Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 235-235)
Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ } الآية : إباحة التعريض بخطبة المرأة المعتدّة ، ويقتضي ذلك النهي عن التصريح ، ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله : أو أكننتم في أنفسكم { عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ } أي تذكروهنّ في أنفسكم وبألسنتكم لم يخف عليكم وقيل : أي ستخطبونهنّ إن لم تنتهوا عن ذلك { لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً } أي لا تواعدوهنّ في العدة خفية بأن تتزوجوهنّ بعد العدة ، وقال مالك فيمن يحطب في العدّة ثم يتزوج بعدها : فراقها أحب إليّ ، ثم يكون خاطباً من الخطاب ، وقال ابن القاسم : يجب فراقها { إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } استثناء منقطع ، والقول المعروف : هو ما أبيح من التعريض : كقوله : إنكم لأكفاء كرام ، وقوله : إن الله سيفعل معك خيراً ، وشبه ذلك { وَلاَ تَعْزِمُوۤاْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ } الآية : نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدّة ، والكتاب هنا : القدر الذي شرع فيه من المدّة ، ومن تزوج امرأة في عدّتها يفرق بينهما اتفاقاً ، فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك ؛ خلافاً للشافعي وأبي حنيفة .