للطواغيت ، فما ولدت من شيء كان لها . وقال السدي : كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله سيَّب شيئاً من ماله للأوثان ، فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا . وأما الوصيلة فقال ابن عباس : هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع ، فإن كان ذكراً وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء ، وإن كان أنثى استحيوها ، وإن كان ذكراً وأنثى في بطن واحد استحيوهما وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا . وقال محمد بن إسحاق : الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت ، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث ، وإن كانت ميتة اشتركوا فيها . وأما الحامي ، فقال ابن عباس : كان الرجل إذا لقح فحله عشراً قيل حام فاتركوه ، وكذا قال قتادة ، وروي عنه أن الحام : الفحل من الإبل إذا ولد لولده ، قالوا حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئاً ولا يجزون له وبراً ، ولا يمنعونه من حمى رعي ومن حوض يشرب منه ، وإن كان الحوض لغير صاحبه . وقال ابن وهب ، سمعت مالكاً يقول : أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل ، فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه . وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية . وقوله تعالى : { وَلَـٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ } أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة . ولكن المشركون افتروا ذلك وجعلوه شرعاً لهم وقربة يتقربون بها إليه ، وليس ذلك بحاصل بل هو وبال عليهم : { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَآ } أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا : يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك ، قال الله تعالى : { أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ } أي لا يفهمون حقاً ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه . فكيف يتبعونها والحالة هذه لا يتبعهم إلاّ من هو أجهل منهم وأضل سبيلاً ؟ .