Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 89-92)

Tafsir: Rawāʾiʿ al-bayān tafsīr ʿāyāt al-aḥkām

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

[ 4 ] كفارة اليمين وتحريم الخمر والميسر التحليل اللفظي { عَقَّدتُّمُ } : عقّدتم من العقد وهو على ضربين : حسّي كعقد الحبل ، ومعنوي كعقد البيع ، فاليمين المنعقدة هي اليمين التي انعقد عليها العزم بالفعل أو الترك . ومعنى عقدّتم الأيمان أي وكّدتموها ووثقّتموها بذكر اسم الله تعالى . { تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } : التحرير الإخراج من الرق ، ويستعمل في الأسر ، والمشقات ، وتعب الدنيا ونحوها ومنه قول مريم { نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً } [ آل عمران : 35 ] وقال الفرزدق : @ أبني غُدانة إنني حرّرتكم فوهبتكم لعطيّة بن جِعَال @@ أي حررتكم من الهجاء ، وخصّ الرقبة من الإنسان لأنها موضع الملك فأضيف التحرير إليها . { رِجْسٌ } : أي قذر تعافه العقول قال الزجاج : الرجس اسم لكل ما استقذر من عمل ، يقال رَجُسَ الرجل يرجُس إذا عمل عملاً قبيحاً . ويقال للنتن والعذِرة والأقذار رجسٌ لأنها قذارة ونجس . { فَٱجْتَنِبُوهُ } : يعني أبعدوه واجعلوه في ناحية ، فالاجتناب في اللغة : الابتعاد وقد أمر تعالى باجتناب هذه الأمور المحرمة ، واقترنت بصيغة الأمر فكان ذلك على جهة التحريم القطعي . { لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } : أي راجين الفوز والفلاح بهذا الاجتناب . المعنى الإجمالي يقول الله جل ثناؤه ما معناه : لا يؤاخذكم الله - أيها المؤمنون - بما جرى على ألسنتكم من لغو اليمين ، الذي لم تتقصدوا فيه الكذب ، أو لم تتعمد قلوبكم العزم على الحلف به ، ولكن يؤاخذكم بما وثّقتموه من الأيمان فكفارة هذا النوع من الأيمان أن تطعموا عشرة مساكين من الطعام الوسط الذي تُطعمون منه أهليكم ، أو تكسوهم بكسوة وسط ، أو تعتقوا عبداً مملوكاً أو أمة لوجه الله ، فإذا لم يقدر الشخص على الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق ، فليصم ثلاثة أيام متتابعة ، ذلك كفارة أيمانكم أيها المؤمنون فاحفظوا أيمانكم عن الابتذال وأقلوا من الحلف لغير ضرورة . ثم أخبر تعالى في الآية الثانية بأن الخمر ، والقمار ، والذبح للأصنام ، والاستقسام بالأزلام ( الأقداح ) كل ذلك رجسٌ مستقذر لا يليق بالمؤمن فعله وهو من تزيين الشيطان للإنسان ، فيجب اجتنابه والبعد عنه ، لأن غرض الشيطان أن يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين ، ويمنعهم عن ذكر الله وأداء الصلاة ، بسبب هذه المنكرات والفواحش التي يزينها للناس ، فانتهوا أيها المؤمنون عن ذلك . ثم ختم تعالى الآيات بالأمر بطاعته وطاعة رسوله ، والحذر من مخالفة أوامر الله تعالى ، فإذا لم ينته الإنسان عن مقارفة المعاصي فقد استحق الوعيد والعذاب الشديد يوم القيامة . لطائف التفسير اللطيفة الأولى : التعبير بقوله تعالى : { فَٱجْتَنِبُو } أبلغ في النهي والتحريم من لفظ ( حُرّم ) لأن معناه البعد عنه بالكلية فهو مثل قوله تعالى : { وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ } [ الإسراء : 32 ] لأن القرب منه إذا كان حراماً فيكون الفعل محرماً من باب أولى فقوله { فَٱجْتَنِبُو } معناه كونوا في جانبٍ آخر منه ، وكلّما كانت الحرمة شديدة جاء التعبير بلفظ الاجتناب كما قال تعالى : { فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْثَانِ } [ الحج : 30 ] ومعلوم أنه ليس هناك ذنب أعظم من الإشراك بالله فتنبه له فإنه دقيق . اللطيفة الثانية : قوله تعالى : { فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ } ؟ استفهام ومعناه الأمر أي انتهوا ، فقد خرج عن صيغته الأصلية إلى معنى الأمر أي انتهوا عن ذلك . قال الفرّاء : ردّد عليّ أعرابي : هل أنتَ ساكتٌ ؟ هل أنتَ ساكتٌ ؟ وهو يريد : اسكت ، اسكت . أقول : ومما يدل على ذلك قول عمر رضي الله عنه لما سمع الآية : انتهينا ربنا ، انتهينا ربنا . اللطيفة الثالثة : لم يُذكر في القرآن الكريم تعليلُ الأحكام إلاّ بالإيجاز ، أمّا هنا فقد ذكر بالإطناب والتفصيل ، وذكرت فيه الأسباب لتحريم الخمر والميسر بالإسهاب ، منها : إلقاء العداوة والبغضاء بين المؤمنين ، والصدّ عن ذكر الله ، وشغل المؤمنين عن الصلاة ، كما وصفت الخمر والميسر بأنها رجس ، وأنها من عمل الشيطان إلخ وكل ذلك ليشير إلى الضرر العظيم ، والخطر الجسيم ، من جراء اقتراف هاتين الرذيلتين ( جريمة القمار ) و ( جريمة تناول المسكرات ) استمع إلى قوله تعالى : { إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ } ؟ اللطيفة الرابعة : قوله تعالى : { فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلاَغُ ٱلْمُبِينُ } ظاهر اللفظ الإخبار ، وحقيقته الوعيد والتهديد ، فكأنه تعالى يقول : ليس على رسولي إلا أن يبلّغكم وحسابكم عليّ يوم الدين { إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ } [ الغاشية : 25 - 26 ] . الأحكام الشرعية الحكم الأول : ما هي أنواع اليمين ؟ قسم العلماء اليمين إلى ثلاثة أقسام : ( لغو ، ومنعقدة ، وغموس ) . فأما اللغو : فهي اليمين التي لا يتعلق بها حكم ، وقد ورد عن عائشة أنها قالت : اللغو هو كلام الرجل : لا والله ، وبلى والله ، روي ذلك عنها مرفوعاً . وروي عن ابن عباس في لغو اليمين أن تحلف على الأمر أنه كذلك وليس كذلك ، أي أن يحلف على ظنه واعتقاده فيتبيّن الأمر خلافه ، وقد تقدم هذا في سورة البقرة . وأمّا المنعقدة : فهي أن يحلف على أمرٍ في المستقبل بأن يفعله أو لا يفعله ثم يحنث في يمينه ، فهذه يجب فيها الكفارة كما فصّلها القرآن الكريم . وأما الغموس : فهي اليمين التي يتعمد فيها الإنسان الكذب كقوله : والله ما فعلت كذا وقد فعله ، أو والله لقد فعلتُ كذا ولم يفعله ، وسمّي غموساً لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم ، وذنبه أعظم من أن يكفّر ؛ لأنه استهان بعظمة الله جلّ وعلا حين حلف كاذباً . روى الدارقطني في " سننه " عن علقمة عن عبد الله أنه قال : الأيمان أربعة : يمينان يُكفّران ، ويمينان لا يُكفّران ، فاليمينان اللذان يُكفّران فالرجلُ الذي يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل ، والرجل الذي يقول : والله لأفعلنّ كذا وكذا فلا يفعل ، واليمينان اللذان لا يُكفّران فالرجل يحلف والله ما فعلتُ كذا وكذا وقد فعل ، والرجل يحلف لقد فعلتُ كذا وكذا ولم يفعله . قال القرطبي : وقد اختلف في اليمين الغموس ، فالذي عليه الجمهور أنها يمين مكرٍ وخديعةٍ وكذب فلا تنعقد ، ولا كفارة فيها . وقال الشافعي : هي يمين منعقدة لأنها مكتسبة بالقلب ، معقودة بخبر ، مقرونة باسم الله تعالى وفيها الكفارة . والصحيح الأول ، قال ابن المنذر : وهذا قول مالك ومن تبعه من أهل المدينة ، وبه قال أحمد : وأصحاب الحديث ، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة . أخرج البخاري في " صحيحه " " أن أعرابياً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكبائر ؟ قال : الإشراك بالله ، قال : ثم ماذا ؟ قال : عقوق الوالدين ، قال : ثم ماذا ؟ قال : اليمين الغموس ، قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : التي يقتطع بها مال امرئ مسلمٍ هو فيها كاذب " . الحكم الثاني : هل تصح الكفارة قبل الحنث في اليمين ؟ ذهب الشافعية إلى جواز إخراج الكفارة قبل الحنث إذا كانت مالاً ، وأمّا إذا كانت صوماً فلا يجوز حتى يتحقق السبب بالحنث ، واستدلوا بظاهر هذه الآية { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ … } حيث ذكر الكفارة مرتبة على اليمين من غير ذكر الحنث ، واستدلوا كذلك بقوله تعالى : { ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } وقاسوها أيضاً على إخراج الزكاة قبل الحول . وأما الصوم فلا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن الخصال الثلاثة قبله ، ولا يتحقق العجز إلاّ بعد الحنث ووجوب التكفير ، واستدلوا بحديث " لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفّرتُ عن يميني وأتيتُ الذي هو خير " وهذا القول هو مشهور مذهب مالك رحمه الله . وذهب الحنفية إلى عدم جواز إخراج الكفارة قبل الحنث ، وقالوا : إن في الآية إضمار الحنث فكأنه تعالى يقول : فكفارته إذا حنثتم ، وهو على حد قوله تعالى : { فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [ البقرة : 184 ] أي إذا أفطر في رمضان ، واستدلوا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " . واستدلوا أيضاً بالمعقول فقالوا : إن الكفارة إنما تجب لرفع الإثم ، وإذا لم يحنث لم يكن هناك إثم حتى يرفع فلا معنى للكفارة . واستدلوا أيضاً بأن كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصحّ اعتباراً بالصلوات وسائر العبادات ، وهذا القول في رواية أشهب عن مالك رحمه الله . الحكم الثالث : هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين ؟ نصت الآية الكريمة على جواز الصيام عند العجز عن الإطعام ، وقد اختلف الفقهاء في الصيام هل يشترط فيه التتابع أم يجزئه التفريق ؟ أ - فذهب الحنفية إلى اشتراط التتابع لقراءة ابن مسعود ( فصيامُ ثلاثة أيام متتابعات ) وهو مروي عن عباس ومجاهد . ب - وذهب الشافعية إلى عدم اشتراط التتابع ، وأنه يجزئ التفريق فيها وهو قول مالك . قال القرطبي : " فإذا لم يجد الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة صام لقوله تعالى : { فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ } قرأها ابن مسعود ( متتابعات ) فيقيّد بها المطلق ، وبه قال أبو حنيفة والثوري ، وهو أحد قولي الشافعي . واختاره المزني قياساً على الصوم في ( كفارة الظهار ) . وقال مالك والشافعي في قوله الآخر : يجزئه التفريقُ ، لأن التتابع صفة لا تجب إلاّ بنص ، أو قياس منصوص وقد عُدما " . الحكم الرابع : هل الخمر تتناول جميع المسكرات ؟ . الخمر اسم لما خامر العقل وغطّاه من الأشربة هذا رأي جمهور الفقهاء ، وقال الحنفية : الخمر خاصٌ بما كان من ماء العنب النِّيء إذا غلا واشتد وقذف بالزبد ، فالخمر عندهم اسم لهذا النوع فقط ، وما وجد فيه مخامرة للعقل من غير هذا النوع لا يسمى خمراً وإن كان حراماً . والجمهور على أن الخمر ليست خاصة بعصير العنب ، فغير ماء العنب حرام بالنص ، وكل مسكر خمر لما روي عن أنس أنه قال : " حرمت الخمر وهي من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والذرة " والجميع متفقون على حرمة كل مسكر والخلاف يكاد يكون شكلياً وقد تقدم في سورة البقرة . الحكم الخامس : هل الخمر نجسة أم أنها حرام فقط ؟ فهم العلماء من تحريم الخمر ، واستخباث الشرع لها ، وإطلاق الرجس عليها ، والأمر باجتنابها ، الحكم بنجاستها ، وخالفهم في ذلك ( المزني ) صاحب الشافعي ، وبعض المتأخرين من فقهاء الحنفية فرأوا أنها طاهرة ، وأن المحرّم إنما هو شربها ، وقالوا لا يلزم من كون الشيء محرماً أن يكون نجساً ، فكم من محرم في الشرع ليس بنجس ! والصحيح ما ذهب إليه الجمهور ، لأن قوله تعالى : { رِجْسٌ } يدل على نجاستها ، فإن الرجس في اللغة القذر والنجاسة ، وقد دلّ على نجاستها أيضاً ما روي أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله : إنّا نمر في سفرنا على أهل كتاب يطبخون في قدورهم الخنزير ، ويشربون في آنيتهم الخمر فماذا نصنع ؟ فأمرهم عليه السلام بعدم الأكل أو الشرب منها ، فإن لم يجدوا غيرها غسلوها ثم استعملوها . فالأمر بالغسل يدل على عدم الطهارت إذ لو كانت طاهرة غير متنجسة لما أمرهم بغسلها . ما ترشد إليه الآيات الكريمة 1 - اليمين اللغو لا كفارة فيها وإنما تجب في اليمين المنعقدة . 2 - لا تصح الكفارة بالصيام إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق . 3 - الخمر والميسر من أخطر الجرائم الإجتماعية ولهذا قرنا بالأنصاب والأزلام . 4 - العداوة والبغضاء تتولدان من جريمتي ( الخمر ) و ( القمار ) . 5 - القمار مرض اجتماعي خطير يهدّم البيوت ويخرّب الأسر ويقضي على الاقتصاد . 6 - وجوب الابتعاد عن كل ما حرّمه الله عز وجل وخاصة الكبائر كالخمر والميسر . خاتمة البحث : حكمة التشريع شدّد المولى جل وعلا في الآية الكريمة النكير على أمر ( الخمر ) و ( الميسر ) تشديداً بالغاً يصرف النفوس عنهما إلى غير عودة ، وقرنهما بالأنصاب والأزلام - وهما من أشنع المنكرات ، وأقبح الفواحش في نظر الإسلام - ليشير إلى ما في الخمر والميسر من ضررٍ بالغ ، وخطورة عظيمة ، تهدّد الأمة والمجتمع ، وتقوّض دعائم الحياة . أما الخمر فإنها تذهب العقل ، وتُنهك الصحة ، وتُضيع المال ، ومتى ذهب العقل جاء الإجرام ، وكانت العربدة ، وأفعال الطيش والجنون ، وحسبُ السكران ألاّ يفرّق بين النافع والضار ، ولا يميّز بين الجواهر والأقذار ، لفقدان العقل . وأما الميسر ( القمار ) فإنه يفقد الإنسان الإحساس والشعور حال انشغاله باللعب ، حتى لا يبالي بالمال يخرج من يده إلى غير رجعة ، طمعاً في أن ينال أكثر منه ، فإذا رجع خاسراً أكل قلبَه الحسدُ ، وامتلأت نفسه حقداً وغيظاً على من سلبه المال ، وربما أداه ذلك إلى قتل من كان سبباً في خسارته ، أو عزم على قتل نفسه بطريق الانتحار ، وكم من أسرةٍ تهدّمت ، وكم من عائلةٍ تشرّدت ، بسبب ( القمار ) وأصبحت في ذل وفاقة ، بعد أن كانت في عزّ ورفاهية ، والحوادث التي نسمعها كل يوم أصدق شاهد على ما يجره ( القمار ) من ويلاتٍ ونكبات على الأشخاص والأسر التي بليت في بعض أفرادها بأناسٍ مقامرين … دعْ ما يتخذه المقامرون من وسائل خسيسة وأيمان كاذبة يستعملونها في سبيل تحقيق أطماعهم وصدق الله حيث يقول : { إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ } ؟