Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 222-223)

Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَيَسْأَلُونَكَ } سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا نجامع النساء في المحيض ، خلافاً لليهود { هُوَ أَذًى } اجتنبوا جماعهن وقد فسر ذلك الحديث بقوله ؛ لتشدّ عليها إزارها ، وشأنك بأعلاها { حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ } أي ينقطع عنهن الدم { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } أي اغتسلن بالماء ، وتعلق الحكم بالآية الأخيرة عند مالك والشافعي ، فلا يجوز عندهما وطء حتى تغتسل ، بالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل ، وقرئ حتى يطهرن بالتشديد ، ومعنى هذه الآية بالماء ، فتكون الغايتان بمعنى واحد ، وذلك حجة لمالك { مِنْ } قبل المرأة { ٱلتَّوَّابِينَ } من الذنوب { ٱلْمُتَطَهِّرِينَ } بالماء أو من الذنوب { حَرْثٌ لَّكُمْ } أي موضع حرث ، وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد : بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع { أَنَّىٰ شِئْتُمْ } أي : كيف شئتم من الهيئات أو من شئتم ، لا أين شئتم ؛ لأنه يوهم الإتيان في الدبر ، وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك ، وقد تبرأ هو من ذلك وقال : إنما الحرث في موضع الزرع { وَقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُمْ } أي الأعمال الصالحة .