Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 172-173)
Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَٱشْكُرُواْ } الآية : دليل على وجوب الشكر لقوله : { إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } { ٱلْمَيْتَةَ } ما مات حتف أنفه ، وهو عموم خص منه الحوت والجراد ، وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت ، ومنعه أبو حنيفة ، ومنع مالك الجراد حتى تسيب في بيوتها بقطع عضو منها أو وضعها في الماء وغير ذلك ، وأجازه عبد الحكم دون ذلك { وَٱلدَّمَ } يريد المسفوح لتقييده بذلك في سورة الأنعام ، ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم { وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ } هو حرام سواء ذُكِّي أو لم يذكَّ ، وكذلك شحمه بإجماع ، وإنما خص اللحم بالذكر ، لآنه الغالب في الأكل ولأن الشحم تابع له ، وكذلك من حلف أن لا يأكل لحماً فأكل شحماً حنث بخلاف العكس { وَمَآ أُهِلَّ بِهِ } أي : صيح لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له ، ثم استعمل في النية في الذبح { لِغَيْرِ ٱللَّهِ } الأصنام وشبهها { ٱضْطُرَّ } بالجوع أو بالإكراه ، وهو مشتق من الضرورة ووزنه افتعل ، وأبدل من التاء طاء { غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ } قيل : باغ على المسلمين ، وعاد عليهم ، ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه للعاصي بسفره أن يأكل لحم الميتة ، والمشهور عنه الترخيص له ، وقيل : غير باغ باستعمالها من غير اضطرار وقيل : باغ أي متزايد على إمساك رمقه . ولهذا لم يجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة . قال مالك : بل يشبع ويتزوّد { فَلاۤ إِثْمَ عَلَيْهِ } رفع للحرج ، ويجب على المضطر أكل الميتة لئلا يقتل نفسه بالجوع وإنما تدل الآية على الإباحة لا على الوجوب ، وقد اختلف هل يباح له ميتة بني آدم أم لا ؟ فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية .