Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 217-217)
Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ } : جنس وهو أربعة أشهر : رجب ، وذو القعدة وذو الحجة ، والمحرم { قِتَالٍ فِيهِ } بدل من الشهر وهو مقصود السؤال { قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ } أي ممنوع ثم نسخه : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، وذلك بعيد فإن حيث وجدتموهم عموم في الأمكنة لا في الأزمنة ، ويظهر أن ناسخه { وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً } [ التوبة : 36 ] بعد ذكر الأشهر الحرم ، فكان التقدير : قاتلوا فيها ، ويدل عليه : { فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ } [ التوبة : 36 ] ، ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام : أي إباحته حسبما استقر في الشرع ، فلا تكون الآية منسوخة ، بل ناسخة لما كان في أوّل الإسلام ، ومن تحريم القتال في الأشهر الحرم { وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } ابتداء ، وما بعده معطوف عليه ، و { أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ } خبر الجميع ، أي أن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار : أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عَيَّر به الكفار المسلمين سرية عبد الله بن جحش ، حين قاتل في أوّل يوم من رجب ، وقد قيل : إنه ظن أنه آخر يوم من جمادى { بِهِ } عطف على سبيل الله { حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ } قال الزمخشري : حتى هنا للتعليل { فَأُوْلۤـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ } ذهب مالك على أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد ، سواء رجع إلى الإسلام ، أو مات على الارتداد . ومن ذلك انتقاض وضوئه ، وبطلان صومه ، وذهب الشافعي إلى أنه : لا يحبط إلاّ إن مات كافراً ؛ لقوله : { فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ } ، وأجاب المالكية بقوله حبطت أعمالهم جزاء على الردة ، وقوله : { وَأُوْلۤـٰئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا } جزاء على الموت على الكفر ، وفي ذلك نظر .