Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 1-2)

Tafsir: Muḫtaṣar tafsīr Ibn Kaṯīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قال ابن أبي حاتم عن معن وعوف ، أو أحدهما : أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود ، فقال : اعهد إليّ ، فقال : إذا سمعت الله يقول : { يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ } فأرعها سمعك ، فإنه خير يأمر به ، أو شر ينهى عنه . وعن خيثمة قال : كل شيء في القرآن { يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ } فهو في التوراة يا أيها المساكين . وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً لعمرو بن حزم ، حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنّة ، ويأخذ صدقاتهم ، فكتب له كتاباً وعهداً ، وأمره فيه بأمره ، فكتب : " بسم الله الرحمٰن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله { يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ } عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم حين بعثه إلى اليمن ، أمره بتقوى الله في أمره كله ، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون " . وقوله تعالى : { أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ } ، قال ابن عباس يعني بالعقود : العهود ؛ قال : والعهود : ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره ؛ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس العهود : يعني ما أحل الله وما حرم ، وما فرض وما حد في القرآن كله ، ولا تغدروا ولا تنكثوا ، ثم شدد في ذلك فقال تعالى : { وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ } [ الرعد : 25 ] . إلى قوله : { سُوۤءُ ٱلدَّارِ } [ الرعد : 25 ] وقال الضحاك : { أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ } قال : ما أحل الله وحرم ، وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام ، وقال زيد بن أسلم : { أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ } قال : هي ستة ، عهد الله ، وعقد الحلف ، وعقد الشركة ، وعقد البيع ، وعقد النكاح ، وعقد اليمين ، وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية { أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ } ، قال : فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته ، ويقتضي نفي خيار المجلس ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ، وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور ، والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا " ، وفي لفظ آخر للبخاري ؛ " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا " ، وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع ، وليس هذا منافياً للزوم العقد ، بل هو من مقتضياته شرعاً ، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود . وقوله تعالى : { أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَامِ } هي الإبل والبقر والغنم ، قاله قتادة وغير واحد ، قال ابن جرير : وكذلك هو عند العرب ، وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتاً في بطن أمه إذا ذبحت ، وقد ورد في ذلك حديث في السنن . عن أبي سعيد قال : " قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة ، في بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ فقال : " كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه " ، وقال أبو داود عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " وقوله : { إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ } قال ابن عباس : يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقال قتادة : يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه ، والظاهر - والله أعلم - أن المراد بذلك قوله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلْدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ } [ المائدة : 3 ] ، فإن هذه وإن كانت من الأنعام ، إلا أنها تحرم بهذه العوارض ، ولهذا قال : { إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ } [ المائدة : 3 ] يعني منها ، فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه ، ولهذا قال تعالى : { أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ } أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال ، والمراد بالأنعام ما تعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم ، وما يعم الوحشي كالظباء والبقر والحمر ، فاستثني من الإنسي ما تقدم ، واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام : وقيل المراد ، أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام ، لقوله : { فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [ النحل : 115 ] ، أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا متعد ، وهكذا هنا ، أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال ، فحرموا الصيد في حال الإحرام ، فإن الله قد حكم بهذا ، وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه ، ولهذا قال الله تعالى : { إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ } . ثم قال تعالى : { يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ } قال ابن عباس : يعني بذلك مناسك الحج ، وقال مجاهد : الصفا والمروة ، والهدي والبدن من شعائر الله ، وقيل : شعائر الله محارمه ، أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها الله تعالى ، ولهذا قال تعالى : { وَلاَ ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ } يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال ، وتأكيد اجتناب المحارم ، كما قال تعالى : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ } [ البقرة : 217 ] ، وقال تعالى : { إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْراً } [ التوبة : 36 ] الآية ، وفي صحيح البخاري : عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع : " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض . السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ، ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان " وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت كما هو مذهب طائفة من السلف . وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : { وَلاَ ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ } يعني لا تستحلوا القتال فيه ، واختاره ابن جرير أيضاً ، وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم ، واحتجوا بقوله تعالى : { فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } [ التوبة : 5 ] قالوا : فلم يستثن شهراً حراماً من غيره ، وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة . وقوله تعالى : { وَلاَ ٱلْهَدْيَ وَلاَ ٱلْقَلاۤئِدَ } يعني لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام ، فإن فيه تعظيم شعائر الله ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام ، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء ، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها ، فإن من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق ، فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعاً ، ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين ، ثم أشعر هديه وقلده ، وأهلَّ للحج والعمرة ، وكان هديه إبلاً كثيرة تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان ؛ كما قال تعالى : { ذٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ } [ الحج : 32 ] . وقال بعض السلف : إعظامها استحسانها واستسمانها ، قال علي بن أبي طالب : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن . " رواه أهل السنن " ، وقال مقاتل بن حيان قوله : { وَلاَ ٱلْقَلاۤئِدَ } فلا تستحلوها ، وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر ، وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجره فيأمنون به . وقوله تعالى : { وَلاۤ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً } أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمناً ، وكذا من قصده طالباً فضل الله ، وراغباً في رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه ، قال مجاهد وعطاء في قوله : { يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ } يعني بذلك التجارة ، وهذا كما تقدم في قوله : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ } [ البقرة : 198 ] . وقوله : { وَرِضْوَاناً } قال ابن عباس : يترضون الله بحجهم ، وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير أن هذه الآية نزلت في ( الحطيم بن هند البكري ) ، كان قد أغار على سرح المدينة ، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت ، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى البيت ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : { وَلاۤ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً } . وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان ، وإن أمَّ البيت الحرام أو بيت المقدس ، وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم ، والله أعلم . فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع ، قال تعالى : { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا } [ التوبة : 28 ] ، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تسع لما أمَّر الصديقُ على الحجيج علياً ، وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة ، وأن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان . وقال ابن عباس قوله : { وَلاۤ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ } : يعني من توجه قِبَل البيت الحرام ، فكان المؤمنون والمشركون يحجون ، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحداً من مؤمن أو كافر ، ثم أنزل الله بعدها : { إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا } [ التوبة : 28 ] الآية ، وقال تعالى : { مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله } [ التوبة : 17 ] وقال : { إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ } [ التوبة : 18 ] فنفى المشركين من المسجد الحرام . وقال قتادة في قوله : { وَلاَ ٱلْقَلاۤئِدَ وَلاۤ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ } قال : منسوخ . كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر ، فلم يعرض له أحد ، فإذا رجع تقلد قلادة من شعر ، فلم يعرض له أحد ، وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت ، فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت ، فنسخها قوله : { فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } [ التوبة : 5 ] . وقوله تعالى : { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ } أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه ، فقد أبحنا لكم ما كان محرماً عليكم في حال الإحرام من الصيد ، وهذا أمر بعد الحظر ، وقوله : { وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ } أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام ، وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناً ، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد ، وهذه الآية كما سيأتي من قوله : { وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىۤ أَلاَّ تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ } [ المائدة : 8 ] ، وقال بعض السلف : ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه ، والعدل به قامت السماوات والأرض . وقال ابن أبي حاتم ، عن زيد بن أسلم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت ، وقد اشتد ذلك عليهم ، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة ، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم ، فأنزل الله هذه الآية . والشنآن : هو البغض ، قاله ابن عباس وغيره ، وهو مصدر من شنأته أشنؤه شنآناً بالتحريك ، وقال ابن جرير : من العرب من يسقط التحريك في شنآن فيقول : شنان ، ولم أعلم أحداً قرأ بها . ومنه قول الشاعر : @ وما العيش إلا ما تحب وتشتهي وإن لام فيه ذو الشنان وفنّدا @@ وقوله تعالى : { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ } يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر ، وترك المنكرات وهو التقوى ، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم ، قال ابن جرير الإثم : ترك ما أمر الله بفعله ، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " ، قيل : يا رسول الله هذا نصرته مظلوماً ، فكيف أنصره إذا كان ظالماً ؟ قال : " تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره " ، وقال أحمد عن يحيى بن وثاب - رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قال : " المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الدال على الخير كفاعله " ، وفي الصحيح : " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً " .