Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 236-237)
Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ } الآية : قيل : إنها إباحة للطلاق قبل الدخول ، ولما نهي عن التزويج بمعنى الذوق ، وأمر بالتزوج طلباً للعصمة ودوام الصحبة ظنّ قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه ، فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك ، وقيل : إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول ، وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقاً وذلك في نكاح التفويض : فلا شيء عليه من الصداق ؛ لقوله : { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ } الآية ، والمعنى : لا طلب عليكم بشيء من الصداق ، ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى : { فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } وإن كان قد فرض لها : فعلية نصف الصداق لقوله تعالى : { وَمَتِّعُوهُنَّ } ولا متعة عليه ، لأن المتعة إنما ذكرت فيما لم يفرض لها بقوله : أو تفرضوا أو فيه بمعنى الواو { وَمَتِّعُوهُنَّ } أي أحسنوا إليهنّ ، وأعطوهن شيئاً عند الطلاق ، والأمر بالمتعة مندوب عند مالك ، وواجب عند الشافعي { عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ } أي يمتع كل واحد على قدر ما يجد ، والموسع الغني ، و { ٱلْمُقْتِرِ } الضَّيق الحال ، وقرئ بإسكان دال قدره وفتحها ، وهما بمعنى واحد وبالمعروف هنا : أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين { حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ } تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله : حقاً ، وتعلق مالك بالندب في قوله : على المحسنين ؛ لأنّ الإحسان تطوع بما لا يلزم { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ } بيان أن المطلقة قبل البناء لها نصف الصداق ؛ إذا كان فُرض لها صداقٌ مسمى ، بخلاف نكاح التفويض { إِلاَّ أَن يَعْفُونَ } النون فيه نون جماعة النسوة : يريد المطلقات ، والعفو هنا بمعنى الإسقاط ، أي للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق ، إلاّ أن يسقطنه ، وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها { أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ } قال ابن عباس ومالك وغيرهما : هو الوالي الذي تكون المرأة في حجره كالأب في ابنته المحجورة ، والسيد في أمته ، فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب له بالطلاق قبل الدخول ، وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء ، وقال علي بن أبي طالب والشافعي : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ، وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق ، ولا يجوز عندهما أن يسقط الأب النصف الواجب لابنته ، وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح في الحال والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح وحجة الشافعي قوله تعالى : { وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ } فإن الزوج إذا تطوّع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل ، وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى ؛ لأنه إسقاط حق الغير { وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو دفع الرجل النصف الساقط عنه واللفظ أعم من ذلك .