Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 196-196)

Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ } أي : أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما ، قال ابن عباس : إتمامهما إكمال المناسك . وقال عليّ : إتمامهما ؛ أن تحرم بهما من دارك ، ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة ؛ لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } المشهور في اللغة : أحصره المرض ، بالألف ، وحصره العدوّ . وقيل : بالعكس ، وقيل : هما بمعنى واحد ، فقال مالك : أحصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغة ، فأوجب عليه الهدي ولم يوجبه على من حصره العدوّ ، وقال الشافعي وأشهب : يجب الهدْيُ على من حصره العدو ، وعمل الآية على ذلك ، واستدلا بنحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدْيَ بالحديبية ، وقال أبو حنيفة : يجب الهدي على المحصر بعدوّ وبمرض { فَمَا ٱسْتَيْسَرَ } أي فعليكم ما استيسر من الهدي وذلك شاة ، { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ } خطاباً للمحصر وغيره { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً } الاية : " نزلت في كعب بن عجرة حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : لعلك يؤذيك هوامّ رأسك : احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين أو أنسكْ بشاة " ، فمعنى الآية : أن من كان الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر ؛ جاز له حلقه ؛ وعليه صيام أو صدقة أو نسك حسبما تفسر في الحديث ، وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج منها إلاّ الصيد ، والوطء ، وقصر الظاهرية ذلك على حلق الرأس ، ولا بدّ في الآية من مضمر لا ينتقل الكلام عنه ، وهو المسمى فحوى الخطاب ، وتقديرها : فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية { فَإِذَآ أَمِنتُمْ } أي من المرض على قول مالك ، ومن العدوّ على قول غيره ، والمعنى : إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدوّ أو لم يتقدم { فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ } التمتع عند مالك وغيره : هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ، ثم يحج من عامه ، فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة ، وقال عبد الله بن الزبير : التمتع هو أن يحصر عن الحج بعدوّ حتى يفوته الحج ، فيعتمر عمرة يتحلل بها من إحرامه ، ثم يحج من قابل قضاء لحجته ، فهو قد تمتع بفعل الممنوعات ، من الحج ، في وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل ، وقيل : التمتع هو قران الحج والعمرة { فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ } شاة { ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ } وقتها ؛ من إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته صام أيام التشريق { إِذَا رَجَعْتُمْ } إلى بلادكم أو في الطريق { تِلْكَ عَشَرَةٌ } فائدته أن السبع تصام بعد الثلاثة فتكون عشرة ، ورُفع لئلا يتوهم أن السبعة بدل من الثلاثة ، وقيل : هو مثل الفذلكة وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذا ، وقيل : كاملة في الثواب { لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ } يعني غير أهل مكة وذي طوى بإجماع ، وقيل : أهل الحرم كله ، وقيل : من كان دون الميقات ، وقوله : ذلك . إشارة إلى الهدي أو الصيام : أي إنما يجب الهدي أو الصيام بدلاً منه على الغرباء ، لا على أهل مكة ، وقيل : ذلك إشارة إلى التمتع .