Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 226-226)
Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ } يحلفون على ترك وطئهن وإنما تعدى بمن . لأنه تضمن معنى البعد منهن ، ويدخل في عموم قوله { ٱلَّذِينَ } : كل حالف حراً كان أو عبداً ، إلا أن مالك جعل مدة إيلاء العبد شهرين ، خلافاً للشافعي ، ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم ، خلافاً للشافعي في قصر الإيلاء على الحلف بالله ، ووجهه أنها اليمين الشرعية ، ولا يكون مولياً عند مالك والشافعي ، إلاّ إذا حلف على مدّة أكثر من أربعة أشهر ، وعند أبي حنيفة أربعة أشهر فصاعداً ، فإذا انقضت الأربعة الأشهر : وقف المولي عند مالك والشافعي ، فإما فاءَ وإلا طلَّق ، فإن أبى الطلاق : طلق عليه الحاكم ، وقال أبو حنيفة : إذا انقضت الأربعة الأشهر : وقع الطلاق دون توقيف ، ولفظ الآية يحتمل القولين { فَإِنْ فَآءُو } رجعوا إلى الوطء وكفَّروا عن اليمين { غَفُورٌ رَّحِيمٌ } أي يغفر ما في الأيمان من إضرار المرأة .